قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي الوطنية للصحة العسكرية. في الوسط العسكري المنظم بالمدرسة 17
المادة الأولى
فتح المادةيصدق هذا القرار على برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة دراسات ما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري بثلاث (3) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةيحدّد برنامج التكوين لما بعد التدرج المتخصص في علم النفس العيادي في الوسط العسكري، في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.