مرسوم تنفيذي رقم 17-183

مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-183
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.