مرسوم رئاسي رقم 01-95 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216

    « تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم رئاسي رقم 14-216

    مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 13 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية 20

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي الوطنية للصحة العسكرية. في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.