مرسوم رئاسي رقم 17-241
مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 17-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.