قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج " 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 104 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم ح ساب ال تخص يص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج ."
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات الواجب تمويلها من حساب ال تخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه " تسيير التكوين في الخارج "، من طرف الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بناء على الطلبات والاحتياجات المعبّر عنها فيما يخص التكوين بالخارج.
المادة 3
فتح المادةتشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم الحساب، تكلف بما يأتي :
- متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالتسيير المالي لحساب التخصيص الخاص،
- إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم ماليين للصندوق.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تسيير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد الصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتخضع النفقات المحسومة من الحساب لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا تُستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أُنشئ من أجلها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة .2017 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.