ج.ر عدد 77 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 26 نوفمبر سنة 2002 م نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. 4 مرسوم رئاسي رقم 02-388 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422 مرسوم رئاسي رقم 02-389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الموافق 10 فبراير سنة 2002. 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002.

مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997. مرسوم رئاسي رقم 02-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000. مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25

نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-393 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ 20 أكتوبر سنة 1996… 17 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على زملة الناقة “ ( الكتلة : 403 ج و ح) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركتي “ أنادار كو ألجيريا الكتلة : 403 ج و ح كومباني” و “ مايرسك أولي ألجيريات أ /س “……. 21 مرسوم رئاسي رقم 02-394 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ توقرت “ ( الكتلتان : 433 أ و 416 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) “. مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ عرق إيسوان “ ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د “.. مرسوم رئاسي رقم 02-396 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25

نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ توات “ ( الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ غاز دو فرونس إكسبلوراسيون الجيريا ب ف مرسوم رئاسي رقم 02-397 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25

نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ تيميمون “ ( الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركتي “ طوطال فينا ألف إو إ ألجيري “ و “ كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ ( سيبسا ) “ .. 25

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 26 نوفمبر سنة 2002 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 02-398 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في و352 ج )المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ” و “ ر ف ي - د ي مرسوم رئاسي رقم 02-399 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على المساحة المسماة “ رقان شمال “ ( الكتلتان : 351 ج 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركات أ أ ج “ و “ إديسون أنترنسيونال”. 27 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على المساحة المسماة “ بوررحات شمال “ ( الكتلة : 242 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت. د “…

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-387 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية بينهما ورغبة منهما في تسهيل نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين وعبر قطريهما، اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول التعاريف ومجال التطبيق المادة الأولى في مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية : 1 – السلطة المختصة : تعني الوزارة المكلفة بالنقل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة النقل في الجمهورية التونسية. 2 - الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بنقل الأشخاص أو البضائع طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلده. 3 - العربة : أي عربة تسير على الطرقات ذات محرك بما في ذلك المقطورات أو نصف المقطورات والمصممة خصيصا لنقل :
  • الأشخاص،
  • البضائع على أن يتجاوز الوزن الاجمالي المرخص به للعربة 3,5 طنا. 4 - الحافلة : هي كلّ عربة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها تسعا (9) بما فيها مقعد السائق. 5 – النقل العمومي للأشخاص : هو نقل الأشخاص بمقابل من طرف كلّ ناقل مرخص له بذلك في البلد المسجلة فيه العربة.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م 6 – النقل العمومي المنتظم للأشخاص : هو النقل العمومي للأشخاص الذي يتم القيام به طبقا لشروط ثابتة يتم الإعلان عنها للعموم مسبقا وتتعلّق خاصة بالمسار والأوقات والتعريفة ووسيلة النقل. 7 - النقل السياحي : هو نقل مجموعة من الأشخاص في عربة أو أكثر في رحلة ويبدأ من أراضي الطرف المسجلة فيه العربة إلى أراضي الطرف الآخر دون تحميل أو تنزيل أشخاص آخرين وينتهي في أراضي الطرف الأول حتى ولو كانت العربة فارغة أو عبورا إلى بلد ثالث على أن يتم تنظيمه أو القيام به من طرف وكالات الأسفار وأصحاب النزل وكل مؤسسة سياحية أخرى باستخدام وسائلهم الخاصة أو المستأجرة. المادة 2 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين البلدين المتعاقدين أو مرورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين. الباب الثاني قواعد دخول العربات المادة 3 يخضع دخول العربات للقواعد التالية :

  • يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابعة له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وكل الوثائق المنصوص عليها قانونيا بالقطر المتعاقد الآخر ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك،
  • تعامل وسائل النقل بنظام الإفراج المؤقت طبقا للقوانين الجاري بها العمل بكلا القطرين ولا تطالب سلطات الجمارك في الدولتين بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي يرخص فيها من طرف سلطات الجمارك. الباب الثالث النقل العمومي للأشخاص المادة 4 يجوز بموافقة الطرفين الترخيص لناقلين من البلدين تعينهم السلطات المختصة في كل قطر بتشغيل خطوط للنقل العمومي المنتظم للأشخاص بين مدن القطرين بواسطة حافلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 المادة 5 يتم عقد اتفاق ثنائي بين الناقلين المشار إليهم في المادة الرابعة يتضمن تحديد وسائل النقل المستعملة والمسارات وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب حجز التذاكر ومختلف شروط الاستغلال ويتم تشغيل الخط أو الخطوط بعد مصادقة السلطات المختصة بكلا القطرين. المادة 6 يخضع نقل الأشخاص غير المنتظم والذي يقوم به ناقلون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بواسطة عربات مسجلة بقطرهم إلى ترخيص مسبق من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر وذلك باستثناء عمليات النقل التالية :
  • النقل بواسطة عربات يقل عدد مقاعدها عن تسع بما فيها السائق
  • النقل السياحي والنقل بواسطة حافلات لمجموعة متجانسة كنقل الفرق الرياضية أو الفنية أو الطلبة في رحلات ثقافية شريطة تقديم ترخيص من قبل السلطة المختصة بالقطر المسجلة فيه الحافلة. المادة 7 لا يجوز لعربات نقل الأشخاص المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين نقل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل قطر الطرف المتعاقد الآخر وكذلك منه إلى بلد ثالث إلا بعد موافقة السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين. المادة 8 يلتزم سائقو عربات نقل الأشخاص بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء وجنسيات الركاب يقدمونها عند طلب السلطات المعنية. المادة 9 لا يجوز لعربات نقل الأشخاص التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تبقى في قطر الطرف المتعاقد الآخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من طرف السلطات المعنية بكلا القطرين إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع نقل البضائع المادة 10 يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة بأحد القطرين بنقل البضائع بينهما أو مرورا بأراضيهما دون الحصول على ترخيص مسبق. المادة 11 يسمح لعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة إلى قطر الطرف الآخر قصد التحميل إلى قطرها أو بدونه وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة إلى قطرها بعد تفريغ حمولتها عند الطرف المتعاقد الآخر. المادة 12 لا يسمح لعربات نقل البضائع التابعة لأحد الطرفين القيام بالنقل الداخلي في القطر الآخر وكذلك منه إلى بلد ثالث إلا بترخيص من السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين. المادة 13 لا يجوز لعربات نقل البضائع التي تدخل القطر الآخر أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص من السلطات المعنية. الباب الخامس أحكام عامة المادة 14 تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقية المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور. المادة 15 تعفى عربات النقل العمومي للأشخاص وعربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند تواجدها في قطر الطرف المتعاقد الآخر من كافة الضرائب والرسوم الموظفة على الجولان ماعدا المعاليم الموظفة على كافة مستعملي الطرقات السيارة. تخضع عربات نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين عند عبورها قطر الطرف المتعاقد الآخر للرسوم المطبقة على الناقلين الوطنيين. الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 16 يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات لتبسيط وتسهيل والإسراع في الاجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى فيما يتعلّق بنقل الأشخاص والبضائع. المادة 17 يجب أن تكون العربات مطابقة للتشريعات الوطنية الخاصة بالأوزان المحورية والقياسات المعمول بها في القطر الآخر. في حال تجاوز وزن أو قياسات أو حمولة العربة الحدود المسموح بها على أرضي الطرف المتعاقد الآخر، يجب الحصول على ترخيص خاص من الطرف الآخر يوضح شروط عملية النقل وخاصة المسار الذي يجب اتباعه وأوقات السير. المادة 18 يتعين إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير على وسائل النقل بين أراضي الطرفين المتعاقدين أو عند عبور أراضي أحدهما طبقا للقوانين المعمول بها عند ذلك الطرف. المادة 19 لكل الناقلين الوطنيين التابعين للطرفين الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن عمليات نقل الأشخاص والبضائع المنجزة في إطار هذه الاتفاقية طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول به في كل قطر. المادة 20 تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة بموجب هذه الاتفاقية وكذلك الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة والإطارات المطاطية وقطع الغيار الإحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم. ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي وقع تعويضها أو أن تعدم تحت مراقبة أعوان الجمارك المختصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر. المادة 21 تعمل السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين على أن يحترم الناقلون أحكام هذه الاتفاقية وكذلك المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير والنقل على الطرقات بما في ذلك تلك المتعلقة بنقل المواد الخطرة ومدة العمل والمدة القصوى للسياقة المعمول بها بقطر الطرف المتعاقد الآخر.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 22 كل ناقل تابع لأحد الطرفين المتعاقدين يرتكب بقطر الطرف المتعاقد الآخر مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن تطبق عليه من الطرف الذي ارتكبت في قطره المخالفة إحدى الإجراءات التالية : 1- الإنذار، 2- السحب المؤقت أو النهائي لحق ممارسة النقل من أو نحو القطر الآخر. وفي الحالتين، يتم إعلام الطرف الآخر بذلك. المادة 23 تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وذلك للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ولدراسة إمكانيات تطوير وتحسين عمليات النقل بين البلدين. تجتمع هذه اللجنة سنويا وذلك بالتناوب بين القطرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 24 تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك ستة أشهر قبل تاريخ انتهائها. المادة 25 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. المادة 26 تلغي وتعوّض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين بتونس في شهر فبراير سنة 1970 والمتعلقتين بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات وبنقل البضائع بمقابل عبر الطرقات بين البلدين. حررت بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية فرحات المديني سليم سعدي كاتب الدولة وزير النقل لدى وزير النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 مرسوم رئاسي رقم 02-388 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،

  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بالرياض في 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الشباب والرياضة انطلاقا من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية وبرغبة من الحكومتين في التعاون في مجال الشباب والرياضة لمواكبة كافة البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقت حكومتا البلدين على الآتي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل التالية : أ) تنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة، ب) تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة، ج) تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلّقة بميادين الشباب والرياضة، د التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين. المادة 2 في مجال الشباب أ) إقامة أسبوع إخاء شبابي بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك، ب) إعداد أنشطة شبابية في كلا البلدين في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما، ج) دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات الشبابية والعمل على إنمائها مثل جمعيات بيوت الشباب، والكشافة، ومراكز الشباب، وأندية العلوم، ومعسكرات العمل، والخدمة العامة، والمعارض والفنون التشكيلية، والنشاط الفني، والمسرحي، د) يشارك المسؤولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما. المادة 3 في مجال الرياضة أ) التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب، الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م ب) يتم تنسيق التعاون الفني بين وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين، ج) التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لاعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية، د تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها، ه) تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة، ويقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي. المادة 4 أحكام مالية اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس (المعاملة بالمثل) وذلك كما يأتي : أ) يتحمل الفريق الزائر نفقات السفر من وإلى عاصمة البلد المضيف ب يتحمل البلد المضيف نفقات الإعاشة والسكن والتنقل المحلي والرعاية الطبية الأولية. المادة 5 يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية. المادة 6 تؤلف من كلا الطرفين لجنة فنية فرعية مشتركة يعهد إليها مهمة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتجتمع بالتناوب في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة بناء على رغبة أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر ويعين

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية أعضاء اللجنة الفنية الفرعية المشتركة. المادة 7 إن هذا الاتفاق يعتبر إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أي التزامات مالية. المادة 8 يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا للنظم المتبعة في كلا البلدين، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذللك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل. حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبراير سنة 2002. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية الديمقراطية الشعبية الرئيس العام وزير الشباب والرياضة لرعاية الشباب عبد الحميد برشيش سلطان بن فهد بن عبد العزيز مرسوم رئاسي رقم 02 389 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع بأبوجا في 14 يناير 2002 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهوريةنيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين” وفي المفرد ب”الطرف”، -وعيا منهما بالروابط القائمة بين البلدين وبضرورة ترقية التعاون من أجل دعم التنمية المستديمة في بلديهما خاصة وفي القارة الإفريقية عموما، – ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والصداقة والتضامن بين شعبيهما وترقية رفاهيتهما، وإدراكا منهما لضرورة ترقية وتعجيل الاندماج والوحدة والتنمية في إفريقيا كما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وفي إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD)، والتزاما منهما بالمبادىء العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون ينشىء الطرفان لجنة ثنائية سامية جزائرية - نيجيرية للتعاون، يشار إليها فيما يلي ب”اللجنة”. المادة 2 أهداف اللجنة تتمثل أهداف اللجنة في البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بترقية التعاون وتعزيزه في مختلف القطاعات الحكومية وتنسيق المبادرات بهذا الخصوص، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين القطاعين الخاص والعمومي للطرفين. المادة 3 تكوين اللجنة وهياكلها 1- يترأس اللجنة بصفة مشتركة كل من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، 2 - تتكون اللجنة من ممثلين سامين في حكومتي الطرفين في مختلف قطاعات التعاون المتفق عليها من أجل تجسيد أهدافها، 3-يجتمع وزيرا الشؤون الخارجية بالتناوب في الجزائر وفي نيجيريا على الأقل مرة في السنة من أجل تقييم مدى تنفيذ قرارات اللجنة، 4 - تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي. المادة 4 اللجان القطاعية 1- يمكن للطرفين إنشاء لجان قطاعية كلّما استدعت الضرورة ذلك، 2 – يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان 3 - تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي، 4 - تجتمع اللّجان القطاعية عند الضرورة. الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 5 اللجان الفرعية فرق العمل 1- يمكن لكل لجنة قطاعية إنشاء لجان فرعية خاصة أو فرق عمل لضمان التنفيذ السهل والملائم لقرارات وتوصيات اللجنة المتفق عليها سويا. 2 - تقدم اللجان الفرعية الخاصة أو فرق العمل تقارير عن مداولاتها إلى اللجنة عبر لجانها القطاعية، 3 - يمكن للطرفين إبرام اتفاقات بروتوكولات قطاعية خاصة، في إطار اختصاص اللجان القطاعية، يمكن أن تلحق كمرفقات لهذا الاتفاق. المادة 6 اجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي نيجيريا وفي دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين كلما دعت الحاجة لذلك. المادة 7 جدول أعمال الاجتماعات 1- يقوم الطرف المضيف للدورة بتحضير جدول أعمالها، بناء على اقتراحات اللجان القطاعية 2 - يبلغ جدول الأعمال للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، شهر على الأقل، قبل افتتاح كل دورة ، ويعرض على الجلسة العلنية للمصادقة عليه في بداية الاجتماع. المادة 8 قرارات اللجنة تتخذ اللجنة القرارات وتعتمد التوصيات بموافقة الطرفين. المادة 9 تدوين المداولات 1 - تعرض على اللجنة نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل ذات الأهمية بالنسبة إليها خلال الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين 2 - تدوّن مداولات كل دورة في محضر متفق عليه يعرض للمصادقة على اللجنة، 3 - يمكن أن ينشر في نهاية كل دورة بيان مشترك للمحادثات التي جرت بين رئيسي اللجنة.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 10 الأمانة 1-يقوم الطرفان بتكليف وزارتي الشؤون الخارجية لبلديهما بالإشراف على التنسيق بشأن المسائل المادية والإدارية لجلسات اللجنة وكذلك القيام بدور الأمانة للجنة، 2 - يتفق الطرفان على أن تنشئ كل لجنة قطاعية أمانتها القطاعية الخاصة بها من أجل تنسيق المسائل القطاعية الخاصة بين الطرفين، في حدود الصلاحيات المخولة للجنة القطاعية وتقوم كل أمانة قطاعية بإعلام أمانة اللجنة بأنشطتها كتابيا. المادة 11 ترتيبات الضيافة يتفق الطرفان على أن يتكفّل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والتنقل المحلي لعشرة (10) أعضاء من الوفد الزائر بما في ذلك رئيس الوفد الزائر، ويقوم كل طرف بتحديد حجم وتشكيلة وفده المشارك في الدورة. المادة 12 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ ومدة صلاحيته 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الطرف الآخر ، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه الاجراءات الدستورية الضرورية لذلك. ويكون تاريخ دخوله حيّز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار ، 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات وبعدها يتم تمديده ضمنيا لفترات أخرى مماثلة. المادة 13 تعديل الاتفاق يمكن لكلا الطرفين وبموافقة مشتركة، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ بعد إتمام نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 14 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات من الطرفين. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 المادة 15 إنهاء الاتفاق 1- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل. 2- عند إنهاء هذا الاتفاق ، فإنّ أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكولات إضافية أو ملحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة في هذا الإطار، تبقى تحكم الالتزامات السارية القائمة والمشاريع المتعهد بها أو التي شرع في إنجازها. ويستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق لا يزال ساري المفعول. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عبد العزيز بوتفليقة السيغون أو باسنجو رئيس الجمهورية الجزائرية رئيس جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية مرسوم رئاسي رقم 02-390 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة بنقوسيا في 11 نوفمبر سنة 1997 وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بحرية تجارية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية قبرص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية قبرص، المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في : توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وترقية علاقاتهما الاقتصادية

  • وتطوير التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية قبرص والنهوض به في مجال البحرية التجارية على أساس المنفعة المتبادلة، متماشيا مع حاجيات كل منهما ومع أهداف تنميتهما الاقتصادية اتفقا على ما يلي : المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون على أساس الحقوق المتساوية ومبدأ الحرية في مجال البحرية التجارية، بهدف تطوير العلاقات في هذا الميدان بين جمهورية قبرص، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية : الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م أ - “سفينة” كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ورافعة لعلمه، وكذا كل سفينة مستأجرة من طرف شركة بحرية ، وتعمل وفقا للقوانين والأنظمة ومسجلة في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو الطرف الآخر. لا يسري هذا الاتفاق على ما يلي : السفن الحربية السفن الحربية المساعدة، سفن الصيد البحري وأي سفينة أخرى تستخدم لأغراض غير تجارية ب “الطاقم” كل الأشخاص بما فيهم الربان الذين يمارسون وظائف أثناء الرحلة على متن السفينة والمسجلين بدفتر الطاقم. ج - “الموانئ” جميع موانئ الطرفين المتعاقدين بما فيها المراسي الموجودة في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين والمعترف بها والمفتوحة للملاحة الدولية. المادة 3 أقاليم الطرفين المتعاقدين المشار إليها في هذا الاتفاق : أ - بخصوص الجزائر - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب – بخصوص قبرص – جمهورية قبرص. المادة 4 (1) - الطرفان المتعاقدان مدعوان إلى القيام بما يلي : أ - النهوض بمساهمة سفنهما في نقل البضائع بين البلدين. ب - التعاون من أجل القضاء على الحواجز التي من شأنها أن تعرقل المبادلات البحرية بين البلدين. ج - تشجيع، من أجل استغلال أمثل لسفنهما، مساهمة أساطلهما قدر الإمكان في نقل البضائع بين بلديهما وبينهما وبين بلدان أخرى د - التعاون في مجال توفير الشغل، وتحسين ظروف العمل من أجل رفاهية البحارة العاملين على متن سفن كلا الطرفين المتعاقدين.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م (2) - لا يحمل محتوى هذه المادة أي ضرر بحق سفن بلد ثالث في القيام بنقل البضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين. (3) - تطبيقا لهذه المادة ، يمكن للشركات البحرية المسجلة والتي تعمل وفقا للقوانين والأنظمة السارية في بلديهما، أن تقوم بعمليات النقل بصفة مشتركة أو منفردة على الخطوط البحرية، كما يمكنها إبرام تفاقيات متبادلة حول مسائل ذات طابع تقني وتجاري متصلة بالنقل البحري. المادة 5 (1) - يخصص كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يخصصها لسفنه في رحلاتها بالسماح لها بحرية الدخول إلى الموانئ واستخدامها لشحن البضائع وتفريغها وركوب المسافرين ونزولهم ودفع مبالغ الحمولة وغيرها من الحقوق والرسوم، والقيام بالعمليات التجارية العادية والإستفادة من الخدمات المتصلة بالملاحة طبقا لقوانينها وتنظيماتها. ) 2 ( لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على ما يلي : أ - الموانئ غير المفتوحة للسفن الأجنبية ب – النشاطات التي يخصصها كل من الطرفين لهيئاته ومؤسساته ولا سيما النشاطات المتصلة بالملاحة بين السواحل الوطنية. ج - لا تلزم الأحكام المذكورة ، أحد الطرفين المتعاقدين بأن يمنح إلى سفن الطرف الآخر إعفاءات من حقوق القيادة الإجبارية الممنوحة لسفنه. د - لا تسري الإجراءات الخاصة بدخول وخروج الأجانب. المادة 6 يجب على الطرفين المتعاقدين، أن يتخذا كافة التدابير الملائمة في حدود قوانينهما وأنظمتهما، للحد من الانتظار غير المجدي لسفنهما بالموانئ وأن يسهلا أقصى ما يمكن الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المطبقة في الموانئ. المادة 7 (1) - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر طبقا لمستندات السفينة الصادرة من السلطات المختصة للطرف الآخر، وفقا لقوانينه ونظمه، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 (2) - المستندات الأخرى الخاصة بالسفينة، مثل شهادات الحمولة والمستندات المتصلة بأعضاء الطاقم الصادرة من السلطات المختصة لأحد الطرفين معترف بها أيضا من جانب الطرف الآخر. المادة 8 (1) - يعترف كل طرف متعاقد بمستندات التعريف الخاصة بأعضاء الطاقم المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، ويمنح لحاملي هذه المستندات الحقوق المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و11 من هذه الاتفاقية وفقا للشروط التي حددت فيها. مستندات التعريف المذكورة هي : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الملاحة البحرية المسلم من وزارة النقل لرعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالنسبة لجمهورية قبرص (الدفتر القبرصي للبحارة وجواز السفر المسلمان من وزارة الداخلية لرعايا جمهورية قبرص. (2) - وتبعا لذلك فإن أحكام المواد 9 و 10 و 11 من هذه الاتفاقية تطبق على كل شخص من غير الرعايا الجزائريين والقبارصة إذا كان يحمل مستندات تعريف معدة طبقا إما للاتفاقية الخاصة بتسهيل الحركة البحرية الدولية المبرمة سنة 1965 وملاحقها، وإما للاتفاقية رقم 108 لمنظمة العمل الدولية. ويجب أن تكون هذه المستندات مسلمة من دولة منضمة إلى هاتين الاتفاقيتين، كما يجب أن تضمن لحاملها العودة إلى البلد الذي أصدرها. (3) - تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 11 لهذه الاتفاقية إلى حد معين على كل شخص وإن لم يكن من رعايا الجزائر ولا من رعايا قبرص، إذا كان يحمل مستندات من غير تلك المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة. المادة 9 (1) - يمكن للأشخاص الحاملين لمستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إذا كانوا أعضاء الطاقم أن يقيموا بصفة مؤقتة في

14 الجريدة الرسمية للجمهورية إقليم الطرف الآخر بدون تأشيرة وذلك عندما تكون سفينتهم راسية في ميناء هذا الطرف، شريطة أن تبلغ قائمة أعضاء طاقم السفينة المذكورة إلى السلطات المختصة، وفقا للنظام الساري في ميناء الطرف المذكور. (2) - عند النزول أو الركوب، يخضع الأشخاص المذكورون أعلاه للرقابة الحدودية للجمارك، السارية في الميناء المعني. المادة 10 (1) - يؤذن للأشخاص الحاملين مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية مهما كانت وسيلة النقل المستعملة - بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر إقليمه للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو العودة إلى بلدهم أو السفر لأسباب مقبولة من السلطات المختصة للطرف الآخر. (2) - وفي جميع الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجب على السلطات المختصة لدى الطرف المعني، أن تسلم التأشيرات اللازمة للدخول، في أقرب الآجال. (3) - وفي حالة ما إذا كان حامل مستندات التعريف الواردة في المادة 8 من هذه الاتفاقية ليس من رعايا هذا الطرف المتعاقد أو ذاك ، يجب أن يحصل بالضرورة على التأشيرة المسلمة في أقرب أجل ممكن من السلطات المختصة للطرف الآخر شريطة أن تضمن له العودة إلى بلده. المادة 11 (1) - يحق للبحارة الحائزين على مستندات التعريف المشار إليها في المادة 8 والمدرجين في قائمة طاقم السفينة، وكذا أفراد عائلاتهم الراكبين على متن نفس السفينة، أن يستفيدوا من حق الدخول والإقامة طوال مدة رسو السفينة في هذا الميناء. (2) - يخضع الدخول إلى المدن المينائية والإقامة المؤقتة فيها وكذا السفر من مدينة مينائية إلي أخرى في نفس البلد لسبب العمال أو الإتصال بمكتب دبلوماسي أو قنصلي، للنظام القانوني المحلي. (3) - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الدخول إلى إقليمه لأي بحار يعتبر غير مرغوب فيه. الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 12 يتفق الطرفان المتعاقدان في حدود الإمكانيات المتاحة أن يقدما لبعضهما المساعدة التقنية لتطوير أسطولي البحرية التجارية وبوجه خاص تكوين البحارة، ولهذا الغرض يشجع هذان الطرفان التعاون ويسهلانه بين معاهدهما للتكوين البحري ومؤسساتهما البحرية. المادة 13 (1) للتمكن من تدعيم السفن التجارية المسجلة بإقليمهما بمستخدمين مؤهلين، يحق لمجهزي سفن كل من الطرفين المتعاقدين، توظيف رعايا مؤهلين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين ذلك الطرف ونظمه. ويجب أن تصادق السلطات المختصة في بلد هؤلاء البحارة على شروط هذا التوظيف ومن أجل ذلك يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين أن يبذل ما في وسعه لضمان الموافقة الكاملة على شروط التوظيف التي وضعها. (2) - وفي حالة نشوب خلاف خارج عقد التوظيف بين مجهز سفن أحد الطرفين المتعاقدين وأحد بحارة الطرف الآخر يجب أن يسوى هذا الخلاف من الطرف الحاكم أو السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين. المادة 14 يحق للمنظمات والمؤسسات البحرية المينائية التي تعمل في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويوجد مكتب تسجيلها بهذا الإقليم، إقامة تمثيليات دائمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك تماشيا مع قوانين وأنظمة الطرف المذكور. المادة 15 يجيز كل من الطرفين، وفقا لقوانينه ونظمه - لممثلي الحكومات المرخص لهم، أو للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا ممثلي المؤسسات والشركات البحرية المسجلة في إقليم الطرف الآخر – الدخول إلى موانئه والصعود على متن السفن الرافعة علم الطرف الآخر أو التي استأجرتها شركات ذلك الطرف بغرض تأدية خدمات متصلة بنشاطات تلك السفن وطواقمها.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 16 (1) - في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين للغرق أو الجنوح أو أي تلف آخر بالقرب من سواحل الطرف الآخر تستفيد هذه السفينة والبضائع المحمولة على متنها في إقليم هذا الطرف من نفس المساعدات والمزايا التي يمنحها لسفنه وبضائعه. كما يجب أن يستفيد الربان وأفراد الطاقم والركاب وكذا السفينة وبضائعها من نفس الحماية والمساعدة التي تستفيد منها سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الأول. (2) - لا تخضع البضائع والتجهيزات والمواد المفرغة من السفينة التي تعرضت للتلف كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للحقوق الجمركية أو الرسوم مهما كانت طبيعتها، إذا كانت غير موجهة للاستهلاك والإستعمال داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر. (3) - لا يمكن أن تفسر أي الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بما يعيق تطبيق قوانين ونظم الطرفين المتعاقدين بخصوص التخزين المؤقت للبضائع. (4) - لا يحمل أي من أحكام هذه المادة ضررا بحق الانقاذ المتصل بأي حماية تمنح للسفينة وبضائعها. (5) - تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعرضت في إقليمها سفينة الطرف الآخر للتلف، مثلما ورد وصفه في الفقرة (1) بإعلام أقرب ممثل قنصلي في الحال والذي يفتح تحقيقا على الفور حول سبب التلف أو تقدم المساعدة المطلوبة لتسهيل هذا التحقيق. المادة 17 دون مساس بأحكام هذه الاتفاقية، لا يسمح للسفن المملوكة أو العاملة أو المستأجرة من طرف شركة مسجلة وتشتغل وفقا لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين والتي يوجد مكتب تسجيلها بإقليمها بتشغيلها ودخولها في ميناء تابع للطرف الآخر غير مفتوح للملاحة الدولية من جانب هذا الطرف. المادة 18 (1) – يعفى كل دخل ناتج عن عملية متصلة بالنقل الدولي من قبل سفن مسجلة وفقا لقوانين ونظم أحد للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 الطرفين المتعاقدين، ومن قبل المؤسسات والشركات البحرية المقامة وفقا لتشريعه الوطني، من الرسوم مهما كانت طبيعتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. (2) – يحق للشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين استعمال الأرباح المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتأتية من عمليات النقل البحري في مدفوعاتها للطرف المتعاقد الآخر ويمكن تحويل أي فائض من مدفوعات النفقات المحلية بما في ذلك الرسومات إن وجدت. المادة 19 يخضع رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، الذين يعملون على متن السفن المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء كانوا من الربان أو الضباط أو من الأفراد الآخرين للطاقم، لرسوم على المداخيل المتأتية من الأجور أو غيرها من الأرباح التي لها صلة بالخدمات المقدمة والمدفوعة ثمنها وذلك في إقليم الطرف المتعاقد فقط حيث سجلت السفينة ورفعت علم هذا الطرف. المادة 20 (1) - لا تلحق أحكام هذه الاتفاقية أي ضرر بحقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية حول القانون البحري التي صادق عليها الطرفان. (2) - يطبق تشريع كل من الطرفين المتعاقدين فيما عدا الأحكام المنافية لهذه الاتفاقية. المادة 21 (1) - بغرض التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية، تنشأ لجنة بحرية مشتركة، تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. (2) – تدرس هذه اللجنة القضايا ذات المنفعة المشتركة في مجال البحرية التجارية، والمسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية. (3) - تجتمع اللجنة بطلب من أحد الطرفين. المادة 22 (1) - تدرس كل مسألة لها صلة بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين وهي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل. وبالنسبة لجمهورية قبرص : وزارة الاتصالات والعمل. (2) - في حالة تغيير السلطات المختصة المشار إليها في هذه المادة يجب تبليغ إسم السلطة الجديدة إلى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الدبلوماسي. المادة 23 (1) - تجري تسوية أي خلاف بشأن تفسير و/أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. (2) - – وعند الاقتضاء تجري تسوية الخلاف عن الطريق الدبلوماسي. المادة 24 تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوما من استلام إبلاغ التصديق على الاتفاقية، وفقا للأحكام الدستورية و/أو القوانين والنظم الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ويمكن نقضها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، وذلك في أجل ستة (6) شهور من خلال القنوات الدبلوماسية. المادة 25 يتم أي تغيير أو تعديل لهذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك وكتابة بين الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 24. حرر في نقوسيا بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1997. من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية قبرص الشعبية فاسوس برقص عبد السلام شلغوم الأمين الدائم لوزارة الأمين العام لوزارة النقل الاتصالات والعمل الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02 391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة .2000 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة، الموقع بالجزائر في 5 أكتوبر سنة 2000 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول التعاون في ميدان الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا ، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”، تعبيرا منهما عن رغبتهما في تطوير التعاون في ميادين الصحة بين البلدين،

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يقرر الطرفان على أساس المساواة والمعاملة بالمثل ووفقا لمصالحهما الثنائية، ترقية التعاون في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية. تحدد ميادين التعاون الخاصة باتفاق مشترك طبقا لمصالح الطرفين. المادة 2 يتعاون الطرفان في ميداني الصحة والمواد الصيدلانية المتفق عليهما سويا وذلك من خلال : أ) تبادل المعلومات ب) تبادل الخبرات قصد ضمان تعليم قصير المدة وتربصات وتحسين الكفاءات المهنية والتشاور، ج) أشكال تعاون أخرى في ميادين الصحة المتفق عليها باتفاق مشترك. المادة 3 يتبادل الطرفان المعلومات حول المؤتمرات والندوات الدولية المنظمة في بلديهما والمتعلقة بمشاكل الصحة. يستجيب كل طرف لأي طلب يقدمه الطرف الآخر قصد الحصول علي معلومات إضافية. المادة 4 يقوم الطرفان بدعم تنمية تعاونهما في ميدان المواد الصيدلانية والأدوات والمعدات الطبية الجراحية. المادة 5 فيما يخص أي زيارة لخبراء أو مستخدمين آخرين من كلا البلدين تتم في إطار هذا الاتفاق، أ) يتكفل الطرف المرسل بنفقات تذكرة السفر ذهابا وإيابا باتجاه الطرف المستقبل، ب يغطي الطرف المستقبل نفقات الإسكان والنقل عند الضرورة. لا ينبغي أن تتجاوز هذه المدة أسبوعين. المادة 6 تلتزم كل من وزارة الصحة والسكان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة لجمهورية تركيا بتطبيق أحكام هذا الاتفاق . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 تحدد ميادين وشروط تطبيق هذا التعاون المرتقب بموجب هذا الاتفاق في مخططات العمل وبرامج التطبيق التي ستعد وفقالدورية وعدد يعتبرهما الطرفان ضرورية. المادة 7 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر تبليغ، يعلم من خلاله كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية. وسيظل ساريا لمدة خمس سنوات. يمكن تمديده لفترات جديدة مدتها سنة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهائه مع الاشعار المسبق بستة أشهر. حرر بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2000 من نسختين أصليتين بالعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية. وللنصوص الأربعة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الشك يحتكم للنص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية عصمان در ميس محمد العربي عبد المؤمن وزير الصحة وزير الصحة والسكان مرسوم رئاسي رقم 02-392 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقع ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقع ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين المتعاقدين”،

  • رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • واعترافا منهما بأن التشجيع والترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات ستؤدي إلى تحفيز مبادرات الأعمال للمستثمرين وزيادة الرفاهية في كلا البلدين، ورغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين كلا الدولتين على أساس المساواة والفائدة المتبادلة اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى لغرض هذا الاتفاق : 1-تشير عبارة “استثمار “ إلى كل نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم هذا الأخير ، ويتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، ما يلي : الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م أ) حقوق الملكية المنقولة والعقارية، كالرهون والرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية وأيا من الحقوق المماثلة الأخرى، ب الأسهم والسندات، وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات ج) المطالبات النقدية أو المطالبة بأي أداء آخر ذي قيمة اقتصادية د حقوق الملكية الفكرية والصناعية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم أو النماذج الصناعية والمهارة والأساليب التكنولوجية والشهرة التجارية ه) حقوق الامتياز الممنوحة بموجب قانون بما فيها تلك الخاصة بالتنقيب أو استغلال الثروات الطبيعية. 2 - تشير عبارة “مستثمرين” إلى : أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين هذا الأخير، ب الكيانات الاقتصادية المقامة أو المنشأة وفقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين، التي تستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 - تشير عبارة “مداخيل” إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمارات، كالأرباح وحصص الأرباح الموزعة والفوائد والأتاوات أو أي دخل شرعي آخر. 4 - تتضمن عبارة “إقليم” المناطق البرية والمناطق البحرية وما تحت البحرية التي يمارس عليها كل الطرفين المتعاقدين السيادة، الحقوق السيادية أو الولاية القانونية، وفقا للقانون الدولي ذي العلاقة. المادة 2 1 - يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه. 2 - يقدم كل طرف متعاقد المساعدة والتسهيلات للحصول على التأشيرة ورخصة العمل، لمواطني الطرف المتعاقد الآخر المتوجهين إلى إقليمه أو المتواجدين فيه، في إطار نشاطات مرتبطة بهذه الاستثمارات.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 3 1 - تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة وكذا الحماية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - إن المعاملة والحماية المنصوص عليهما في الفقرة “1” من هذه المادة سوف لن تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات والنشاطات المتعلقة بها التابعة لمستثمري دولة ثالثة. 3 - إن المعاملة والحماية المذكورتين في الفقرة “1” و “2” من هذه المادة سوف لن تشمل أية معاملة تفضيلية يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة بموجب اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة إو اتحاد اقتصادي أو اتفاق لتفادي الإزدواج الضريبي أو لتسهيل التجارة الحدودية. المادة 4 1- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه أو تأميمها أو اتخاذ اجراءات مماثلة بشأنها يشار إليها فيما يلي “بنزع الملكية”) إلا إذا توفرت الشروط الآتية : أ) للمنفعة العامة، ب) بناء على إجراء قانوني وطني، ج) بدون تمييز، د مقابل تعويض. 2- يكون التعويض المنصوص عليه في الفقرة 1 (د) من هذه المادة معادلا لقيمة الاستثمارات المنزوعة وقت الإعلان عن نزع ملكيتها ويكون قابلا للتحويل والنقل بحرية. يدفع التعويض في مدة معقولة. المادة 5 يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر ناجمة عن حرب، نزاع مسلح، ثورة، حالة طوارىء وطنية، تمرد ، عصيان مدني أو أحداث مماثلة أخرى، من معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترجاع أو التعويض، لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 المادة 6 1- يضمن كلّ طرف متعاقد ، وفقا لتشريعاته ونظمه، كل التحويلات المتعلقة بأحد الاستثمارات. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر : أ) الأرباح وحصص الأرباح الموزعة والفوائد وأي دخل شرعي آخر، ب المبالغ المتحصل عليها من التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات، ج) المدفوعات التي تتم طبقا لاتفاق قرض يتعلق بالاستثمار، د الأتاوات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة “1”، ه) مدفوعات مقابل المساعدة التقنية أو نفقات الخدمات التقنية والتسيير، و)مدفوعات تتعلّق بمشاريع في طور التعاقد، ز) مدخرات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يشتغلون في إطار استثمار يتم في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. 2 - تتم التحويلات المشار إليها أعلاه بسعر الصرف المعمول به بتاريخ التحويل وذلك بعملة قابلة للتحويل يوافق عليها المستثمرون أو بالعملة التي أنجز بها الاستثمار . المادة 7 إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته بدفع تعويضات لأحد المستثمرين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب ضمان لأحد استثمارات هذا المستثمر، فعلى هذا الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو إلى هيئته وباحلال هذا الأخير أو هيئته في مثل هذا الحق أو المطالبة. وسوف لن يكون هذا الحق أو المطالبة ، موضوع الإحلال، أكبر من الحق أو المطالبة الأصليين للمستثمر المذكور. المادة 8 1 - يسوى أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الامكان بالتشاور عبر الطريق الدبلوماسي. 2 - إذا لم يسوّ الخلاف في مدة ستة أشهر فإنه يحال، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم خاصة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - تتشكّل هذه المحكمة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكّما في مدة شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم ويختار هذان المحكمان سويا، في مدة شهرين، محكما ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين ليعين كرئيس لمحكمة من قبل الطرفين المتعاقدين. 4 - في حالة عدم تشكيل محكمة التحكيم في مدة أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام إشعار كتابي لإحالة النزاع على التحكيم، وفي غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يقوم بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بتعيين المحكم أو المحكمين الذي أو الذين لم يعينوا بعد. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيين أو التعيينات اللازمة. 5 – تقوم محكمة التحكيم بوضع إجراءاتها بنفسها وتصدر قرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات. يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين وتقوم المحكمة ، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، بتعليل قرارها. 7 - يتحمل كلّ طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله ومصاريف تمثيله في اجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس والمحكمة. المادة 9 1 - يسوى، بقدر الامكان، وديا عن طريق التفاوض بين الأطراف ذات العلاقة، أي نزاع بين مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بخصوص أحد الاستثمارات بإقليم هذا الطرف المتعاقد الأخير. 2 - إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضات في مدة ستة أشهر، فيمكن لكل طرف في النزاع أن يرفع هذا الأخير إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد القابل للاستثمار . الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م 3 - إذا تعذر تسوية أحد النزاعات حول مبلغ التعويض عن نزع الملكية في مدة ستة أشهر بعد اللجوء إلى المفاوضات المشار إليها في الفقرة “1” من هذه المادة. فإنه من الممكن رفع النزاع إلى محكمة تحكيم خاصة بطلب من أي من الطرفين. لا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا لجأ المستثمر المعني بالأمر إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة “2” من هذه المادة. 4 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : يعين كل طرف في النزاع محكما، ويختار هذان المحكّمان كرئيس أحد رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين. ويعين المحكمان الأولان في مدة شهرين ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي عن نية أحد الطرفين في اللجوء إلى التحكيم، ويختار الرئيس في مدة أربعة أشهر. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في خلال المدة المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للقيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تقوم المحكمة بوضع إجراءاتها بنفسها. ومع ذلك يمكن في هذا الصدد الاستئناس بقواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات. 6 – تصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات. يكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين. ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتطبيق القرار وفقا لقوانينهما ذات العلاقة. 7 – تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني بالنزاع الذي قبل الاستثمار ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق وكذا مبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة والمقبولة من قبل الطرفين المتعاقدين. 8 - يتحمل كل طرف في النزاع مصاريف عضو المحكمة المعين من قبله ومصاريف تمثيله في التحكيم. ويتحمل الطرفان في النزاع بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وباقي المصاريف الأخرى. المادة 10 إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه ونظمه، للاستثمارات أو للنشاطات المتعلقة بهذه الاستثمارات التابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أفضل من المعاملة المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، تطبق المعاملة الأكثر امتيازا.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 11 يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم هذا الأخير. المادة 12 1- يعقد ممثلو الطرفين المتعاقدين لقاءات من وقت إلى آخر لغرض : أ) متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ب) تبادل المعلومات القانونية وفرص الاستثمار، ج) تسوية النزاعات الناتجة عن الاستثمارات د تقديم اقتراحات لترقية الإستثمار، ه) دراسة مسائل أخرى متعلقة بالاستثمارات. 2- عندما يطلب أحد الطرفين المتعاقدين التشاور حول أي موضوع من الفقرة “1” من هذه المادة، يعطي الطرف المتعاقد الآخر ردا سريعا ويتم التشاور بالتناوب في بكين وفي الجزائر. المادة 13 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ قيام الطرفين المتعاقدين بإبلاغ بعضهما البعض، كتابيا، بإتمام إجراءاتهما القانونية الداخلية ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-393 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ زملة الناقة “ (الكتلة : 403 ج و ح ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “ أنادار كو ألجيريا الكتلة: 403 ج و ح كومباني” و “ مايرسك أولي الجيريات أ /س “. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إذا لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بإنهائه سنة واحدة قبل نهاية المدة المحددة في الفقرة “1” من هذه المادة، 3 - بعد انقضاء مدة العشر سنوات الأولى يمكن في أي وقت لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابيا سنة واحدة على الأقل لذلك. 4 - فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهاء هذا الاتفاق ، تبقى أحكام المواد (1) إلى (12) سارية المفعول لمدة عشر سنوات إضافية بدءا من تاريخ هذا الإنهاء. اشهادا على ما سبق، قام الممثلان لحكومتيهما المخولان بالشكل المطلوب، بتوقيع هذا الاتفاق. حر ببكين يوم 20 أكتوبر سنة 1996، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وللنصوص كلّها نفس الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية شن كزين هوا أبو بكر بن بوزيد نائب وزير التجارة وزير التعليم العالي الخارجية والتعاون والبحث العلمي الاقتصادي تنظيمية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة 403 ج و ح كومباني “ و “مايرسك أولي ألجيريات أ/س”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج و ح ( المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “أنادار كو ألجيريا الكتلة 403 ج و ح كومباني “ و “مايرسك أولي ألجيريات أ/س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-394 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و 416 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك )”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ب أ د ك ) “ ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” و “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ دك)” وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-395 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ عرق إيسوان ( الكتلتان : 226 و 229 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت. د “. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل.ت.د”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت .د” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-396 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توات” ( الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ غاز دو فرونس إكسبلوراسيون الجيريا ب ف “. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توات” الكتلتان : 352) أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون الجيريا ب . ف “ ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توات” (الكتلتان : 352 أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غاز دو فرونس إكسبلوراسيون ألجيريا ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 02-397 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” ( الكتلتان : 325 أ و 329 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “طوطال فينا ألف إو إ ألجيري” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ ( سيبسا )”. إن رئيس الجمهورية،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أو (329) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال فينا ألف إو إ ألجيري” و “كوبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أو (329) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال فينا ألف إو إ ألجيري” و “كوبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-398 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” ( الكتلتان : 351 ج و 352 ج ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ” و “ ر ف ي

  • د ي أ أ ج “ و “ إديسون أنترنسيونال”. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ر ف ي - د ي أ أ ج” و “إديسون أنترناسيونال”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ر ف ي - د ي أ أ ج “ و “إديسون أنترناسيونال”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-399 مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة بور رحات شمال “ ( الكتلة : 242 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت. د “. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “بوررحات “شمال” (الكتلة : 242) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت.د”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29 المسماة “بوررحات “شمال” (الكتلة : 242) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل . ت .د” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). إن الأمين العام للحكومة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله وافي، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد عبد الله وافي، مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد عبد الله وافي، مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002. أحمد نوي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). إن الأمين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر محيوس مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر محيوس، مدير دراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلّقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002. أحمد نوي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 26 نوفمبر سنة 2002 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، وبناء على اقتراح وزير الأشغال العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية الطرق كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للطرق السريعة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دراسات الطرق السريعة مكتب برامج الطرق السريعة، مكتب الدراسات الاقتصادية والتأثير على البيئة 2 - المديرية الفرعية لبرامج الطرق، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب مكتب تقوية منشآت الطرق، مكتب برامج الجنوب مكتب التنظيم التقني للطرق.

21 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 نوفمبر سنة 2002 م 3 - المديرية الفرعية للمنشآت الفنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دراسات المنشآت الفنية مكتب برامج إنجاز المنشآت الفنية، مكتب تنظيم المنشآت الفنية. المادة 3 : تنظم مديرية استغلال الطرق وصيانتها كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برمجة الصيانة الدائمة للطرق، مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد، مكتب التنظيم التقني. 2 - المديرية الفرعية لاستغلال الطرق وأمنها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب بنك المعطيات مكتب تنظيم الملك العمومي للطرق وتسييره، مكتب الأمن وإشارات الطرق. 3 - المديرية الفرعية لصيانة الطرق ، و تتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب برمجة الصيانة الدورية للطرق، مكتب صيانة المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها، مكتب التقييم ، والتلخيص مكتب الدراسات العامة. المادة 4 : تنظم مديرية الهياكل الأساسية البحرية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الدراسات التقنية مكتب الإشارة البحرية والأملاك العمومية البحرية، مكتب برامج الصيانة. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31 2 - المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات التقنية والتهيئة والتطوير، مكتب التنظيم التقني وبرامج البحث. المادة 5 : تنظم مديرية الهياكل الأساسية المطارية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للأشغال المطارية الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات المطارية، مكتب متابعة البرامج والتقييم . والتلخيص 2 - المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية المطارية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب صيانة الهياكل الأساسية، مكتب التخطيط والتقييس. المادة 6 : تنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب مستخدمي التأطير، مكتب المستخدمين التقنيين والإداريين مكتب القوانين الأساسية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب ميزانية التسيير، مكتب ميزانية التجهيز، مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الممتلكات وحظيرة السيارات مكتب التموينات مكتب النشاط الاجتماعي.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 رمضان عام 1423 ه 4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التكوين، مكتب تحسين المستوى. المادة 7 : تنظم مديرية التخطيط والتنمية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برمجة الاستثمارات وتنفيذها، مكتب الصفقات العمومية، مكتب التحليل . والتلخيص 2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقييم والدراسات الاقتصادية، مكتب المؤسسات المالية. 3 – المديرية الفرعية لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الإعلام الآلي مكتب المنظومة الإعلامية مكتب بنوك المعطيات. 4 - المديرية الفرعية للتعاون والبحث، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التعاون العلمي والتقني مكتب الدراسات والبحث. المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع 26 نوفمبر سنة 2002 م المادة 8 : تنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الدراسات القانونية، مكتب مراقبة المهن مكتب التقنين والنشرة الرسمية. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المنازعات العامة، مكتب منازعات نزع الملكية. 3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التوثيق، مكتب الأرشيف مكتب حفظ الأرشيف والوثائق التقنية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002. وزير الأشغال العمومية عن وزير المالية عمر غول الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر