مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 22 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " عرق إيسوان " ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة " ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عرق إيسوان" (الكتلتان : 226 و 229 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت .د" ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-17
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02–395 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “عرق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-17
مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-240
مرسوم تنفيذي رقم 03-240 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 434-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 في المساحة المسماة "عرق إيسوان" الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أو 229 أ و 229 ب و 238 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.