قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.