قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 فهرس 8 غشت سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-223 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981. مرسوم رئاسي رقم 04-224 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق
3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة، الموقع مراسيم تنظيمية بالجزائر في 14 أبريل سنة 2003……….. 10 مرسوم رئاسي رقم 04-229 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 04-225 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل.. مرسوم تنفيذي رقم 04-226 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 04-227 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي رقم 04-228 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
3 غشت سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في
3 غشت سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في
3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم.. مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”،
4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب”، المعدل والمتمم. عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل
مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”.. 25 مرسوم تنفيذي رقم 04-233 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمارات”. 26 مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار “ .. عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت الجيش الوطني الشعبي.
سنة 2004 ، يتضمّن تعيين رئيس أركان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين قائد القوات البرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت العسكرية الأولى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت العسكرية الثانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت العسكرية الخامسة.
سنة 2004 ، يتضمن تعيين قائد الناحية
سنة 2004، يتضمّن تعيين قائد الناحية
سنة 2004، يتضمن تعيين قائد الناحية
سنة 2004، يتضمّن تعيين قائد الناحية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الماليّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بوزارة المالية.
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للجمارك.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت الدولة في ولاية تيارت.
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت للمجاهدين في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني –
سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش سابقا. 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول في المديرية العامة للمحروقات بوزارة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة الطاقة والمناجم. الطاقة والمناجم.. 31 2004 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م
اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-223 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
- انطلاقا من إيمانها القومي بوحدة الأمة العربية،
- وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرّر متطوّر ومترابط متوازن.
- وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها، وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
- واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 بتاريخ 22 فبراير (شباط) سنة 1978، بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي اتفقت فيما بينها على ما يأتي : فصل تمهيدي تعاريف المادة الأولى يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك : 1 - الاتفاقية : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية. 2 - الدولة العربية : الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3 – الدولة الطرف : الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. 4 - المجلس : المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13 أبريل سنة 1950 وأي تعديل يقع عليها.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 - الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب. ولا تدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محدّدة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ. 6 - القيود غير الجمركية : التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التي تفرض على الاستيراد. 7 - الدول الأقل نموا : الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك. الفصل الأول في الأحكام العامة المادة 2 تستهدف هذه الاتفاقية ما يأتي : 1 - تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية : أ) تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية، ب) التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى، ج) توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة، د) تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات (أ، ب، ج ) ، في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس. 8 غشت سنة 2004 م 2 - الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها ، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها. 3- تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل. 4 - منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف. 5 - الأخذ بمبدإ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف. 6 - مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا منها. 7 - التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية. المادة 3 تعتبر المبادىء المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثر لأية دولة أو دول عربية أخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. المادة 4 يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و (5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية : 1 – أن تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان، 2 - أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر، 3 - أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف. 4 - ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف. 5 - أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م 6 - أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف. 7 - أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية. 8 - أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي. 9 - أن يؤدّي نمو التبادل في السلعة إلى تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة. 10 – أية معايير أخرى يقرها المجلس. المادة 5 لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا. الفصل الثاني في الأحكام الموضوعية المادة 6 تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد : 1 – السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك . 2 - المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع. 3 - السلع نصف المصنّعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية. 4 - السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها. 5 - السلع المصنّعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس.
المادة 7 1 - يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس. 2 - يكون التخفيض النسبي متدرجا، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف. 3 - مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس أنها أقل نموا، معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها. 4 - لأية دولة طرف الحق في منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعدّدة الأطراف سواء كانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية. 5 - لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف. المادة 8 1 - يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولّى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة. 2 - تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدّد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة. 3 - وللمجلس أن يقرّر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 4 - إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلّية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدّد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة. المادة 9 1 - يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفّر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا. 2 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس، محددة بفترة زمنية. المادة 10 1 - تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة. 2 - يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس. 3 - تحت المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة. 4 - حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطرف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة. 8 غشت سنة 2004 م الفصل الثالث في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المادة 11 1 – يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص : أ) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية ب) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتّع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية ج) وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية، د) تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية ه) تحديد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية، و) دراسة شكاوي الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى. 2 - يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء. 3 - للمجلس أن يشكّل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية. المادة 12 تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك. الفصل الرابع في تسوية المنازعات المادة 13 تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته كما له أن يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 14 لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشا. المادة 15 يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلّي معيّن على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها. المادة 16 تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى. وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية. المادة 17 يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربي. المادة 18 تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلّق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف.
المادة 19 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل ثنائي أو مشترك، وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة. المادة 20 تراعى، في تطبيق هذه الاتفاقية، أحكام ومبادىء المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة. المادة 21 لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها. المادة 22 1 - تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل. 3 - تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها. 4 - تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) سنة 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها. عن المملكة الأردنية الهاشمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دولة البحرين عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن جمهورية جيبوتي،
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 عن المملكة العربية السعودية، عن جمهورية السودان الديمقراطية عن الجمهورية العربية السورية، عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العراقية عن سلطنة عمان عن فلسطين عن دولة قطر، عن دولة الكويت عن الجمهورية اللبنانية، عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، عن المملكة المغربية، عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي رقم 04-224 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة، الموقع بالجزائر في 14 أبريل سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة ، الموقع بالجزائر في 14 أبريل سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 8 غشت سنة 2004 م والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة، الموقع بالجزائر في 14 أبريل سنة 2003، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل العاصمة، المسماة فيما يأتي بالأطراف المتعاقدة،
- اعتمادا على أواصر الصداقة والتعاون بين شعوبهم والثقة المتبادلة والتمسك بالقيم المشتركة للحرية والديمقراطية والعدالة والتضامن
- إذ تحذوهم الرغبة في تقوية هذه الروابط التي تجمع شعوب الأطراف المتعاقدة،
- آخذين بعين الاعتبار قيم التقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة،
- اعتبارا لأهمية التعاون الثنائي الشامل وتنمية التآزر في إطار التعاون المتعدد الأطراف،
- نظرا لكون الدستور البلجيكي يخول الأقاليم أهلية التوقيع على اتفاقات دولية فيما يتعلق بالصلاحيات التي تستأثر بها.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى تقرر الأطراف المتعاقدة إضفاء صبغة جديدة من التفاهم والشراكة على علاقاتها الثنائية. تطور الأطراف المتعاقدة علاقات الصداقة التي تجمعهم على أساس التساوي في الحقوق والتمسك بمبادىء الحرية والديمقراطية، وأولوية القانون وحقوق الإنسان. المادة 2 تؤكد الأطراف المتعاقدة تمسكها دون تحفظ بمبادىء التسوية السلمية للنزاعات، لا سيما تلك المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة. تتعاون الأطراف المتعاقدة بشكل فعال لتطوير نشاطها فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان في الميادين الاجتماعية والبيئة. مرتكزة على الأحكام المؤسّساتية للجماعة على التوالي وبالنسبة للجماعة الفرنسية لبلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لبروكسل العاصمة، واحتراما لالتزاماتهم الدولية وفوق الوطنية، تطور الأطراف فيما بينها تعاونا شاملا كفيلا بتحقيق عائد ملموس وموجّه خاصة نحو تثمين الموارد البشرية التنمية المستدامة والشراكة بين الإدارات والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين. المادة 3 تعمل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماعة الفرنسية لبلجيكا على إقامة تعاون يغطي مجموع صلاحيات هذه الأخيرة. هذه الصلاحيات مبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق. المادة 4 تعمل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإقليم والونيا على إقامة تعاون يغطي مجموع صلاحيات هذه الأخيرة. هذه الصلاحيات مبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق.
