قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة .2020 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 97-01
- مرسوم رئاسي رقم 04-229
- مرسوم رئاسي رقم 09-143
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.