مرسوم رئاسي رقم 02-395 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 22 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " عرق إيسوان " ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-17

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02–395 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “عرق »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-17

    مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-240

    مرسوم تنفيذي رقم 03-240 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 434-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 في المساحة المسماة "عرق إيسوان" الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أو 229 أ و 229 ب و 238 أ )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.