المادة 5 تعمل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل - العاصمة على إقامة تعاون يغطي مجموع صلاحيات هذه الأخيرة. هذه الصلاحيات مبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق. المادة 6 يأخذ التعاون بين الأطراف المتعاقدة الأشكال التالية :
- التبادل الدائم للمعلومات تبادل الخبرات والأشخاص تبادل منح التربص والبحث والتخصص أو منح صيفية دون الإضرار بمبدأ عدم التمييز الساري المفعول في الاتحاد الأوربي،
- إبرام اتفاقات قطاعية في الميادين المذكورة آنفا،
- التعاون المباشر بين المؤسسات المختلفة غرف التجارة والجامعات والمؤسسات والجمعيات …. إلخ)،
- إعداد مشاريع مشتركة وإنجازها، نقل متبادل للتكنولوجيات والمهارات تنظيم لقاءات مهنية وملتقيات وورشات لفائدة الخبراء وأصحاب المشاريع
- إنجاز دراسات ومعاينات خبرة تشجيع التعاون اللامركزي، الترقية المتبادلة للمواد والخدمات
- ترقية الشراكة ما بين المؤسسات وإنشاء شركات مختلطة. المادة 7 تسهر الأطراف المتعاقدة على التنسيق اللازم بين كل مشاريع التعاون الثنائي التي سيشرع فيها في إطار هذه الاتفاقية والبرامج المتعددة الأطراف أو فوق الوطنية، لا سيما تلك المسطرة من طرف الاتحاد الأوروبي، وكذا تلك المقررة في إطار متابعة قمة رؤساء الدول والحكومات التي تتقاسم اللغة الفرنسية. وتسهر على استعمال كل الامكانيات المتاحة من طرف هذه المؤسسات للمشاركة معا في برامج التنمية، ويعتبرون أنفسهم شركاء متميزين لتحقيق هذا الهدف.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 المادة 8 تكثف الأطراف المتعاقدة اللقاءات الثنائية على المستوى المناسب، دون الإخلال بالاتصالات المنتظمة أثناء اللقاءات المتعددة الأطراف أو تلك التي تعقد في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. تتناول هذه اللقاءات كل المسائل ذات الاهتمام المشترك. تشجع الأطراف المتعاقدة المشاورات المنتظمة حول مواضيع الساعة. المادة 9 تتعاون الأطراف المتعاقدة في الميدان الإنساني، وذلك بإيلاء الأهمية القصوى لاحترام المعايير المعترف بها دوليا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلّق بتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية. وتتفق، عند الاقتضاء، مع السلطات المحلية على ترتيبات إدارية لتسهيل النشاطات في حالة الاستعجال. المادة 10 تساهم الأطراف المتعاقدة في ايجاد الشروط الملائمة لإقامة جو اتصالات مباشرة والنشاطات المؤسسات والأشخاص المعنوية الأخرى، في تشجيع الاستثمارات وترقية التبادلات في مجال المعلومات الاقتصادية. المادة 11 تتفق الأطراف المتعاقدة وتعمل في مشاوراتها وأعمالها المشتركة على طرح انشغالها لتمكين متعامليها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من الاندماج في شبكات الشراكة الدولية ذات العلاقة بالمؤسسات المتعددة الأطراف. وتبحث السبل المناسبة لتجسيد مثل هذا الاندماج . المادة 12 تشجع الأطراف المتعاقدة التبادل الشباني بما يخدم الإدماج المهني لهذه الفئة ونشر وعي دولي وبواقع العلاقات الثنائية. المادة 13 من أجل تطبيق وتقييم هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مختلطة دائمة مشكّلة من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة. 8 غشت سنة 2004 م تجتمع اللجنة المختلطة الدائمة مرة على الأقل كل ثلاث (3) سنوات بشكل دوري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وفي والونيا أو بروكسل من جهة أخرى. تقرر اللجنة المختلطة الدائمة كيفيات وشروط هذا التعاون. يمكن اللجنة المختلطة الدائمة أن تنظم أو أن تنشيء لجانا فرعية مكلّفة بالنظر في مواضيع خاصة. المادة 14 تتم دراسة كل مسألة متعلقة بتطبيق هذا الاتفاق من قبل السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة وهي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الشؤون الخارجية. بالنسبة للجماعة الفرنسية ببلجيكا وإقليم