مرسوم رئاسي رقم 02-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. . أكتوبر سنة 2002. 4 24 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – العنوان الثالث – وسائل المصالح ، باب رقمه 37-26 وعنوانه :
"الإدارة المركزية - نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003 " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليون دينار (253.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليون دينار ( 253.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 26-37 الإدارة المركزية – نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003. 201.000.000 مجموع القسم السابع 201.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 253.000.000 مجموع الفرع الأول 253.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 253.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-247
مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 وشركتي "أميرادا هيس (غورد الروني ليميتد" و"بتروناس كريغالي أوفر سياس س.د.ن، ب.ح.د" من جهة أخرى 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.