مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- حسن مرموري، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ابراهيم قايدي، بصفته مديرا لصندوق الجماعات المحلية المشترك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.