مرسوم رئاسي رقم 04-299 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت " (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركتي "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) و " ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت " (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركتي "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) "
و " ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-192
مرسوم رئاسيّ رقم 09-192 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبحث ع ن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 نوفمبر سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "بتروفييتن ام إك سبل وريش ن برودك شن ك ورب وريشن ل ت د" و "ب تتأب ألجيريا كومباني ليميتد"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.