مرسوم تنفيذي رقم 01-260

مرسوم تنفيذي رقم 01-260 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 12 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد الروني . (الكتلة : 401 (ج (ج) . . . . . . . 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 01-260

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-247

    مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 وشركتي "أميرادا هيس (غورد الروني ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفر سياس س.د.ن، ب.ح.د" من جهة أخرى 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.