مرسوم رئاسي رقم 01-60

مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.