مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك"
و إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت . د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-179
- مرسوم تنفيذي رقم 94-194
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-230
- مرسوم تنفيذي رقم 99-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.