قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد محمد بن صابري، المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة .2019 عبد القادر مساهل H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم رئاسي رقم 17-262
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.