مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 وشركتي "أميرادا هيس (غورد الروني ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفر سياس س.د.ن، ب.ح.د" من جهة أخرى 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 (ج (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد" و "بتروناس كريغالي أو فرسياس س.د.ن . ، ب. ح.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.