قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 9 أبريل سنة 2003 م فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-161 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر سنة 2002. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية، الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 7 مرسوم رئاسي رقم 03 163 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001…….. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-155 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. تي. ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س “ من جهة أخرى. 14 مرسوم رئاسي رقم 03-156 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل ت .د (جوق)” و”بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ل.ت.د” من جهة أخرى… 16 مرسوم رئاسي رقم 03-157 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى…… 17 مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى.. 18 مرسوم رئاسي رقم 03-159 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبرسنة 2002 بين الشركة الوطنة “سوناطراك من جهة، وشركة “BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ) ليميتد” من جهة أخرى. 19
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 9 أبريل سنة 2003 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 03-160 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك شينقلي “
مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها. مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 03-154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة
سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة
يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة
2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 26 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 02 – 05 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمؤسسات المالية. والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-161 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و 6 أكتوبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر 2002 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2002 و6 أكتوبر سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في ميداني الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب “الجزائر “ ) وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليها ب”جنوب إفريقيا) والمشار إليهما معاب الطرفين” وفي المفرد ب “الطرف”، رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا،
- وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في ميدان الصيد البحري والصناعات الملحقة به،
- وحرصا منهما على ترقية الاستغلال الدائم لمواردهما البحرية والساحلية
- واستنادا للأحكام ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تم التوقيع عليها بمونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982،
- آخذين بعين الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها بريو دي جانيرو (البرازيل) في 5 يونيو سنة 1992،
- واعترافا منهما بالدور الهام الذي تؤديه تربية دائمة للمائيات كمساهم في تحقيق الأمن الغذائي، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى عمليات ومشاريع مشتركة 1 - يتعاون الطرفان لانجاز عمليات ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به ولبلوغ نتائج منصفة مقابل مساهمتهما.
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م 2 - يرتكز التعاون المشار إليه في الفقرة (1) على : أ) استغلال دائم للموارد الصيدية بما فيها تربية المائيات ب) تسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها، ج) ترقية منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها، د) توفير التكوين والبحث في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات ه) اللجوء إلى أطراف أخرى تمتلك تكنولوجية متقدمة ويمكن لها أن تقدّم مزايا تجارية ضرورية لتنفيذ العمليات والمشاريع. المادة 2 الاستثمارات الدائمة والعمليات المشتركة 1 - تلتزم الأطراف بتشجيع مشاريع الاستثمار الدائمة والعمليات المشتركة عند استغلال مواردهما البحرية والساحلية. 2 - بغية التزام الطرفين بما هو منصوص عليه في المادة الأولى ترتكز مشاريع الاستثمار والعمليات المشتركة على : أ) تلبية حاجيات أسواق البلدين وترقية الصادرات طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، ب تثمين المواد الأولية لكلا البلدين، ج) تعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية لكلا البلدين د)ترقية وتطوير الموارد البشرية في كلا البلدين، ه) تعزيز عملية تطوير الإمكانيات التكنولوجية في كلا البلدين. المادة 3 التكوين وتحسين المستوى والبحث في مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث يسعى الطرفان إلى : أ) تبادل خبراء وتقديم المنح للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 ب تشجيع توأمة مؤسسات التكوين للبلدين بغية تعزيز طاقاتهما البشرية وقدراتهما التقنية ج) تشجيع توأمة مؤسسات ومراكز البحث للبلدين قصد وضع آليات لتبادل المعلومات والتجارب. المادة 4 الموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان : أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري، ب) تنظيم فعال لعمليات الصيد وتربية المائيات. المادة 5 المواقف الإقليمية والدولية بغية ترقية استغلال عادل ودائم لمواردهما البحرية والساحلية، يدعم الطرفان التشاور وتبني مواقف واستراتيجيات موحدة على المستويين الإقليمي والدولي. المادة 6 تأسيس لجنة تقنية مشتركة اتفق الطرفان على تأسيس لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الإطار. تجتمع اللجنة التقنية المشتركة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا في تاريخ يحدد من قبل الطرفين. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق الإطار بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين. المادة 8 تعليق الاتفاق يعدل هذا الاتفاق برضى الطرفين وذلك بتبادل مذكرات كتابية بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 دخول الاتفاق حيز التنفيذ 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه. ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار . 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويمكن تجديده تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين كتابيا الآخر برغبته في إنهائه، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من قبل. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من طرف حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. حرّر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها إلى سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر، وإشارة إلى الاتفاق الإطار الجزائري - الجنوب إفريقي حول الصيد البحري وتسيير الشريط ، الموقع ببريتوريا يوم 19 أكتوبر سنة 2001، تتشرف بإبلاغها بأن الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق لا تحملان نفس لقب وصفة الموقع الجنوب إفريقي. وبالفعل فيلاحظ أن الصيغة العربية تحمل لقب وصفة السيد روني كاسريلس، وزير الشؤون المائية والغابات، بينما تشير الصيغة الإنجليزية إلى أن الموقع الجنوب إفريقي هو السّيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة. وأمام هذه الوضعية التي قد تؤدي إلى اللبس فتقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م الموقرة أن يتمّ تبادل مذكّرات بينهما، من أجل التأكيد على أن الموقع الجنوب إفريقي، في الصيغتين العربية والإنجليزية لهذا الاتفاق هو السيد فالي موسى، وزير البيئة والسياحة. ويرجى أن تقوم السفارة الموقرة بإبلاغ ردها إلى الوزارة في أقرب الآجال الممكنة قصد الشروع في التصديق على هذا الاتفاق. تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات التقدير والاحترام. سفارة جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر الجزائر في 14 سبتمبر سنة 2002 تهدي سفارة جمهورية جنوب إفريقيا تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجيّة (المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتشرف بالإشارة إلى الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول التعاون في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي، الموقع ببريتوريا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2001 وكذلك إلى المذكرة رقم DGAF / MAE /552 المؤرخة في 15 سبتمبر سنة 2002 الواردة من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والمتعلقة بنفس الاتفاق. إن سفارة جنوب إفريقيا تود أن تؤكد، فيما يخص الطرف الجنوب إفريقي، أن الاتفاق الإطار بين حكومة جمهورية جنوب إفريقيا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتسيير الشريط الساحلي قد تم توقيعه من طرف الوزير الجنوب إفريقي للشؤون البيئية والسياحة، السيد م.ف (فالي موسى). تنتهز سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر هذه الفرصة لتجدّد لوزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير والاحترام. وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لإفريقيا الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2002
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-162 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية الموقعة بدمشق في 27 محرم عام 1423 الوافق 10 أبريل سنة 2002، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الملاحة البحرية التجارية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين المتعاقدين”،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال الملاحة البحرية التجارية بين بلديهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7
- وانطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة إزاءها : أ) سفينة طرف متعاقد : أية سفينة تجارية تبحر تحت العلم الوطني لذلك الطرف ومسجلة في أراضيه وفقا لتشريعاته. ولا تشمل هذه العبارة : السفن الحربية، – سفن الأبحاث
- سفن الصيد، السفن الأخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية، ب) عضو الطاقم : أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلا على متن السفينة ومذكور في لائحة الطاقم، ج) مرفأ طرف متعاقد : أي مرفأ بحري في أراضي ذلك الطرف المفتوح للملاحة البحرية التجارية الدولية، د الشركة البحرية : كل شركة مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وفق القوانين والأنظمة النافذة لديه وتمارس النقل البحري. المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف الاتفاقية إلى ما يأتي : أ) النهوض بقطاع الملاحة البحرية التجارية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها، ب) تعزيز مشاركة سفن الطرفين المتعاقدين في نقل البضائع بين مرافئهما، ج) التعاون في مجال تشغيل المرافيء وتفادي جميع العوائق التي قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين البلدين،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية د تشجيع مشاركة سفنهما، كلما أمكن ذلك، في نقل البضائع بين مرافئهما من وإلى بلدان ثالثة، ه) التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضابط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين و) العمل على رسم سياسة موحدة لتحقيق مبدا المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في مجال نقل الركاب والبضائع ز) التنسيق في مجال التشريعات البحرية بين البلدين، ح) توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية . ط التعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري، ي التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن، ك التعاون في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاد البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات بهذا الشأن. المادة 3 السلطة البحرية المختصة تعتبر السلطة المختصة للطرفين المتعاقدين في مجال تطبيق هذه الاتفاقية :
- في الجمهورية العربية السورية – وزارة النقل.
- في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل. المادة 4 معاملة السفن في المرافىء 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في مرافئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات الدخول والخروج، إلى ومن المرافيء وتأمين المرابط على الرصيف وتسهيل عمليات التحميل والتفريغ وصعود ونزول الركاب وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه. 2 - لا تشمل أحكام هذه الاتفاقية نشاطات النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والقطر والإرشاد والصيد الساحلي والخدمات الأخرى المخصصة للشركات الوطنية وتبقى خاضعة للتشريعات الوطنية النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م ولا يعتبر ملاحة ساحلية قيام سفينة طرف متعاقد بالإبحار من مرفا إلى آخر لدى الطرف المتعاقد الآخر لتحميل بضائع إلى دول أجنبية أو لتفريغ حمولتها من البضائع وينطبق ذلك على نقل الركاب أيضا. المادة 5 تطبيق التشريعات تخضع سفن كلّ من الطرفين المتعاقدين وطاقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في المياه الإقليمية ومرافىء الطرف المتعاقد الآخر للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة لهذا الطرف الأخير وخاصة القواعد المتعلقة بالنقل والسلامة والنظام العام للجمارك. المادة 6 جنسية السفينة ووثائقها 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطات المختصة لدى ذلك الطرف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لديه. 2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطات المختصة طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى ذلك الطرف. 3 - لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات الحمولة الصادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر. المادة 7 رسوم وبدلات خدمات المرافيء تسدد كافة الرسوم والبدلات المرفئية وأجور الخدمات والمصروفات المترتبة على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في مرافىء الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد.
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م المادة 8 وثائق تعريف البحارة 1 - يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
- وثائق التعريف هذه : لمواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “دفتر الملاحة البحرية”. لمواطني الجمهورية العربية السورية “جواز سفر بحري”. 2 - إن وثائق تعريف أفراد الطاقم لدولة ثالثة بالنسبة للعاملين على متن سفن كل طرف متعاقد هي تلك الصادرة عن السلطات المختصة لبلدهم. المادة 9 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1- تخوّل وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية أفراد الطاقم حق النزول إلى البر في منطقة مدينة مرفا الطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة في مرفا هذا الطرف شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة في لائحة طاقم السفينة المقدمة من قبل الربان إلى السلطات المختصة. 2-يتوجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية النافذة لدى الطرف الآخر منذ نزولهم إلى اليابسة حتى عودتهم إلى السفينة. 3 - يسمح للأشخاص حاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور مؤقتا عبر هذه الأراضي في حالة توجههم للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة في أراضي ذلك الطرف لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. 4 – تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الأشخاص الحاملين لوثائق تعريف البحارة المذكورة في المادة الثامنة من الدخول إلى أراضيه عند اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 المادة 10 ممارسة النقل البحري 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على : إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين مرافئهما، تنظيم عمليات النقل البحري بينهما والاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري التجاري
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من قبل شركاتهما البحرية. 2 - بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية يجوز للسفن التي ترفع علم دولة ثالثة والمستأجرة من الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المشاركة في نقل البضائع بين مرافئهما في إطار التجارة البحرية الثنائية وفقا للتشريعات الوطنية والأنظمة النافدة لدى كل منهما. 3 - لا تؤثر أحكام هذه المادة في مشاركة سفن بلدان ثالثة (إن وجدت) في التجارة البحرية بين مرافيء الطرفين المتعاقدين وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة لديهما. المادة 11 تمثيل شركات النقل البحري يحق للمؤسسات والشركات الملاحية لأحد الطرفين المتعاقدين إقامة ممثليات، كلما كان ذلك ضروريا، في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على أن لا يتعارض نشاط هذه الممثليات مع القوانين والأنظمة النافذة لديه. المادة 12 الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات بحرية مشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. المادة 13 تسوية المدفوعات يحق للشركات الملاحية لأي من الطرفين المتعاقدين استعمال الدخل والعائدات الأخرى المتحصلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد المدفوعات في أراضي ذلك الطرف المتعاقد.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وأية فوائض، بعد تسديد كافة المبالغ المترتبة محليا بما فيها الضريبة إن وجدت، يتم تحويلها إلى الخارج بالعملة القابلة للتحويل والمقبولة من كلا الطرفين المتعاقدين وطبقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى كل منهما. المادة 14 الحوادث البحرية 1 - إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لحادث بحري أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو في مرافئه فإنّ السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح أعضاء الطاقم والركاب والسفينة والبضاعة الموجودة على متنها كل المساعدة والعناية التي تمنحها لسفنها في حالات مماثلة. 2 - يقدم الطرف الآخر كافة التسهيلات المطلوبة إذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن تلك السفينة للتفريغ والتخزين المؤقت بغية إعادة نقلها إلى مصدرها أو إلى بلد ثالث. أما النفقات الناجمة عن تلك العمليات بما فيها جعالة الإنقاذ فسوف تحكمها قوانين وأنظمة وتعريفات الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة. 3 - لا تخضع البضائع والمواد والمعدات الأخرى المنقذة من السفينة التي تعرضت للحادث والمشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي نوع من الضرائب والرسوم من قبل الطرف المتعاقد الآخر مالم يتم وضعها في الاستهلاك أو البيع في أراضي الطرف المتعاقد الآخر. 4 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في أراضيه سفينة الطرف المتعاقد الآخر للحادث بإشعار فوري بالحادث لأقرب ممثل قنصلي لهذا الطرف الأخير. المادة 15 تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع على متن سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في مرافىء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل بناء على طلب رسمي من ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م المتعاقد الآخر لفض هذا النزاع وديا، وفي حالة عدم الوصول إلى تسويته ، تطبق التشريعات النافذة في بلد مرفا الطرف المتعاقد الذي ترسو فيه السفينة. المادة 16 التأهيل البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب البحري التابعة لهما بما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة وتبادل المعلومات ويسهّل كلّ طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات. المادة 17 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات البحرية يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات والمؤهلات البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفّر الحدود الدنيا التأهيلية الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. ويشجع كلّ طرف متعاقد تطقيم السفن التجارية المسجلة لدى الطرفين المتعاقدين بالأشخاص المؤهلين بحيث يمكن لمالكي هذه السفن استخدام ضباط وطاقم مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الآخر. المادة 18 اللجنة البحرية المشتركة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الأخرى تشكل لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تجتمع مرة كل سنة بأحد البلدين بالتناوب. المادة 19 الالتزامات الدولية لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل كل منهما.
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م المادة 20 تسوية الخلافات كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من قبل اللجنة البحرية المشتركة فإذا تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية. المادة 21 دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بها 1 - تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين (30) لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. 2 - يتم الاتفاق على أي تعديل لهذه الاتفاقية خطيا بين الطرفين المتعاقدين ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) السابقة من هذه المادة. 3 - تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدّد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها. حررت في دمشق بتاريخ 27 محرم عام 1423 الموافق 10 نيسان / أبريل سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية فاروق الشرع عبد العزيز بلخادم نائب رئيس مجلس وزير الدولة الوزراء، وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 مرسوم رئاسي رقم 03-163 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو س2001 سنة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”، رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي عبر الطرقات للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 - وسائط النقل وتشمل : أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة (9) مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب ب) واسطة نقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بصافي حمولة اثنين طن ونصف (2,5) كحد أدني. 2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو إعتباري مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات المعمول بها بنقل الركاب أو البضائع عبر الطرق. 3 - الخدمة المنتظمة : نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 4 - المرور العابر (ترانزيت) : نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 5 - النقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأول أو عبورا إلى بلد ثالث. 6 – التصريح المسبق : هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل من الطرفين بالسماح لوسائط النقل، موضوع هذه الاتفاقية، بالدخول إلى بلد الطرف الآخر. المادة 2 تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو عبورا بالترانزيت بوسائط نقل مسجلة لدى أي منهما. الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م المادة 3 تخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقيها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في أراضي الطرف الآخر لكافة التشريعات النافذة لدى ذلك الطرف باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذه الاتفاقية. المادة 4 لدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر، تخضع وسائط النقل موضوع هذه الاتفاقية للحصول على ترخيص من الجهات المختصة والتي يحددها الطرفان في البروتوكول. المادة 5 تختص اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية بتحديد حصة كل طرف من الرخص، كما تحدد الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في هذه . الحصص المادة 6 تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر. المادة 7 يعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم، ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بتجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في أراضي الطرف الآخر. المادة 9 لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضي الطرف الآخر فارغة.
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م المادة 10 يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين بنقل البضائع بين أراضيها في الحالات التالية : أ) الدخول محملة والعودة فارغة، ب الدخول فارغة والعودة محملة، ج) الدخول محملة والعودة محملة. المادة 11 لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بممارسة النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر. المادة 12 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر. المادة 13 لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة. المادة 14 يلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 15 لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة. المادة 16 يكون دخول وسائط النقل عبر المنافذ الحدودية الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة في أراضيهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 المادة 17 يجوز لسائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة بدون تسديد الرسوم و/ أو الضمانات الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية
- وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة. المادة 18 يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولي للركاب من قبل ناقلين مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدد إجراءات تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 19 يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابعة للطرف الآخر وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر. المادة 20 يجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بينهما. المادة 21 تسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج إلى إذن عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائم بتلك البضائع. المادة 22 تعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل على
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه الطرق بما في ذلك الإحصائيات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما. المادة 23 تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية كافة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيقها واقتراح التعديلات اللازمة عليها. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في أحد البلدين وبصفة دورية مرّة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين. المادة 24 تحدد إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية في بروتوكول خاص يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثالثة والعشرين (23) من هذه الاتفاقية. المادة 25 السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذه الاتفاقية هي : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-155 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. تي. ل.ت.د” و جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل . ت .د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، 9 أبريل سنة 2003 م
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل بالجزائر، عن جمهورية السودان : وزارة النقل بالخرطوم. المادة 26 تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في البلدين وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين (2) بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدّد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة (6) أشهر على الأقل برغبته في تعديلها أو عدم تجديدها. حرر بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلّ منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفي عثمان عبد العزيز بلخادم إسماعيل وزير الدولة، وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية تنظيمية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل . ت. د” و جابان أو هانيت أويل وغاز كو ، ل . ت .د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س “ ، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . تي. ل . ت . د” و جابان أو هانيت أويل وغاز كو ، ل . ت .د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي. ل .ت. د “ و جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل . ت. د (جوق)” و”بتروفاك رسورسز (أو هانيت) ل. ل.س” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-156 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. تي.ل.ت.د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب.ت.ي. ل.ت.د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-354 المؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار ومن أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركات “BHP بتروليوم أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب . ت ي . ل . ت . د” و جابان أو هانيت أويل وغاز كو ، ل . ت . د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل . ل . س “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت .د” و “جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س” و”وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب.ت.ي. ل . ت.د” من جهة أخرى، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 2 يوليو سنة 2000 لخدمة ذات أخطار من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “أوهانيت المبرم بمدينة الجزائر في 9 غشت سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د” و “جابان أو هانيت أويل وغاز كو، ل . ت .د (جوق)” و “بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س” و “وودصايد إينرجي (ألجيريا ) ب . ت .ي.ل.ت.د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم رئاسي رقم 03-157 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 ما يو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول “الأكبر “ ( الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-195 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 ج و د) ، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “(الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب . ف” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركة “أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 ما يو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب ( ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-195 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زمول الكبار “ (الكتلة : 403 ج و د) ، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلور يشن ب. ف” ف” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 03-159 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن “ أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-218 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الانتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س “ و “BP أموكو إكسبوريشن ( إن أمناس ) ليميتد” من جهة أخرى، الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس”، المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-124 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث “بوررحات” (الكتلة : (242) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-125 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي فريدة - الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : 241)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-126 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان تاردارت – الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “ إن أمناس “ ( الكتلة : 241)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-128 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “ إن أمناس “ (الكتلة : 241)،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجد في منطقة “إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ) ليميتد” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجد في منطقة “إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركة “BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-160 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك شينقلي”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 25 21 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك شينقلي”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “سينوبيك شينقلي”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور، لا سيما المادة 85-4 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، لاسيما المادتان 14 و 26 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها. المادة 2 : وظيفة المدير العام للوكالة وظيفة عليا في الدولة، تصنّف ويدفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. المادة 3: وظيفتا الأمين العام ومدير دراسات لدى الوكالة، وظيفتان علييان في الدولة، تصنفان ويدفع راتبهما بالاستناد إلى وظيفة مدير دراسات لدى رئيس الحكومة. المادة 4: وظيفة مدير لدى الوكالة، وظيفة عليا في الدولة، تصنّف ويدفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة مدير لدى رئيس الحكومة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. علي بن فليس
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-321 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة، بالمهام الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 23
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتدارك نقائص تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصناعة ومتابعتها، تقييم تنظيم الهياكل المركزية و غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة وسيرها. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الصناعة. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش و التقييم والمراقبة وتعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير ، لتقوم بأية مهمة تحقيق. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير . يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها و متابعتها والاطلاع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة الصناعة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي : تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع الصناعة، السهر على تنفيذ قرارات وزير الصناعة وتوجيهاته،
- احترام المؤسسات العمومية تحت الوصاية لتعهداتها المنصوص عليها في دفتر الشروط والمتعلق بالمصلحة العمومية، تقييم برنامج نشاط المؤسسات والهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير الصناعة على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 7 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 321-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03 – 154 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-340 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، بالمهام الآتية : تتأكد من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما ، وتنبه إلى النقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، تتأكد من تنفيذ قرارات وزير العمل والضمان الاجتماعي وتوجيهاته ومتابعتها،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 أبريل سنة 2003 م
- تقيم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وسيرها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل ، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير ، لتقوم بأية مهمةتحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي:
- السهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع، متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع ،
- التأكد من السير الحسن والفعال للهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد كمال بن فليس، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 25
- السهر على الصرامة الضرورية ونوعية الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي على مستوى الهياكل المركزية والمصالح والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير العمل والضمان الاجتماعي على توزيع المهام بين المفتشين. المادة 7 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط . المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 340-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003. علي بن فليس فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الله أو صديق ، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة نجاة لعموشي، زوجة خلاف، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفها بوظيفة أخرى. ¥ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد أحسن بوسالم، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد فضيل سكين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 يعيّن السيد كمال بن فليس، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 يعيّن السيد عبد الله أو صديق، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تعين السيدة نجاة لعموشي، زوجة خلاف، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن إنهاء مهام السيد محمد بن مرادي، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و 2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
7 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 27 9 أبريل سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير الدراسات والإنجازات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003. بوعبد الله غلام الله إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم النظام رقم 97 – 02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر ، 44 و 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد رابح بن عياش ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح بن عياش، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003. بوعبد الله غلام الله وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92 – 05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النظام رقم 93 – 01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، – وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يخضع فتح أي شباك جديد لترخيص مسبق وصريح يصدر عن بنك الجزائر”. يعطى هذا الترخيص على أساس ملف يتعلّق بكل شباك ويقدم تدعيما للبرنامج السنوي لتنمية شبكة البنوك والمؤسسات المالية ويقيم على وجه الخصوص، بناء على الإمكانيات المالية والتسييرية التي هي بحوزة صاحب الطلب. تحدد العناصر المكوّنة للملف المذكور أعلاه، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح لبنك الجزائر بكل مشروع تغيير، تحويل أو غلق للشبابيك.” المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 25 7 صفر عام 1424 ه 9 أبريل سنة 2003 م المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 3 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3: يجب اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام، أن يرسل لبنك الجزائر أي طلب ترخيص بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية وهذا ، شهرين (2) على الأقل، قبل التاريخ المتوقع لبداية تنفيذ البرنامج السنوي للتنمية.” المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 7 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يقصد بكلمة “فتح” إقامة شباك جديد. يجب أن يبرز طلب الترخيص بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية على الخصوص الباقي بدون تغيير.” المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 12 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يجب على بنك الجزائر أن يسهر على احترام شروط الإقامة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه .” ( الباقي بدون تغيير )………. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002. محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر