مرسوم تنفيذي رقم 03-240 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 434-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 في المساحة المسماة "عرق إيسوان" الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أو 229 أ و 229 ب و 238 أ )
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة "عرق إيسوان" (الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و 229 أ و 229 ب و 238 أ)، الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك"
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-434 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 818,48 كلم2، مجاورة للكتلة 226 أ، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 20 ° 07 " 00 ' 15 ° 28 2 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 15 ° 28 3 " 00 ' 40 ° 07 " 00 ' 05 ° 28 4 " 00 ' 20 ° 07 " 00 ' 05 ° 28 المساحة الإجمالية : 818,48 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 02-395
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 02-434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.