مرسوم رئاسي رقم 17-241

مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-241
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.