مرسوم رئاسي رقم 02-394 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتلتان : 433 أ و 416 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة "الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ دك)" وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-146
مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3
-
مرسوم رئاسي رقم 04-299
مرسوم رئاسي رقم 04-299 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت " (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركتي "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) و " ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.