قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج " 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ."
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات الواجب تمويلها من ح س اب الت خص يص الخ اص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، بناء على الطلب المقدم، مع مراعاة الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي :
- متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بحساب التخصيص الخاص،
- إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الصندوق.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
وتحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد الصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتخضع النفقات المحسومة من الصندوق لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا تُستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أُنشئ من أجلها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية قرارمؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.
إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، لا سيما المادة 6 منه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 ال موافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج "، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.
المادة 2
فتح المادةيمكن التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج الذين لا تسمح مواردهم الخاصة أو موارد عائلاتهم أو أوصيائهم بتحويل جثامينهم نحو الجزائر.
ويراعى خاصة في هذا التكفل، ما يأتي :
- هشاشة الوضعية الع ائلية والاجتماعية والمهن ية للأشخ اص الم ذكورين في الفقرة الأولى أعلاه،
- كبار السن أو الذين يعيشون في عزلة وبدون موارد مالية ودعم عائلي.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب التكفل بنقل الجثمان نحو الجزائر إلى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الذي يقوم بدراسته ومباشرة كل التحقيقات اللازمة طبقا للمادة 2 من هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيخطر رئيس البع ثة الدبلوم اسية أو القنصلية الهي اكل المختصة بالإدارة الم رك زية بطلب التكفل الذي يك ون مبررا ومرفق ا، عند الاقتضاء، بملف وكذا تقدير مالي لتكاليف نقل أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج.
تبتّ الهيئة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج في طلب التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، وذلك بالتشاور مع الهيئة المكلفة بالمالية.
يبلّغ القرار المتعلق بطلب التكفل إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من طرف الهيئة المكلفة بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تلجأ وزارة الشؤون الخارجية إلى إنشاء آلية مناسبة من خلال الاستعانة بالهيئات المختصة من أجل ضمان التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين، مع الأخذ بعين الاعتبار النطاق الجغرافي وتمركز أفراد الجالية الوطنية المقيمين في الخارج.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة .2017 عبد القادر مساهل 31 ديسمبر سنة 2017 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم رئاسي رقم 17-262
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-211
- قرار وزاري مشترك رقم 144-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.