والونيا، المحافظة العامة للعلاقات الدولية للجماعة الفرنسية ببلجيكا وقسم العلاقات الدولية للإدارة العامة للعلاقات الخارجية لوزارة إقليم والونيا. وبالنسبة للجنة الجماعة الفرنسية إقليم بروكسل – العاصمة، المحافظة العامة للعلاقات الدولية للجماعة الفرنسية ببلجيكا بالتشاور مع إدارة لجنة الجماعة الفرنسية إقليم بروكسل – العاصمة. المادة 15 يخضع تنقل الأشخاص في إطار هذا الاتفاق للقانون الداخلي للأطراف المتعاقدة. المادة 16 تعفى التجهيزات والأملاك الأخرى التي توفرها الجماعة الفرنسية ببلجيكا وإقليم والونيا ولجنة الجماعة الفرنسية لإقليم بروكسل - العاصمة في إطار تنفيذ مشاريع التعاون المعتمدة باتفاق مشترك من حقوق ورسوم الاستيراد. المادة 17 يعفى الخبراء الموفدون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار تنفيذ هذا الاتفاق من حقوق الاستيراد المفروضة على أغراضهم الشخصية الجديدة أو المستعملة المستوردة خلال الستة (6) أشهر الأولى التي تلي دخولهم التراب الجزائري.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م تقبل الأغراض الشخصية والتجهيزات المهنية لهؤلاء الخبراء في الاستيراد المؤقت، ويتم إعادة تصديرها عند مغادرتهم النهائية للتراب الجزائري. المادة 18 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ آخر إخطار متعلق باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 19 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتجدد ضمنيا من سنة إلى سنة ما لم يخطر أحد الأطراف المتعاقدة كتابيا الطرف الآخر عن نيته في إنهائه من خلال إخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر . في حالة الإنهاء تبقى تدابير هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لكل البرامج أو المبادلات أو المشاريع التي تم اعتمادها من قبل وهذا إلى غاية إنجازها الكلي. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله المخولون قانونا لهذا الغرض بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في تاريخ 14 أبريل سنة 2003، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن الجماعة الجمهورية الجزائرية الفرنسية ببلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير رئيس وزير الدولة هر في هاسكين وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم عن إقليم والونيا عن لجنة الجماعة وزير رئيس الفرنسية جون كلود فان كوفنبارغ لإقليم بروكسل - العاصمة وزير - رئيس المجمع إيريك توماس الملحق صلاحيات الجماعة الفرنسية : التعاون العلمي ما بين الجامعات التربية الثقافة الشباب والتربية الدائمة،
السمعي البصري (بما في ذلك الإعلام)
- الصحة الاجتماعية (الطفولة - المساعدة الاجتماعية للشباب) السياسة الرياضية. صلاحيات إقليم والونيا :
- الاقتصاد التوسع الاقتصادي والإبداع وإعادة الهيكلة والمبادرة الصناعية والتجارة الخارجية استغلال الموارد الطبيعية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)،
- البيئة وسياسة الماء، التجديد الريفي والمحافظة على الطبيعة اللامركزية الإدارية والسلطات الفرعية للمقاطعات المناطق والبلديات) البحث العلمي والتكنولوجي، السياسة الزراعية، الطاقة تهيئة الإقليم بما في ذلك سياسة حماية التراث، السكن، السياحة، التكوين المهني، التشغيل والترقية الاجتماعية الصحة العلاجية، الشؤون الاجتماعية وسياسة إدماج الأشخاص المعوقين الأشغال العمومية والنقل الرياضة (الهياكل القاعدية). صلاحيات مجلس الجماعة الفرنسية لمنطقة بروكسل - العاصمة :
- مساعدة الأشخاص (سياسة الأسرة بما في ذلك أشكال المساعدة للعائلات والأطفال والمساعدة الاجتماعية واستقبال وإدماج المهاجرين وسياسة المعوقين بما في ذلك التكوين وتغيير مهنة المعوقين والمسنين وإعادة تأهيلهم)
- الصحة (سياسة التغطية الصحية داخل وخارج مؤسسات العلاج)، التكوين المهني، السياحة، الرياضة (الهياكل القاعدية).
