قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …… 1070,00 دج 2675,000 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 15 أبريل سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها.
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها …
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تغيير اللقب. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة بمجلس الدولة.. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة لدى محكمة عنابة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر… مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل بالأكاديميات الجامعية - سابقا … 2001، يتضمن إنهاء مهام مساعد محافظ الدولة
2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمحكمة
2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل الدولة المساعد
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة
سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أقسام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة العامة للتكوين المهني - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة المتخصص في التكوين المهني للخميس.. 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عين تموشنت.. مرسوم ره رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الشؤون الدينية - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الدينية والأوقاف… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة…
2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تيارت…..
21 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 أبريل سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا … 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا … 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التنمية الاجتماعية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة
2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سطيف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.. .
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان… مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة فيما يخص تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية سطيف.
2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية - سابقا … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير النقل… .. 25 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقررات،
2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي. …… 27
/ العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (2) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. المادة 2 : تعد نقطا عليا ، المواقع الجغرافية الطبيعية، والمنشآت الفنية ، والعمارات، والمباني التي تساعد بحكم علوها أو موقعها الاستراتيجي على إشعاع الموجات الإلكترومغناطيسية والقابلة لاستقبال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكشف. المادة 3 : تعتبر النقط العليا نقاطا حساسة وترتب حسب ثلاثة (3) أصناف : أ ، ب ، ج : الصنف “أ” : المواقع التي يخصص استعمالها لغايات الدفاع الوطني، الصنف “ب” : المواقع المستعملة للاستغلال المشترك، الصنف “ج” : المنشآت المنجزة خصيصا لأهداف الاتصالات السلكية واللاسلكية قصد الاستغلال التجاري. المادة 4 : تحدث لجنة وطنية للنقط العليا ، تكلف بإعداد البطاقية الوطنية لهذه المواقع وتصنيفها ومتابعتها. يحدد تشكيل هذه اللجنة وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 5: يخضع استعمال النقط العليا لترخيص تصدره السلطة المؤهلة ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 6 : تحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء الدفاع الوطني ، والداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات. المادة 7 : تكون النقط العليا موضوع تدابير حماية وأمن خاصة منصوص عليها في إطار التنظيم المعمول به والمتعلّق بالنقط الحساسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (2) 2) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها المنشأة بالمرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والتي تدعى في صلب النص “ المدرسة “. المادة 2 : يكون مقر المدرسة في الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 تمارس سلطات الوصاية بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. المادة 4 : تكون ممارسة الوصاية البيداغوجية المتعلقة بالتعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية الذي تسديه المدرسة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. تحدد شروط الالتحاق بدراسات التدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية ومدة الدراسات ومضمون البرامج البيداغوجية والقواعد المنظمة لتقييم الدراسات وتتويجها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يحدد نظام دراسة الطلبة في التدرج وما بعد التدرج بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تخضع شروط معيشة الطلبة داخل المدرسة لنظام داخلي يصادق عليه وزير الدفاع الوطني بقرار . المادة 6 : تتولّى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني، مهمة ضمان ما يأتي لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني : تعليم متدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية
- تعليم عسكري وطبي عسكري،
- تعليم طبي إداري. وتكلّف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم الانتقاء من أجل مسابقات الالتحاق بتكوين ما بعد التدرج غير المتوفّر في الجزائر والمسدى في الخارج.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يخص التعليم العسكري والطبي العسكري المذكور في المادة 6 أعلاه، الطلبة الضباط الذين يتابعون التعليم المتدرج . ويدمج ضمن كل برامج التكوين المقدمة في المدرسة. تحدد كيفيات تنظيم التكوين العسكري والطبي العسكري ودمجه بقرارات من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : تكلّف المدرسة انتقاليا، في انتظار تكفل نوعي بالتكوين شبه الطبي، بضمان تكوين شبه طبي لفائدة مستخدمي مصالح الصحة العسكرية، يحدد مضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : يمكن فتح التعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية في إطار التعاون الدولي، المترشحين أجانب يستوفون شروط القبول المطلوبة. المادة 10 : يشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة ، مديرية للبحث والتعليم ما بعد التدرج، مديرية للتعليم المتدرج، مديرية للتكوين شبه الطبي، مديرية للتكوين العسكري، مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية. يحدد التنظيم الداخلي للهياكل البيداغوجية والإدارية والتقنية وصلاحياتها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : تضم المدرسة ما يأتي : مجلس علمي، مجلس بيداغوجي. المادة 12 : توضع المدرسة تحت قيادة ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م المادة 13 : قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة ويضمن تسييرها، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية وضمانها على مجموع مستخدمي المدرسة، السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على المديرية المركزية للوصاية لتوافق عليه ،
- الأمر بالنفقات والإيرادات السهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة واقتراح عند الاقتضاء، كل تعديل و / أو تتميم له،
- ضمان النظام والأمن داخل المدرسة السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين في حدود جدول العديد والمعدات
- اتخاذ كل تدبير من شأنه تحسين التعليم، وذلك مع احترام صلاحيات أجهزة المدرسة الأخرى،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة. المادة 14 : يكلف المجلس العلمي في إطار التنظيم الجاري به العمل ، بما يأتي : تقييم النشاطات العلمية ونشاطات البحث للمدرسة،
- إبداء رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير المركزي للوصاية أو قائد المدرسة فيما يخص التوجه العام للنشاطات العلمية للمدرسة،
- المساهمة في إعداد تقرير نشاط المدرسة تقييم المنشورات الداخلية والبت في تنظيم التظاهرات العلمية المسطّرة من المدرسة
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م دراسة تنظيم مشاريع البحث وبرامجها وإبداء الرأي فيها ، إبداء الرأي في الاتفاقيات المتصلة بالتعليم والبحث مع هيئات أخرى البت في اقتناء الوثائق العلمية،
- الإعداد الدوري لتقرير التقييم العلمي مدعما بتوصيات ، يعرضه قائد المدرسة على السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته. وزيادة على ذلك ، يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة أخرى تدخل في إطار مهام المدرسة. يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص يرى فائدة في استشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 15 : يتكون المجلس العلمي للمدرسة من :
- ممثلين (2) لهياكل البحث والتطوير والتكوين للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
- ممثل واحد (1) للهيكل المكلف بالبحث والتطوير في أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل واحد (1) للهيكل المكلف بالتعليم العسكري في أركان الجيش الوطني الشعبي
- مدير البحث والتعليم ما بعد التدرج للمدرسة، مدير التعليم المتدرج للمدرسة، مدير التكوين العسكري للمدرسة، ممثلين (2) للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، أربعة (4) مدرسين لهم رتبة أستاذ يختارهم المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية من ضمن مستخدمي الصحة العسكرية يمثلون مختلف فروع العلوم الطبية. يتولى رئاسة المجلس العلمي المدرس الحاصل على أعلى درجة جامعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 المادة 16 : تحدد مدة العضوية في المجلس العلمي بالنسبة للأعضاء الآخرين غير مستخدمي المدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 17 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني . في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها. المادة 18 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورتين عاديتين بناء على استدعاء من رئيسه أو من قائد المدرسة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية حسب الأشكال نفسها . المادة 19 : يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي. المادة 20 : صلاحيات أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة ومدة عضويتهم وتكوين المجلس وسيره هي تلك المخولة للمجالس البيداغوجية المؤسسة في مؤسّسات التكوين ومراكز التدريب للجيش الوطني الشعبي. المادة 21 : يتشكل مستخدمو المدرسة من : مستخدمين عسكريين تابعين لمختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي ومصالحه مستخدمين مدنيين شبيهين مستخدمين مدنيين منتدبين مستخدمين مشاركين مستخدمين مستخلفين. يتكون المستخدمون المدرسون الذين يتشكلون من : المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- المدرسين المنتدبين أو المشاركين.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 22 : تزوّد المدرسة بمخصصات مالية من ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة الدفاع الوطني. ويمكنها الحصول على موارد خاصة بها متأتية من التظاهرات العلمية أو من نشراتها. كما يمكنها تلقي الهبات والوصايا. يخضع تسيير هذه الموارد للأحكام الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 23 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب و فقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم : العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م المادة 24 : تخضع المدرسة للمراقبة وفقا للتنظيم المطبق في وزارة الدفاع الوطني. المادة 25 : تلغى أحكام المواد 2 إلى 18 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة فردية
- الشما بوعمامة، المولود سنة 1937 برقان (ولاية أدرار) شهادة ميلاد رقم 4772 وعقد الزواج رقم 65 محرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1976 برقان (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي علي بوعمامة
- الشما محمد المولود سنة 1964 برقان (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4773 وعقد الزواج رقم 38 محرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1993 بسالي (ولاية أدرار) وولداه القاصران : عائشة، المولودة في 20 يناير سنة 1995 بأدرار ) ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 99 ، :
- مولاي المولود في 30 أكتوبر سنة 1998 بأدرار ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 1200 ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي علي محمد ، مولاي علي عائشة، مولاي علي مولاي.
- الشما عائشة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1968 بسالي (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 347 وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي علي عائشة.
- الشما لالة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1973 بسالي (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 327 وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي علي لالة.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م
- الشما مولاتي المولودة في 26 غشت سنة 1978 بسالي (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 278 وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي علي مولاتي.
- الشما علي المولود سنة 1966 برقان ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4774، ويدعى من الآن فصاعدا مولاي علي علي.
- الشما أمحمد، المولود سنة 1933 برقان (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4776 وعقد الزواج رقم 46 محرر بتاريخ 31 غشت سنة 1976 برقان (ولاية أدرار) وأولاده القصر
- عبد الرحمن، المولود في 17 مارس سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 338
- فطومة، المولودة في 20 مارس سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 295
- الزهراء، المولودة في 18 غشت سنة 1988 بسالي (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 188،
- شريفة، المولودة في 30 مارس سنة 1991 بسالي ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 71،
- الزاها المولودة في 5 ديسمبر سنة 1994 بسالي (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 208 ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي علي أمحمد ، مولاي علي عبد الرحمن، مولاي علي فطومة ، مولاي علي الزهراء ، مولاي علي شريفة مولاي علي الزاها.
- الشما إسماعيل، المولود في أول مارس سنة 1979 بسالي ) ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 99 ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي علي إسماعيل.
- تويمر أحمد، المولود سنة 1927 بالروينة (ولاية الشلف)، شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 32 محرر بتاريخ 6 غشت سنة 1952 بالروينة (ولاية الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي أحمد.
- بولوساخ الزهرة ، المولودة في 4 فبراير سنة 1937 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 447 وعقد الزواج رقم 940 ، محرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1954 بالميلية (ولاية جيجل ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح الزهرة للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9
- بولوساخ رشيد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1956 بالميلية (ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 339 محرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1981 بالميلية (ولاية جيجل، وأولاده القصر :
- زين الدين ، المولود في 12 أبريل سنة 1984 بالميلية (ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 1398
- خالد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1985 بالميلية (ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 3506
- إيمان، المولودة في 24 فبراير سنة 1989 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 608
- إلهام، المولودة في 27 أبريل سنة 1991 بالميلية ( ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 1309
- أحمد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1993 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 2763
- شعيب، المولود في 21 فبراير سنة 1995 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 455 ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح رشيد، ممدوح زين الدين ، ممدوح خالد، ممدوح إيمان ، ممدوح إلهام ، ممدوح أحمد، ممدوح شعيب.
- بولوساخ مسعودة، المولودة في 6 أبريل سنة 1960 بعين كرمة (ولاية قسنطينة عقد الزواج رقم 339 محرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1981 بالميلية (ولاية جيجل وتدعى من الآن فصاعدا: ممدوح مسعودة. بولوساخ منير، المولود في 4 ديسمبر سنة 1963 بالميلية (ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1112 وعقد الزواج رقم 1623 ، محرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران :
- نريمان ، المولودة في 31 مايو سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 6659
- زكرياء بدر الدين، المولود في أول يوليو سنة . 1997 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 8084 ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح منير، ممدوح نريمان ، ممدوح زكرياء بدر الدين.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بولوساخ فتيحة المولودة في 22 غشت سنة 1965 بجيجل ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 1165 وعقد الزواج رقم 370 ، محرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1985 بالميلية (ولاية جيجل وتدعى من الآن فصاعدا ممدوح فتيحة.
- بولوساخ سامية المولودة في 19 مايو سنة 1967 بالميلية (ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 638 وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح سامية.
- بولوساخ محمد هشام، المولود في 7 يناير سنة 1969 بالميلية ( ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 47 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح محمد هشام.
- بولوساخ رياض، المولود في 16 أبريل سنة 1971 بالميلية (ولاية جيجل ) ، شهادة الميلاد رقم 583 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح رياض.
- بولوساخ عبد الجبار، المولود في 16 أبريل سنة 1973 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 661 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح عبد الجبار.
- بولوساخ كريمة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1975 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 2123 وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح كريمة .
- بولوساخ زهير، المولود في 22 ديسمبر سنة 1977 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، شهادة الميلاد رقم 6960 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح زهير. غزلاوي غوتى، المولود في أول فبراير سنة 1921 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 327 ، محرر بتاريخ 9 غشت سنة 1941 بتلمسان ولاية تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا بندي جلول غوتي.
- غزلاوي مليكة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1944 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1849 وعقد الزواج رقم 478 ،محرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1962 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بندي جلول مليكة.
- غزلاوي عبد العظيم زهير، المولود في 14 نوفمبر سنة 1948 بتلمسان ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 2733 وعقد الزواج رقم 647، محرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان وولده القاصر / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م
- شهاب بومدين المولود في أول يناير سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 41 ويدعيان من الآن فصاعدا : بندى جلول عبد العظيم زهير ، بندي جلول شهاب بومدين غزلاوي عبد المنعم المولود في 16 أبريل سنة 1950 بتلمسان ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 1153 وعقد الزواج رقم 512 محرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان وأولاده القصر:
- فتح الزهور دلال، المولودة في 2 مايو سنة 1981 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2103
- حنان المولودة في 26 أكتوبر سنة 1983 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5336
- فتح الله كرم، المولود في 30 يونيو سنة 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3532
- غوتي، المولود في 21 يوليو سنة 1988 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 3550 ويدعون من الآن فصاعدا بندي جلول عبد المنعم بندي جلول فتح الزهور دلال بندي جلول حنان بندي جلول فتح الله كرم، بندي جلول غوتي. غزلاوي عبد الناجي، المولود في 15 يناير سنة 1955 بتلمسان ) ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 321 ، محرر بتاريخ 16 مايو سنة 1985 بتلمسان ولاية تلمسان و أولاده القصر :
- داودي محمد أنس المولود في 6 يوليو سنة 1986 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3038
- راسم سهيل، المولود في 22 يوليو سنة 1990 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3522
- هازر جزيلة، المولودة في 23 يوليو سنة 1996 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3358 ويدعون من الآن فصاعدا : بندي جلول عبد الناجي، بندي جلول داودي محمد أنس، بندي جلول راسم سهيل بندي جلول هازر جزيلة.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م غزلاوي صالح الدين المولود في أول يناير سنة 1960 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 8 ويدعى من الآن فصاعدا بندي جلول صالح الدين. الضبع مباركة، المولودة في 9 مارس سنة 1957 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 127 ، محرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1973 بالقرارة (ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا بن حمودة مباركة. الضبع ربوحة، المولودة في 28 مايو سنة 1979 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 490 وتدعى من الآن فصاعدا بن حمودة ربوحة.
- الضبع فاطمة المولودة في 8 يوليو سنة 1982 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 754 وتدعى من الآن فصاعدا بن حمودة فاطمة. الضبع محمد المولود في 7 يوليو سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 805 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد.
- الضبع فتيحة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1986 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 1325 وتدعى من الآن فصاعدا بن حمودة فتيحة.
- الضبع سعد، المولود في 14 يوليو سنة 1966 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 459 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد.
- الضبع زينب، المولودة في 23 أبريل سنة 1970 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 235 وعقد الزواج رقم 29 محرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1989 بزلفانة و لاية غرداية وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب. الضبع معمر، المولود في 12 غشت سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرادية)، شهادة الميلاد رقم 646 ويدعى من الآن فصاعدا بن حمودة معمر.
- الضبع أحمد المولود في 18 يوليو سنة 1973 بالقرارة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 502 ويدعى من الآن فصاعدا بن حمودة أحمد. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11
- غشة محمد، المولود في 13 سبتمبر سنة 1960 بأولاد جلال ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 380 وعقد الزواج رقم 325 ،محرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1987 بأولاد جلال ولاية بسكرة وأولاده القصر : فطيمة الزهرة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1988 بأولاد جلال ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2106
- زين العابدين، المولود في 26 مارس سنة 1990 بأولاد جلال ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم
نسرين ، المولودة في 13 أبريل سنة 1993 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 695
- أسماء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1994 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 2213 ويدعون من الآن فصاعدا : سعد محمد، سعد فطيمة الزهرة ، سعد زين العابدين ، سعد نسرين، سعد أسماء.
- بورورو مراد، المولود في 29 يوليو سنة 1964 بالطاهير (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 640 وعقد الزواج رقم 65 ، محرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1996 بجيجل ولاية جيجل ويدعى من الآن فصاعدا : الشريف مراد.
- راعي بوزيد، المولود سنة 1906 ببعزيز (ولاية المدية ) ، شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 146، محرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1983 ببعزيز (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : راي بوزيد. راعي خيرة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1933 ببعزيز (ولاية المدية ) ، شهادة الميلاد رقم 925 وعقد الزواج رقم 136 ، محرر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1978 ببعزيز (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : راي خيرة.
- راعي حدة، المولودة في 6 يونيو سنة 1951 ببعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 674 وعقد الزواج رقم 21، محرر بتاريخ 18 يوليو سنة 1975 ببعزيز (ولاية المدية و تدعى من الآن فصاعدا راي حدة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- راعي مسعودة، المولودة في 13 يناير سنة 1948 ببعزيز (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 26 محرر بتاريخ 12 مايو سنة 1971 ببعزيز (ولاية المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا راي مسعودة. راعي أحمد ، المولود في 12 فبراير سنة 1965 ببعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 43، محرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1991 ببعزيز (ولاية المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا رأي أحمد. راعي وحشية، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1967 ببعزيز (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 420 وعقد الزواج رقم 14 ، محرر بتاريخ أول أبريل سنة 1991 ببعزيز (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : راي وحشية. راعي سليمان، المولود في 16 يوليو سنة 1972 ببعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 354 ويدعى من الآن فصاعدا : راي سليمان. راعي محمد، المولود في 17 يونيو سنة 1976 ببعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 288 ويدعى من الآن فصاعدا : راي محمد.
- هايشة داودي، المولود في 4 ديسمبر سنة 1949 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2876 وعقد الزواج رقم 3664 ، محرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1977 بوهران (ولاية وهران و ولده القاصر
- محمد الهادي، المولود في 8 غشت سنة 1984 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 9562 ويدعيان من الآن فصاعدا : حجاج داودي، حجاج محمد الهادي.
- هايشة وفاء، المولودة في 18 يوليو سنة 1979 بوهران (ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 8484 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج وفاء.
- هايشة مصطفى كمال، المولود في 10 ديسمبر سنة 1981 بوهران (ولاية وهران )، شهادة الميلاد رقم 14823 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج مصطفى كمال. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م
- هايشة بومدين المولود في 28 ديسمبر سنة 1941 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2263 عقد الزواج رقم 954 ،محرر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1980 بتلمسان ( ولاية تلمسان و أولاده القصر :
- عتيقة، المولودة في 22 غشت سنة 1981 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4111،
- محمد، المولود في 13 يناير سنة 1985 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 253 عبد الحق، المولود في 6 يناير سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 92 ويدعون من الآن فصاعدا : حجاج بومدين، حجاج عتيقة، حجاج محمد حجاج عبد الحق.
- قلبازة خلف الله، المولود سنة 1969 بعين الذهب ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 5 ويدعى من الآن فصاعدا : يموني خلف الله .
- بالعتاريس ،بوعلام المولود في 4 فبراير سنة 1963 بغليزان (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 242 ويدعى من الآن فصاعدا : زيان بوعلام.
- زنبوط لحسن المولود في 10 غشت سنة 1960 بالحامة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 431 وعقد الزواج رقم 109 ، محرر بتاريخ 26 مارس سنة 1986 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر وأولاده القصر :
-
فتيحة المولودة في 9 مايو سنة 1987 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر )، شهادة الميلاد رقم
-
صبرينة، المولودة في 8 مايو سنة 1989 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر ) ، شهادة الميلاد رقم
عبد الغاني، المولود في 26 فبراير سنة 1992 بمحمد بلوزداد (ولاية (الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 126 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عياد لحسن ، بن عياد فتيحة ، بن عياد صبرينة ، بن عياد عبد الغاني.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م
- بوكلبة مدني المولود في 15 يونيو سنة 1961 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 1141 وعقد الزواج رقم 1497 ،محرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1993 بوهران ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد العزيز مدني.
- بن خنوس شنين، المولود في 8 مايو سنة 1951 بالقيطنة (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 789 ، محرر بتاريخ 9 أبريل سنة 1980 ببوحنيفية (ولاية معسكر وأولاده القصر :
-
زهرة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1981 ببوحنيفية (ولاية معسكر) ، شهادة الميلاد رقم 482
-
جهيدة، المولودة في 16 مارس سنة 1983 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 95،
-
فتيحة، المولودة في 14 مارس سنة 1986 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 96
-
هجيرة، المولودة ، في 10 مارس سنة 1989 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 90،
-
مختارية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1992 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 302
-
محمد، المولود في 8 فبراير سنة 1996 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 33 ويدعون من الآن فصاعدا : فلاح شنين، فلاح زهرة ، فلاح جهيدة، فلاح فتيحة ، فلاح هجيرة ، فلاح مختارية، فلاح محمد. خامج المحفوظ، المولود في 8 مايو سنة 1951 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 1726 وعقد الزواج رقم 359، محرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 بعين فكرون ولاية أم البواقي) وأولاده القصر :
-
زينة المولودة في 22 فبراير سنة 1980 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم
-
رمزي، المولود في 16 يونيو سنة 1981 بعين مليلة (ولاية أم البواقي ) ، شهادة الميلاد رقم 1968 للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13
-
بلال، المولود في 27 يناير سنة 1985 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم
بدر الدين، المولود في 22 نوفمبر سنة 1986 بأم البواقي ولاية أم البواقي )، شهادة الميلاد رقم 2248 ياسين، المولود في 24 أبريل سنة 1994 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 239 ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك المحفوظ، مبارك زينة، مبارك رمزي، مبارك بلال ، مبارك بدر الدين مبارك ياسين.
- خامج عبد الحق، المولود في 15 نوفمبر سنة 1964 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 787 وعقد الزواج رقم 177 ، محرر بتاريخ 7 مايو سنة 1992 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك عبد الحق. خامج السعيد، المولود في 26 يوليو سنة 1961 بأم البواقي ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 89 ، محرر بتاريخ 29 مايو سنة 1985 بعين الفكرون ولاية أم البواقي) وأولاده القصر :
-
سارة، المولودة في 17 يونيو سنة 1986 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم
-
خديجة، المولودة في أول مارس سنة 1988 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم
-
عبد الله، المولود في 14 يونيو سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 1277
-
عائشة المولودة في 2 يناير سنة 1993 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 7،
-
رقية، المولودة في 16 يوليو سنة 1995 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- شيماء، المولودة في 29 يونيو سنة 1997 بأم البواقي ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 1431 ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك السعيد ، مبارك سارة، مبارك خديجة ، مبارك عبد الله ، مبارك عائشة مبارك رقية، مبارك شيماء.
- خامج العايش المولود في أول ديسمبر سنة 1969 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 1147 ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك العايش. خامج مسعودة المولودة في 5 فبراير سنة 1959 بعين فكرون ولاية أم البواقي )، شهادة الميلاد رقم 78 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك مسعودة. خامج عبيدة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1963 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 737 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك عبيدة. خامج نسيمة، المولودة في 10 فبراير سنة 1977 بعين فكرون ولاية أم البواقي )، شهادة الميلاد رقم 155 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك نسيمة.
- خامج ليلى، المولودة في 18 يناير سنة 1979 بعين فكرون ولاية أم البواقي)، شهادة الميلاد رقم 76 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك ليلي.
- قنفود الشريف، المولود في 22 نوفمبر سنة 1961 بتازولت (ولاية باتنة، شهادة الميلاد رقم 169 وعقد الزواج رقم 51، محرر بتاريخ 8 غشت سنة 1988 بتازولت (ولاية باتنة وولداه القاصران :
- بلال المولود في 20 مارس سنة 1991 بتازولت (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 1864،
- مريم، المولودة في 21 مارس سنة 1997 بتازولت (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 114 ويدعون من الآن فصاعدا : بوتساوين الشريف بوتساوين بلال، بوتساوين مريم. أبو الله أحمد، المولود سنة 1928 بأوقروت (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 605 وعقد الزواج رقم 18 ، محرر سنة 1960 بأوقروت (ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله أحمد.
- أبو الله أمحمد، المولود سنة 1970 بأقبور دلدول ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 257 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله أمحمد. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م
- أبو الله مبروك، المولود سنة 1974 بأقبور دلدول (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 258 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مبروك
- أبو الله عبد القادر ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1976 بأقبور دلدول ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 341 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد القادر.
- أبو الله فتيحة المولودة في 16 يونيو سنة 1980 بأقبور دلدول ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 101 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فتيحة.
- أبو الله الزهرة، المولودة في أول غشت سنة 1981 بأقبور دلدول ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 130 وتدعى من الآن فصاعدا بن عبد الله الزهرة. مجنون حسان، المولود في 15 مايو سنة 1961 بمغنية (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 326 وعقد الزواج رقم 569 ،محرر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1987 بمغنية (ولاية تلمسان وبناته القاصرات :
- سامية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1988 بمغنية (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2074
- سناء المولودة في 24 يوليو سنة 1993 بمغنية (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1665،
- رحمة، المولودة في 3 أبريل سنة 1995 بمغنية (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 745 ويدعون من الآن فصاعدا : خضير حسان ، خضير سامية، خضير سناء، خضير رحمة. حلوف بلقاسم المولود في 20 غشت سنة 1933 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 2930 عقد الزواج رقم 35 ، محرر سنة 1958 ببرباشة (ولاية بجاية ويدعى من الآن فصاعدا : محيوت بلقاسم حلوف السعدي، المولود في 12 ديسمبر سنة 1963 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 159 وعقد الزواج رقم 66 ، محرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1989 ببرباشة (ولاية بجاية) وأولاده القصر :
21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م.
- كاهنة، المولودة في 4 يناير سنة 1991 ببرباشة (ولاية بجاية) ، شهادة الميلاد رقم 11،
- كنزة، المولودة في 31 يناير سنة 1993 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 103
- عيسى، المولود في 14 يوليو سنة 1997 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 565 ويدعون من الآن فصاعدا : محيوت السعدي، محيوت كاهنة ، محيوت كنزة ، محيوت عيسى.
- حلوف سعيدة، المولودة في 19 يناير سنة 1959 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 8 وتدعى من الآن فصاعدا : محيوت سعيدة.
- حلوف مبروك، المولود في 21 مارس سنة 1957 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 73، محرر بتاريخ 2 مايو سنة 1981 ببر باشة (ولاية بجاية) وأولاده القصر :
-
صلاح الدين المولود في 7 فبراير سنة 1982 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم
-
نسيمة، المولودة في 7 فبراير سنة 1983 ببرباشة (ولاية بجاية ) ، شهادة الميلاد رقم 183،
-
سمير، المولود في 10 مايو سنة 1984 ببرباشة (ولاية بجاية) ، شهادة الميلاد رقم 586
-
سميحة، المولودة في 7 أبريل سنة 1986 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 206 *فهيمة، المولودة في 15 غشت سنة 1987 برباشة ( ولاية بجاية) ، شهادة الميلاد رقم 320 ويدعون من الآن فصاعدا : محيوت مبروك محيوت صلاح الدين محيوت نسيمة، محيوت سمير، محيوت سميحة، محيوت فهيمة.
- حلوف زينب ، المولودة في 3 غشت سنة 1952 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 945 وتدعى من الآن فصاعدا : محيوت زينب.
- حلوف قاسي المولود في 9 مايو سنة 1947 ببر باشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 1231 ويدعى من الآن فصاعدا : محيوت قاسي. جزائرية / العدد 22 15. 15
- حلوف الطيب، المولود سنة 1916 ببر باشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 95 وعقد الزواج رقم 1368 محرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1942 ببر باشة (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا : محيوت الطيب.
- حلوف صليحة المولودة في 20 أبريل سنة 1970 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 308 وتدعى من الآن فصاعدا : محيوت صليحة.
- حلوف محند ارزقي، المولود في 22 غشت سنة 1967 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 5 ، محرر بتاريخ 30 يناير سنة 1991 ببرباشة (ولاية بجاية وولداه القاصران :
- مسينيسا ، المولود في 12 غشت سنة 1991 ببرباشة (ولاية بجاية) ، شهادة الميلاد رقم 131 ،
- الطاهر، المولود في 5 مارس سنة 1993 ببرباشة (ولاية بجاية) ، شهادة الميلاد رقم 42 ويدعون من الآن فصاعدا : محيوت محند أرزقي محيوت مسينيسا ، محيوت الطاهر.
- حلوف غانية، المولودة في 25 مايو سنة 1966 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 238 وتدعى من الآن فصاعدا: محيوت غانية.
- حلوف نور الدين المولود في 25 نوفمبر سنة 1963 ببرباشة و لاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 56 ، محرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1988 ببرباشة (ولاية بجاية ) و أولاده القصر :
- العربي، المولود في 30 مايو سنة 1989 ببرباشة (ولاية بجاية ) ، شهادة الميلاد رقم 2253
-
- فريد، المولود في 17 فبراير سنة 1991 ببرباشة (ولاية بجاية ) ، شهادة الميلاد رقم 50،
- رحمة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1997 ببرباشة (ولاية بجاية)، شهادة الميلاد رقم 297 ويدعون من الآن فصاعدا : محيوت نور الدين محيوت العربي، محيوت فريد، محيوت رحمة.
- بوحمار علي المولود في 22 يوليو سنة 1954 بزيامة منصورية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 283 وعقد الزواج رقم 518 ، محرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1979 بحسين داي (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
16 الجزائرية
-
عبد الغاني، المولود في 10 فبراير سنة 1980 بحسين داي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم
-
سهام، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1981 بحسين داي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 8047
-
عبد المالك، المولود في 18 نوفمبر سنة 1982 بحسين داي ) ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 8080
-
عبد الرزاق، المولود في 19 فبراير سنة 1984 بحسين داي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1230
-
سمية، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1986 بالقبة ) ولاية الجزائر )، شهادة الميلاد رقم 3333
-
أسماء، المولودة في 13 غشت سنة 1990 بحسين داي (ولاية الجزائر ) ، شهادة الميلاد رقم 3285
-
عبد الحميد المولود في أول يناير سنة 1996 بباش جراح ( ولاية الجزائر) ، شهادة الميلاد رقم 1 ويدعون من الآن فصاعدا : بوعامة علي، بوعامة عبد الغاني، بوعامة سهام ، بوعامة عبد المالك، بوعامة عبد الرزاق، بوعامة سمية، بوعامة أسماء، بوعامة عبد الحميد. بهايم سليم، المولود سنة 1955 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 5211 وعقد الزواج رقم 2209 ، محرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1983 بقسنطينة ) ولاية قسنطينة) و أولاده القصر
-
فيروز، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1984 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 18212
-
حبيبة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1985 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 19056
-
وسيلة ، المولودة في 24 مايوسنة 1987 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 7532
-
حسام الدين صابر ، المولود في 4 أبريل سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 4265 / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م
-
شهرزاد، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 14270
-
داود، المولود في 26 يناير سنة 1994 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 1164
-
ريان، المولودة في 21 غشت سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، شهادة الميلاد رقم 9784 ويدعون من الآن فصاعدا: مفتاح سليم ، مفتاح فيروز، مفتاح حبيبة، مفتاح وسيلة، مفتاح حسام الدين صابر، مفتاح شهرزاد ، مفتاح داود، مفتاح ريان
- بغال علي المولود سنة 1957 بفروحة (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 137، محرر بتاريخ 28 مارس سنة 1982 بمعسكر (ولاية معسكر ) وأولاده القصر :
-
فاطيمة الزهراء ، المولودة في 17 فبراير سنة 1983 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم
-
خيرة ، المولودة في 20 يونيو سنة 1984 بمعسكر (ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 2271
-
محمد المولود في 24 أبريل سنة 1987 بمعسكر (ولاية معسكر ، شهادة الميلاد رقم 1040،
-
حسن، المولود في 25 أبريل سنة 1992 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 1104
-
هاجر، المولودة في 2 فبراير سنة 1994 بمعسكر (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 338 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الفتاح علي عبد الفتاح فاطيمة الزهراء عبد الفتاح خيرة، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حسن، عبد الفتاح هاجر.
- خنفوسي محمد المولود سنة 1922 بتميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 113، محرر بتاريخ 21 أبريل ستة 1965 ببسكرة (ولاية بسكرة ) وابنته القاصرة :
- نجاة، المولودة في 21 أبريل سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2109 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بلخير محمد بن بلخير نجاة.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م
- خنفوسي ميلود، المولود في 9 فبراير سنة 1978 ببسكرة ولاية بسكرة )، شهادة الميلاد رقم 697 ويدعى من الآن فصاعدا بن بلخير ميلود.
- خنفوسي رشيدة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2761 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير رشيدة.
- خنفوسي كريم، المولود في 6 سبتمبر سنة 1975 ببسكرة ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2766 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير كريم
- خنفوسي حياة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة ) ، شهادة الميلاد رقم 2796 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير حياة. خنفوسي فطيمة، المولودة في 9 يونيو سنة 1966 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 1458 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير فطيمة .
- خنفوسي زهية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 2767 وعقد الزواج رقم 333 ، محرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير زهية . خنفوسي سعيدة، المولودة في 15 يونيو سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 3583 وتدعى من الآن فصاعدا بن بلخير سعيدة. خنفوسي مسعودة، المولودة في 29 فبراير سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 664 وعقد الزواج رقم 1021 ، محرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1992 ببسكرة ) ولاية بسكرة وتدعى من الآن فصاعدا بن بلخير مسعودة.
- شيطان محمد، المولود سنة 1951 بقرومة (ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 235 محرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1970 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وأولاده القصر
- زين الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1984 بالرويبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 3190 للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17
- سعاد المولودة في 25 يونيو سنة 1986 بالرويبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 1666 ويدعون من الآن فصاعدا : نور محمد نور زين الدين نور سعاد.
- شيطان زهرة المولودة في 19 غشت سنة 1953 بقرومة ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 1827 وعقد الزواج رقم 180 ، محرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1971 بمفتاح ( ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : نور زهرة.
- شيطان خليدة المولودة في 22 فبراير سنة 1979 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 246 وتدعى من الآن فصاعدا : نور خليدة.
- شيطان خالد، المولود في 22 فبراير سنة 1979 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 245 ويدعى من الآن فصاعدا : نور خالد.
- شيطان رابح، المولود في 27 فبراير سنة 1975 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 163 ويدعى من الآن فصاعدا : نور رابح.
- شيطان رشيد، المولود في 2 مايو سنة 1972 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 409 ويدعى من الآن فصاعدا نور رشيد
- شيطان حكيمة، المولودة في 5 يوليو سنة 1970 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 530 وتدعى من الآن فصاعدا : نور حكيمة.
- شيطان دليلة ، المولودة في 23 أبريل سنة 1969 بقرومة ولاية البويرة)، شهادة الميلاد رقم 102 وتدعى من الآن فصاعدا : نور دليلة.
- شيطان حليم المولود في 2 مايو سنة 1980 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 193 ويدعى من الآن فصاعدا : نور حليم . لقريضات أحمد المولود سنة 1955 بعين صالح ولاية تامنغست ) ، شهادة الميلاد رقم 1442 وعقد الزواج رقم 18 ، محرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1989 بأنغار ولاية تامنغست وعقد الزواج رقم 34 ، محرر بتاريخ 3 مارس سنة 1975 بعين صالح (ولاية تا منغست) وأولاده القصر
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمال، المولود في 11 يناير سنة 1981 بعين صالح (ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم 39
- بوسماحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1983 بعين صالح ولاية تامنغست، شهادة الميلاد رقم 155، جميلة، المولودة في 25 مايو سنة 1985 بعين صالح (ولاية تامنغست)، شهادة الميلاد رقم 358
- العالية، المولودة في أول سبتمبر سنة 1987 بعين صالح ) ولاية تامنغست شهادة الميلاد رقم
حورية، المولودة في 10 يوليو سنة 1990 بعين صالح ولاية تامنغست، شهادة الميلاد رقم 435 خالد كمال، المولود في 24 فبراير سنة 1991 بعين صالح ولاية تامنغست)، شهادة الميلاد رقم 122
- محمد إسماعيل، المولود في 25 غشت سنة 1992 بعين صالح ولاية تامنغست)، شهادة الميلاد رقم 575 غنية خديجة المولودة في أول يوليو سنة 1995 بعين صالح ولاية تامنغست)، شهادة الميلاد رقم 405 ميمونة، المولودة في 14 فبراير سنة 1996 بعين صالح ولاية تامنغست، شهادة الميلاد رقم 117،
- عبد الحميد بوعلام المولود في 7 فبراير سنة 1999 بعين صالح ولاية تامنغست، شهادة الميلاد رقم 89 ويدعون من الآن فصاعدا : بن بوسماحة أحمد، بن بوسماحة جمال بن بوسماحة بوسماحة بن بوسماحة جميلة، بن بوسماحة العالية، بن بوسماحة حورية، بن بوسماحة خالد كمال، بن بوسماحة محمد إسماعيل بن بوسماحة غنية خديجة بن بوسماحة ميمونة بن بوسماحة عبد الحميد بوعلام. لقريضات لزهر خليل، المولود في 23 يناير سنة 1976 بعين صالح (ولاية تامنغست)، شهادة الميلاد رقم 47 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بوسماحة لزهر خليل. / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م
- شخار لخضر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1930 بطايشة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 1930 وعقد الزواج رقم 93 ، محرر بتاريخ 22 يوليو سنة 1970 بسيدى عيسى (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : شكار لخضر. شخار عبد الوهاب، المولود في 9 أكتوبر سنة 1962 بديرة (ولاية البويرة عقد الزواج رقم 409 محرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1988 بالأبيار ولاية الجزائر ) وابنتاه القاصرتان :
- فاطمة الزهرة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 2509
- سارة المولودة في 22 غشت سنة 1993 ببني مسوس (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 2559 ويدعون من الآن فصاعدا شكار عبد الوهاب، شكار فاطمة الزهرة ، شكار سارة.
- شخار صافية المولودة في 22 مارس سنة 1965 بالأبيار (ولاية الجزائر ) ، شهادة الميلاد رقم 516 وتدعى من الآن فصاعدا : شكار صافية. شخار أمين المولود في 20 يناير سنة 1967 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 118 ويدعى من الآن فصاعدا : شكار أمين.
- شخار عبد الرحمان، المولود في 4 ديسمبر سنة 1969 بالأبيار ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 2473 ويدعى من الآن فصاعدا : شكار عبد الرحمان. شخار ربيعة، المولودة في 6 أبريل سنة 1971 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 666 وتدعى من الآن فصاعدا : شكار ربيعة.
- خناق أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1962 بورقلة ( ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 304 محرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1992 بالقرارة ) ولاية غرداية وولده القاصر : عبد الجليل، المولود في 28 يناير سنة 1995 . بالرويسات ( ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 85 ويدعيان من الآن فصاعدا : إبن الطاهر أحمد، إبن الطاهر عبد الجليل .
21 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م
- ناقص أحمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1963 بورقلة ) ولاية ورقلة ) ، شهادة الميلاد رقم 977 وعقد الزواج رقم 473 ، محرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1991 بورقلة ) ولاية ورقلة ) وبناته القاصرات :
- إيمان، المولودة في أول أكتوبر سنة 1992 بورقلة ( ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2555 حفصة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1995 بورقلة ( ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 2562 بثينة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1998 بورقلة ) ولاية ورقلة ) ، شهادة الميلاد رقم 3283 ويدعون من الآن فصاعدا : بن الهاشمي أحمد ، بن الهاشمي إيمان ، بن الهاشمي حفصة، بن الهاشمي بثينة.
- بوكلبة نبيل ، المولود في 11 يوليو سنة 1963 بتقرت ( ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 868 وعقد الزواج رقم 103 محرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1989 بتقرت ( ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان :
- أسماء، المولودة في 15 أبريل سنة 1991 بتقرت ( ولاية ورقلة ) ، شهادة الميلاد رقم 158
- كوثر، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1992 بتقرت ( ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 451 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله نبيل ، بن عبد الله أسماء، بن عبد الله كوثر.
- سمين الراس تومي محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1951 بعين مخلوف (ولاية قالمة)، شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 1785، محرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1980 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر :
- وليد، المولود في 25 غشت سنة 1983 بعنابة (ولاية عنابة ) ، شهادة الميلاد رقم 8768،
- نبيل، المولود في 3 سبتمبر سنة 1984 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 9230
- حمزة، المولود في 9 يوليو سنة 1987 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 6004، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 عبد الله، المولود في 26 مارس سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 2403 ويدعون من الآن فصاعدا : تومي محمد، تومي وليد ، تومي نبيل، تومي حمزة، تومي عبد الله.
- فرعون يحي، المولود في 13 يوليو سنة 1931 بطافراوي (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 190 ، محرر بتاريخ 15 غشت سنة 1951 بوهران ولاية وهران) وعقد الزواج رقم 330، محرر بتاريخ 27 مايو سنة 1958 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مدرس يحي .
- فرعون فاتح، المولود في 7 فبراير سنة 1978 بوهران (ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 20212 ويدعى من الآن فصاعدا : مدرس فاتح.
- فرعون خيرة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1954 بطافراوي (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 234 وعقد الزواج رقم 641 ، محرر بتاريخ 17 غشت سنة 1971 بعين البرد ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مدرس خيرة .
- فرعون مامة المولودة في أول مارس سنة 1956 بطافراوي ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 2586 محرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1977 بوهران ولاية وهران وتدعى من الآن فصاعدا : مدرس مامة.
- فرعون الهواري المولود في 20 أبريل سنة 1959 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 3665 وعقد الزواج رقم 2144، محرر بتاريخ 10 غشت سنة 1982 بوهران ولاية وهران ويدعى من الآن فصاعدا : مدرس الهواري.
- فرعون ميرة، المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بوهران (ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 3195 وتدعى من الآن فصاعدا : مدرس ميرة.
- فرعون قادة المولود في أول يناير سنة 1969 بوهران (ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 66 ويدعى من الآن فصاعدا : مدرس قادة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- فرعون سعدية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1974 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 11156 وعقد الزواج رقم 2252 ،محرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1992 بوهران ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مدرس سعدية.
- فرعون جمال، المولود في 8 يوليو سنة 1971 بوهران (ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 6795 ويدعى من الآن فصاعدا : مدرس جمال.
- كرليل عبد النبي المولود في 10 ديسمبر سنة 1924 بتلمسان ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 1453 و عقد الزواج رقم 434 محرر بتاريخ 27 غشت سنة 1949 بتلمسان ( ولاية تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : خليل عبد النبي.
- كرليل منصورية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1952 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2384 وتدعى من الآن فصاعدا : خليل منصورية
- كرليل عثمان المولود في 14 مايو سنة 1955 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1432 وعقد الزواج رقم 708 ،محرر بتاريخ 18 غشت سنة 1985 بتلمسان ( ولاية تلمسان و ولداه القاصران :
- عز الدين، المولود في 17 أكتوبر سنة 1986 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 4801
- صارة، المولودة في 29 مايو سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 2250 ويدعون من الآن فصاعدا : خليل عثمان خليل عز الدين خليل سارة.
- كرليل يزيد المولود في 19 يونيو سنة 1957 بتلمسان ) ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1604 وعقد الزواج رقم 375 محرر بتاريخ 15 مايو سنة 1984 بتلمسان ) ولاية تلمسان وأولاده القصر :
- محمد ياسين المولود في أول يونيو سنة 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2398 / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م
- أسماء، المولودة في 28 يناير سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 446 ،
- عبد الغني المولود في أول يناير سنة 1993 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 15 ، ويدعون من الآن فصاعدا : خليل يزيد، خليل محمد ياسين، خليل أسماء، خليل عبد الغني.
- كرليل يوسف، المولود في 15 مارس سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1122، ويدعى من الآن فصاعدا : خليل يوسف.
- كرليل وسيلة المولودة في 8 يوليو سنة 1975 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3067، وتدعى من الآن فصاعدا : خليل وسيلة.
- كرليل لطيفة، المولودة في 23 يوليو سنة 1959 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2203، وتدعى من الآن فصاعدا : خليل لطيفة.
- كرليل عبد الالاه ، المولود في 7 غشت سنة 1969 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2902، ويدعى من الآن فصاعدا : خليل عبد الالاه. كرليل عمر، المولود في أول يوليو سنة 1971 بتلمسان ) ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 2667، ويدعى من الآن فصاعدا : خليل عمر .
- زبيش ريضا المولود في 4 يوليو سنة 1967 بباب الوادي ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 2524 ، ويدعى من الآن فصاعدا : رملاوي ريضا. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 1 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
21 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مساعد محافظ الدولة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2000 ، مهام السيد عز الدين كلو، بصفته مساعدا لمحافظ الدولة بمجلس الدولة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 يناير سنة 1999 ، مهام السيد بلقاسم بوزانة، بصفته مستشارا بالمحكمة العليا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وكيل الدولة المساعد لدى محكمة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2000 ، مهام السيد عز الدين قلو، بصفته وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة عنابة، بسبب الوفاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد حميد ضيف العايدي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أقسام بالأكاديميات الجامعية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001 ، مهام السيد سمير بوبكر، بصفته رئيس قسم مكلفا بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001 ، مهام السيد عبد الحميد بن بليدية، بصفته رئيس قسم مكلفا بالإدارة العامة بالأكاديمية الجامعية في مدينة الجزائر – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001 ، مهام السيد كريم منصور بصفته رئيس قسم مكلفا بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى ابتداء من 14 يناير سنة 2001، مهام السيد محمد الهادي لطرش، بصفته رئيس قسم مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001 ، مهام السيد نور الدين خرايفية، بصفته رئيس قسم مكلفا بالإداة العامة بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 يناير سنة 2001 ، مهام السيد بوشامة شوام بصفته رئيس قسم مكلّفا بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد السلام مخالدي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد أحسن غازلي بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد عون، بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد مبارك درياد، بصفته نائب مدير للوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوناب، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخميس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد الحسن بلقاسمي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخميس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد نور الدين بعوشي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عين تموشنت بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الصالح أمقران، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدّينيّة - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيّد فاروق السعدي، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد علي بوطالب، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد المجيد موفق، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية تيارت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد مجيد أو صديق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد صحوري، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2000 ، مهام السيد فريد بن بريم بصفته مديرا للمؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد ثميني، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام الآنسة نادية محند عامر، بصفتها نائبة مدير للمرأة بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، بناء على طلبها.
21 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بن داس، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سطيف. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد إقرمود، بصفته نائب مدير للتهيئة بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحليم بن فناتقي بصفته نائب مدير للشؤون الإدارية والقانونية في مديرية الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 من 28 يونيو سنة 2000، مهام السيد أحسن سحل، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الصحة والسكان، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي فيما يخص تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات فيما يخص السيد عز الدين شعبان، مدير الصحة والسكان في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محند أمعوش، بصفته مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لإحالته على التقاعد.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد جاب الله منجة، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والأملاك البحرية العمومية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد سي أحمد حمودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد رزوق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد. / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد خفيض ذيابي، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الشاذلي ولد الشيخ، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2000 ، مهام السيد سيدي محمد خير الدين زرهوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلبه.
21 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 15 أبريل سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وتسييرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5492 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بسبعة (7) والمتواجدة بالولايات الآتية : الأغواط أم البواقي، بشار، تبسة سيدي بلعباس عنابة ومستغانم. المادة 2 : تكلّف الملحقات المذكورة أعلاه بالمهام الآتية :
- التكوين القاعدي للأعوان تنفيذ برامج التكوين التي تسطرها المديرية العامة للحماية المدنية
- تنظيم التجمعات والندوات والأيام الدراسية تنظيم الدورات التخصصية للأعوان وضباط الصف تكوين أعوان الأمن والوقاية للإدارات والمؤسسات العمومية. المادة 3 : تتولّى الملحقات التكوين في التخصصات الآتية : الأغواط :
- حرائق المحروقات المخاطر التكنولوجية قيادة سيارات التدخل في كل أرضية. أم البواقي :
- التكوين القاعدي لضباط الصف قيادة سيارات التدخل في كل أرضية، الإنقاذ وعزل الردوم.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بشار : تقنيات البحث عن التائهين
- الفيضانات. تبسة :
- الإسعاف في الطرقات
- حرائق الغابات. سيدي بلعباس :
- الوقاية ومخططات التدخل لمواجهة الكوارث
- حرائق الغابات. عنابة : الغطس والتدخلات البحرية
- قيادة الزوارق وصيانتها،
- التلوث البحري. مستغانم :
- الغطس والتدخلات البحرية
- قيادة الزوارق وصيانتها، المطبعة الرسمية 7، 9 13 / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م
- التلوث البحري
- قيادة السيارات. المادة 4 : يسيّر الملحقة مدير ويساعده مدير التدريبات. المادة 5 : يعين مدير الملحقة ومدير التدريبات بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية. وتنهى مهامهما بنفس الأشكال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 وزير المالية عن وزير الدولة وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر