مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد الروني " (الكتلة :
(401ج) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 80ر 1459 كلم2، والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 25 ° 8 " 00 ' 50 ° 31 02 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 50 ° 31 03 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 35 ° 31 04 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 35 ° 31 05 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 06 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 07 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 25 ° 31 08 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 25 ° 31 09 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 10 " 00 ' 25 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 80, 1459 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-247
مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 وشركتي "أميرادا هيس (غورد الروني ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفر سياس س.د.ن، ب.ح.د" من جهة أخرى 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.