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-229 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 77 و 78 و 125 (الفقرة الأولى منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث أمانة عامة بوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : تسيّر الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 3 : يخوّل الأمين العام، في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-225 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار (159.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار (159.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة ( دج ) التربية 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 36-34 مؤسسات السجون - التغذية 137.000.000 مجموع القسم الرابع 137.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 مؤسسات السجون – نفقات القضاء الجنائي 3.400.000 35-37 مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق الأحكام. 4.200.000 مجموع القسم السابع 7.600.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 159.600.000 الجزئي الثاني 159.600.000 مجموع الفرع الثاني 159.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 159.600.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث 24-34 إدارة السجون - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) التربية 1.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م الجدول “ب”(تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 إدارة السجون – نفقات تنظيم الندوات والملتقيات. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 37-34 مؤسسات السجون – الأدوات والأثاث ومعدات النوم والمطعم. 109.600.000 …. 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة. 25.000.000 مجموع القسم الرابع 134.600.000 مجموع العنوان الثالث 149.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 149.600.000 مجموع الفرع الثاني 159.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 159.600.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-226 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-34 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائة ألف دينار (30.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية دراسات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائة ألف دينار (30.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الألقاب العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. العنوان الرابع 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك الحكومية في الهيئات الدولية غير 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.100.000 مجموع الفرع الأول 30.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.100.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 مرسوم تنفيذي رقم 04-227 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-42 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 8 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (60.845.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (60.845.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات.. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 8.101.000 1.752.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد ومراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية 1.653.000 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 2.195.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 1.900.000 مجموع القسم السادس 15.601.000 مجموع العنوان الثالث 15.601.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.601.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح
الاعتمادات الملغاة ( دج ) 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. 95.000 مجموع القسم الثاني 95.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 16.491.000 مجموع القسم الثالث 16.491.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 14.658.000 مجموع القسم السابع 14.658.000 مجموع العنوان الثالث 31.244.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 31.244.000 مجموع الفرع الأول 46.845.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11.31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية.. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 الجدول “أ” (تابع) الأرقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 8 غشت سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 12-32 المصالح اللامركزية للغابات – معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للغابات – الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الفرع الثاني 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 60.845.000 الجدول “ب” الأنقال العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.478.000 4.000.000 623.000 مجموع القسم الرابع 13.101.000 مجموع العنوان الثالث 13.101.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.101.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49
8 غشت سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 38.244.000 مجموع القسم الأول 38.244.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 2.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 47.744.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.744.000 مجموع الفرع الأول 60.845.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 60.845.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 مرسوم تنفيذي رقم 04-228 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 8 غشت سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 34-42 “الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات.. 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.000.000
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23 8 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لاسيما المادة 67 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادتان 117 و 190 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 17 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادتان 44 و 64 منه وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 61 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” ، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يقيد في الحساب رقم 069-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : ..( بدون تغيير). في باب النفقات : المساعدة المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني”. …………….. ( الباقي بدون تغيير ) .
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادة 196 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 16 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 122 منه
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 89 منه 8 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 224 منه وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 60 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 087-302 ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف لهذا الحساب”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي: في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية، – جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية التشغيل” عند إقفاله،
- حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات : منح القروض بدون فوائد لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغيرة، تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
- العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- منح الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”. ……………. الباقي بدون تغيير ) ……………….
المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 66 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه “صندوق ضبط الموارد”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 الذي عنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 103-302 مايأتي: في باب الإيرادات :
- فائض القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية،
- أية إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق. في باب النفقات :
- تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية، الحد من المديونية العمومية”. ( الباقي بدون تغيير) المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-233 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-107 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمارات”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 227 منه وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 68 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمارات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمارات”. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107–302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمارات وتحديث المؤسسات”. ( الباقي بدون تغيير) ……. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3: يقيد في الحساب رقم 107-302 ما يأتي: في باب الإيرادات : ( بدون تغيير) في باب النفقات : التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات نفقات التثبيت المالي للمؤسسات العمومية ذات القدرة الكامنة للسوق،
- دعم تأهيل المؤسسات. يحدد المجلس الوطني للاستثمار جدول النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا.
تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”. ( الباقي بدون تغيير) المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، لاسيما المادة 9 منه
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لاسيما المادة 64 منه
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه “ صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 تنهى مهام الفريق محمد لعماري، بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الشعبي . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 يعين اللواء صالح أحمد قايد ، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 110-302 ما يأتي: في باب الإيرادات : تخصيصات الميزانية المحتملة
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب”. في باب النفقات : ( بدون تغيير ) المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 يعين اللواء أحمد صنهاجي، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين قائد القوات البرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين اللواء أحسن طافر، قائدا للقوات البرية، ابتداء من 7 غشت سنة 2004.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين العميد حبيب شنتوف، قائدا للناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 7 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين اللواء سعيد باي، قائدا للناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 7 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين اللواء سعيد شنقريحة، قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين اللواء عبد الرحمان كمال، قائدا للناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 7 غشت سنة 2004. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 5 غشت سنة 2004 يعين العميد شريف زراد، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 7 غشت سنة 2004.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد صالح فرات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية، بناء على طلبه.
– مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 تنهى مهام السيدة حورية كاوة، زوجة أوشن، بصفتها نائبة مدير للمالية المحلية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد قاسي عباس ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالتعاون والعلاقات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد داود صنصال ، بصفته نائب مدير للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح بالمديرية العامة للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد مصطفى سعدون، بصفته نائب مدير للدراسات النزاعية والاجتهاد القضائي في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد طويل، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2003 ، مهام السيد حسين قزان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيارت بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد يوسف أورادي، بصفته مديرا للأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد سعيد أكراتش، بصفته مديرا للاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد سيد علي بطاطة، بصفته مديرا لتطوير المحروقات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد جمال يحياوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد ميلود ينينة، بصفته نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة المجاهدين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد صالح عيساوي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد جمال مسعود خليفي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد فاضل عباسي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد الشريف عبيب، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد معمر عطاطفة ، بصفته نائب مدير للتنمية الجماعية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد يوسف أورادي، مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد سعيد أكراتش، مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد بشير غانم، مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد سيد علي بطاطة، مديرا للاستغلال والمحافظة على الحقول في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدة عقيلة عميراش، زوجة عزيرو، نائبة مدير لتقويم الموارد بوزارة الطاقة والمناجم.
21 جمادى الثانية عام 1425 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 8 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد جمال يحياوي، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد بن عودة عزازن، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد عيسى خلاف مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد الشريف عبيب، مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدات والأوانس الآتية أسماؤهن نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني :
- دليلة عليان، زوجة بن سعدي، نائبة مدير للمستخدمين، حورية سكاي زوجة مزياني، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، مسعودة بومدين، نائبة مدير للدعم البيداغوجي، مليكة موساوي، نائبة مدير لترقية الحركة الجمعوية
- نجاة شتواني، نائبة مدير للدراسات وترقية الشراكة مليكة بن عودة ، نائبة مدير للمراقبة والتقييم البيداغوجي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التشغيل والتضامن الوطني : صبيحة بومغار، زوجة جندر، نائبة مدير للبرامج الاجتماعية صافية حاشي، نائبة مدير لمكافحة الفقر والإقصاء، لحلو أبركان، نائب مدير لبرامج التجهيز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد معمر عطاطفة ، نائب مدير للتنمية الجماعية بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة