مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها المنشأة بالمرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والتي تدعى في صلب النص " المدرسة ".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة في الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
تمارس سلطات الوصاية بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني".
المادة 4
فتح المادةتكون ممارسة الوصاية البيداغوجية المتعلقة بالتعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية الذي تسديه المدرسة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
تحدد شروط الالتحاق بدراسات التدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية ومدة الدراسات ومضمون البرامج البيداغوجية والقواعد المنظمة لتقييم الدراسات وتتويجها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يحدد نظام دراسة الطلبة في التدرج وما بعد التدرج بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتخضع شروط معيشة الطلبة داخل المدرسة لنظام داخلي يصادق عليه وزير الدفاع الوطني بقرار .
المادة 6
فتح المادةتتولّى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني، مهمة ضمان ما يأتي لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني :
تعليم متدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية
- تعليم عسكري وطبي عسكري،
- تعليم طبي إداري.
وتكلّف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم الانتقاء من أجل مسابقات الالتحاق بتكوين ما بعد التدرج غير المتوفّر في الجزائر والمسدى في الخارج. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتولى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني مهمة ضمان تعليم جامعي في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية والبيوطبية والبيطرة وعلوم الطبيعة والحياة وكذا التعليم العسكري والطبي العسكري والطبي الإداري لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني.
و تكلف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين في ما بعد التدرج والتكوين الطبي العسكري غير المتوفر بالجزائر والمسدى في الخارج.
يمكن أن يستفيد من التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، مترشحون ينتمون إلى دوائر وزارية أخرى، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني".
المادة 7
فتح المادةيخص التعليم العسكري والطبي العسكري المذكور في المادة 6 أعلاه، الطلبة الضباط الذين يتابعون التعليم المتدرج . ويدمج ضمن كل برامج التكوين المقدمة في المدرسة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين العسكري والطبي العسكري ودمجه بقرارات من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المدرسة انتقاليا، في انتظار تكفل نوعي بالتكوين شبه الطبي، بضمان تكوين شبه طبي لفائدة مستخدمي مصالح الصحة العسكرية، يحدد مضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
المادة 9
فتح المادةيمكن فتح التعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية في إطار التعاون الدولي، المترشحين أجانب يستوفون شروط القبول المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةيشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة ، مديرية للبحث والتعليم ما بعد التدرج، مديرية للتعليم المتدرج، مديرية للتكوين شبه الطبي، مديرية للتكوين العسكري، مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية.
يحدد التنظيم الداخلي للهياكل البيداغوجية والإدارية والتقنية وصلاحياتها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة،
- مديرية عامة للتعليم،
- مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية.
يحدد التنظيم الداخلي للهياكل الإدارية والبيداغوجية والتقنية والإسناد وصلاحياتها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 11
فتح المادةتضم المدرسة ما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تضم المدرسة ما يأتي :
- مجلس علمي،
- مجلس بيداغوجي.
- مجلس توجيه،
- مجلس تأديبي.
يحدد تنظيم مجلس التوجيه وسيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
غشت سنة م
" المادة 13 (المطة 5) :
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على سلطة الوصاية لتوافق عليه".
المادة 12
فتح المادةتوضع المدرسة تحت قيادة ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م
المادة 13
فتح المادةقائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة ويضمن تسييرها، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية وضمانها على مجموع مستخدمي المدرسة، السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على المديرية المركزية للوصاية لتوافق عليه ،
- الأمر بالنفقات والإيرادات السهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة واقتراح عند الاقتضاء، كل تعديل و / أو تتميم له،
- ضمان النظام والأمن داخل المدرسة السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين في حدود جدول العديد والمعدات
- اتخاذ كل تدبير من شأنه تحسين التعليم، وذلك مع احترام صلاحيات أجهزة المدرسة الأخرى،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةيكلف المجلس العلمي في إطار التنظيم الجاري به العمل ، بما يأتي :
تقييم النشاطات العلمية ونشاطات البحث للمدرسة،
- إبداء رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير المركزي للوصاية أو قائد المدرسة فيما يخص التوجه العام للنشاطات العلمية للمدرسة،
- المساهمة في إعداد تقرير نشاط المدرسة تقييم المنشورات الداخلية والبت في تنظيم التظاهرات العلمية المسطّرة من المدرسة 21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م دراسة تنظيم مشاريع البحث وبرامجها وإبداء الرأي فيها ، إبداء الرأي في الاتفاقيات المتصلة بالتعليم والبحث مع هيئات أخرى البت في اقتناء الوثائق العلمية،
- الإعداد الدوري لتقرير التقييم العلمي مدعما بتوصيات ، يعرضه قائد المدرسة على السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته.
وزيادة على ذلك ، يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة أخرى تدخل في إطار مهام المدرسة.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص يرى فائدة في استشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 15
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للمدرسة من :
- ممثلين (2) لهياكل البحث والتطوير والتكوين للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
- ممثل واحد (1) للهيكل المكلف بالبحث والتطوير في أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل واحد (1) للهيكل المكلف بالتعليم العسكري في أركان الجيش الوطني الشعبي
- مدير البحث والتعليم ما بعد التدرج للمدرسة، مدير التعليم المتدرج للمدرسة، مدير التكوين العسكري للمدرسة، ممثلين (2) للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، أربعة (4) مدرسين لهم رتبة أستاذ يختارهم المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية من ضمن مستخدمي الصحة العسكرية يمثلون مختلف فروع العلوم الطبية.
يتولى رئاسة المجلس العلمي المدرس الحاصل على أعلى درجة جامعية.
المادة 16
فتح المادةتحدد مدة العضوية في المجلس العلمي بالنسبة للأعضاء الآخرين غير مستخدمي المدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني . في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين
(2) في السنة في دورتين عاديتين بناء على استدعاء من رئيسه أو من قائد المدرسة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية حسب الأشكال نفسها .
المادة 19
فتح المادةيصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي.
المادة 20
فتح المادةصلاحيات أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة ومدة عضويتهم وتكوين المجلس وسيره هي تلك المخولة للمجالس البيداغوجية المؤسسة في مؤسّسات التكوين ومراكز التدريب للجيش الوطني الشعبي.
المادة 21
فتح المادةيتشكل مستخدمو المدرسة من :
مستخدمين عسكريين تابعين لمختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي ومصالحه مستخدمين مدنيين شبيهين مستخدمين مدنيين منتدبين مستخدمين مشاركين مستخدمين مستخلفين.
يتكون المستخدمون المدرسون الذين يتشكلون من :
المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- المدرسين المنتدبين أو المشاركين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 22
فتح المادةتزوّد المدرسة بمخصصات مالية من ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة الدفاع الوطني.
ويمكنها الحصول على موارد خاصة بها متأتية من التظاهرات العلمية أو من نشراتها.
كما يمكنها تلقي الهبات والوصايا.
يخضع تسيير هذه الموارد للأحكام الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-216
مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 13 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي الوطنية للصحة العسكرية. في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.