قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004، يتضمن تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تأسيس تكوين لما بعد التدرج متخصص في العلوم البيطرية، تخصص حفظ الصحة والأمن الصحي للمواد الغذائية، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بعنوان السنة الجامعية .2004-2003
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة بسداسيين اثنين (2).
المادة 3
فتح المادةيحدّد برنامج التكوين وكذا عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2003-2004 في الملحقين المرفقين بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش رشيد حراوبية الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.