ج.ر عدد 14 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 لعدد فهرس أوامر : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ توقرت” (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و “إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى. مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26

فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8 مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز

مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة بمصالح رئيس الحكومة.

سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة المدنية بوزارة العدل.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م فهرس (تابع) عدد 14 . 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة الثانوي العام بوازرة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة الاتصال والثقافة

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم

2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني “زبانة” بوهران

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). وزارة المالية

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات.

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك . . وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو

سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو انطلاقا من سدي تا قصبت وسوق ثلاثة . . . 15 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17 قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، وزارة الصحة والسكان تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 10 سبتمبر سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان وإجرائها . .

5 ذو الحجة عام 1421 ه 1 28 فبراير سنة 2001 م. أوامر أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 78 ( 2 و 6 ) 122-15 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم بعض أحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى منه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 19 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي: المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة (3) نواب محافظ ومجلس الإدارة ومراقبان “. المادة 3 : تعدّل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 23 : لا تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ إلى قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية. لا يمكن المحافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ، ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي”. المادة 4 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الفصل الثاني مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض المادة 5 : يعدل عنوان الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : . الفرع الأول مجلس إدارة بنك الجزائر المادة 6 : يحدث في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، فرع جزئي أول عنوانه كما يأتي : • الفرع الجزئي الأول تكوين مجلس إدارة بنك الجزائر، الاستدعاء إلى الاجتماعات، النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات المادة 7 : يحوّل الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من

5 ذو الحجة عام 1421 28 فبراير سنة 2001 م. القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى فرع جزئي ثان من الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني عنوانه كما يأتي : الفرع الجزئي الثاني صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر المادة 8 : يحول الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه إلى فرع ثان من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني عنوانه كما يأتي : الفرع الثاني مجلس النقد والقرض المادة 9 : يحدث في الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، فرع جزئي أول عنوانه كما يأتي : الفرع الجزئي الأول تكوين مجلس النقد والقرض الاستدعاء إلى الاجتماعات النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات المادة 10: تدرج ضمن أحكام القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 43 مكرر، تحرركما يأتي : المادة 43 مكرر: يتكون مجلس النقد و القرض من :

  • أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
  • ثلاث (3) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية. تعين الشخصيات الثلاث أعضاء في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشخصيات الثلاث والشروط التي يتم وفقها تسديد مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم المحتملة. يلزم بالواجبات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه أعضاء المجلس وكذا كل شخص يلجأ إليه هذا الأخير بأي صفة كانت. جزائرية / العدد 14. . .5 تتم كيفيات تسيير المجلس كما يأتي :
  • يستدعي المحافظ المجلس ويرأسه، ويعد جدول أعماله. ويكون حضور ستة (6) أعضاء من المجلس على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته
  • تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،
  • لايجوز لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات ، المجلس
  • يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يستدعى للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة (4) أعضاء منه “. المادة 11 : يحدث بعد المادة 43 مكرر فرع جزئي ثان في الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، عنوانه كما يأتي : الفرع الجزئي الثاني صلاحيات مجلس النقد والقرض المادة 12: يعوّض لفظ المجلس” في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجلس الإدارة “ في المواد 87،3،32،28، 10 و 103 و بمجلس النقد والقرض “ في المواد 56 71 72 97.78،76،73 130129127123121119111811798 131 132 136133 139 140 15142 170 ، 18 ، 18 ، 203 6 204 205 المادة 13 : تلغى أحكام المادة 22 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ توقرت” (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب و 433 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبرسنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م . تنظيمية 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-179 المؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إنك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-194 المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة” توقرت” ( الكتل: 1415 و 416 ب 424 ب و 1433 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-230 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت” ( الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركتي موبيل بتروليوم (ألجيريا) إنك” و انباكس نورث إيست صحراء ل. ت . د من جهة أخرى ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-93 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن . 1.4 المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت” ( الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركتي “ موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و انباكس نورثهيست صحراء ل. ت . د من جهة أخرى ،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب و 433 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و “إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت . د من جهة أخرى ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة توقرت” (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت . د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا، بإحداث مدرسة لصغار الصم يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول الآتي : الولاية مقر المؤسسة 07 - بسكرة 1 - بسكرة، شارع الحكيم سعدان المادة 3 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث ثلاثة (3) مراكز تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي : الولاية مقر المؤسسة 13 - تلمسان 2 - تلمسان - سواني 32 - البيض 2 - البيض - الأبيض سيدي الشيخ 38 - تيسمسيلت 1 - تيسمسيلت - حي بن شرقي المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث مركز واحد (1) يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 08 - بشار 01 - بشار المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. علي بن فليس للج الجزائرية / المعدد 14. مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001، يتضمّن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو) إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها ، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 25987 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحول مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية

تيزي وزو المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 267-90 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تحوّل الأملاك العقارية والمنقولة لمركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو) إلى المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا ، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 3 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 ديسمبر سنة 2000، مهام السيد أحمد آيت السعيد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، تلغى 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. الولاية مقر المؤسسة 15 - تيزي وزو 1 - تيزي وزو - بوخالفة المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001. علي بن فليس فردية أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عنون، نائب مدير للبحث والتقييم لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهي، ابتداء من أول يوليو سنة 2000، مهام السيد محمد الطاهر نافع ، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهي، ابتداء من أول يوليو سنة 2000، مهام السيد

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. الجريدة. بلعيد إجقوان، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من 18 يناير سنة 2000، مهام السيد عبد المالك منصور ، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد الشريف بوناب، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000، مهام السيد محمد جيكيدال ، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000، مهام السيد محمد الطاهر بوحوش، بصفته مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. العدد 1.4. 1.1 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد سعدي مساحلي، بصفته مكلفا بمهمة في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد عمرو بكيوة، بصفته مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد جيلالي حاج صادوق، بصفته نائب مدير لمكافحة المخدرات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام بوازرة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد وزاني، بصفته مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال والثقافة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى ابتداء من 7 أبريل سنة 2000 ، مهام السيد مالك وهيب بن حمو، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة، بناء على طلبه. ية / العدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني زبانة” بوهران.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء معطاوي، زوجة سوفي، بصفتها مديرة للمتحف الوطني “زبانة” بوهران. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر ، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. عن / رئيس الحكومة، وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد اللطيف بن أشنهو جمال خرشي وزير العمل والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر قيمة تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر حظيرة السيارات :

      • سائق النقل العمومي 125 4,63 سائق الوزن الثقيل 125 5,08 سائق نقل العمال 125 5,08 سائق الوزن الخفيف 125 5,76 منظف ومشحم السيارات 178 10,47 ميكانيكي 178 10,47 مصلح العجلات 178 10,47 كهربائي السيارات 178 10,47 النظافة والأمن : عون النظافة والأمن 125 6,34
  • حارس 178 10,47 التخزين ومواد الصيانة :
  • أمين المخزن 122 5,12
  • مساعد أمين المخزن 122 6,81 زية . المعدد 1.4. 13. 13 الملحق (تابع) قيمة تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر أشغال البناء : بناء 198 7,82
  • دهان العمارات 198 8,05 عامل تدفئة 200 8,13 كهربائي الصيانة 149 6,26 رصاص 176 7,65 نجار 184 7,48 مساعد دهان 198 10,05 مساعد عامل تدفئة 200 10,15 مساعد كهربائي 149 7,56 مساعد رصاص 176 8,93 مساعد نجار 184 8,76 عامل الأشغال العادية 176 7,65 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، يحدد قائمة مناصب العمل التي تحول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). إن رئيس الحكومة ووزير المالية، ووزير العمل والحماية الاجتماعية
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

الجريدة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة) وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا : نسبة 10% :
  • سائق سيارة المداومة عون المقسم الهاتفي عون الإبراق
  • عون الاستنساخ عون المخزن عون مكتب التنظيم العام،
  • حارس. ثانيا : نسبة 15% :
  • نادل رئيس الطباخين. ثالثا : نسبة 20% :
  • سائق الأمين العام للحكومة،
  • سائق رئيس الديوان. العدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. عن / رئيس الحكومة، وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد اللطيف بن أشنهو العمومي جمال خرشي وزير العمل والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إن وزير المالية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-2000 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001. عبد اللطيف بن أشنهو قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاماً للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001. عبد اللطيف بن أشنهو المعدد 1.4 15 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو سنة 2000، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر بومرداس تيزي وزو انطلاقا من سدي تاقصبت وسوق ثلاثة. إن وزير الموارد المائية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها،

16 الجريد

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1997 الصادر عن والي ولاية الجزائر والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 مارس سنة 1998 الصادر عن والي ولاية تيزي وزو والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1998 الصادر عن والي ولاية بومرداس والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبعد موافقة لجنة التحقيق لبلديات :
  • وادي السمار ، الحراش، براقي، الكاليتوس، باب الزوار، الدار البيضاء وجسر قسنطينة، ولاية الجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 1998 ، وبعد موافقة لجنة التحقيق لبلديات : تيزي وزو ، ذراع بن خدة ، تدمايت، عزازقة، الأربعاء ناثر اثن، فريحة وتيزي راشد، ولاية تيزي وزو بتاريخ 5 مايو سنة 1998 ،
  • وبعد موافقة لجنة التحقيق لبلديات :
  • برج منايل، زموري، سي مصطفى، ثنية، يسر، الناصرية، بومرداس، قورصو، تيجلابين، أولاد حداج أولاد موسى وبودواو، ولاية بومرداس بتاريخ 29 يوليو سنة 1998، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرّح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بمشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب للمدن الواقعة على رواق الجزائر - بومرداس - تيزي وزو ، انطلاقا من سدي تاقصبت وسوق ثلاثة. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك التي تخصص لإنجاز هذا المشروع، كما هي مقدرة في الدراسات المنجزة من طرف صاحب المشروع، 420 هكتارا وتوزع كما يأتي : ولاية تيزي وزو : 240 هكتارا، ولاية بومرداس : 150 هكتارا، ولاية الجزائر : 30 هكتارا. لعدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج ) . المادة 4 : تتضمن العملية إنجاز الأشغال الآتية : أ (أ) التزويد، وضع واستخدام 235 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة الملفوفة بالحديد وبداخلها طبقة من الفولاذ المرن مع القطع الخاصة بالصمامات ذات قطر يتراوح بين 300 ملم إلى 2000 ملم. ب إنجاز أربعة (4) أنفاق ذات طول إجمالي يقدر ب 12 كلم. ج) إنجاز الهندسة المدنية والتزويد والتركيب واستخدام تجهيزات (12) محطة لضخ المياه ومحطتين لمعالجتها. د إنجاز الهندسة المدنية وتجهيز ثمانية عشر ( ) خزانا بسعة إجمالية تقدر ب 112.000 م .318 ه) إنجاز جهاز قياس عن بعد لتسيير واستغلال المشروع. المادة 5 : يحدد الأجل المخصص لنزع الملكية بأربع ( 4) سنوات. المادة 6 : يكلّف السادة ولاة ولايات الجزائر وتيزي وزو وبومرداس والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1421 الموافق 22 يونيو سنة 2000. وزير الموارد عن / وزير الداخلية المائية والجماعات المحلية الأمين العام سليم سعدي مولاي محمد قنديل وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الاتصال والثقافة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح إيجر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح إيجر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. محي الدين عميمور . 1.4 . 1.7 قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الاتصال والثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد عليوة، نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عليوة، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. محي الدين عميمور

18 الج ائرية إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-269 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعيد دكار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعيد دكار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. محي الدين عميمور إن وزير الاتصال والثقافة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة / العدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-2000 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن عزيز، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. محي الدين عميمور إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-2000 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد خيري، نائب مدير للتقويم والمراقبة بوزارة الاتصال والثقافة

5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خيري، نائب مدير التقويم والمراقبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001. محي الدين عميمور وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 10 سبتمبر سنة 2000 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان وإجرائها . إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المعدد 1.4. 19. 19
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان وإجرائها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم الفقرة 2 من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
  • مدرسة التكوين شبه الطبي بجيجل. المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا، عند الاقتضاء بمقرر ، مراكز امتحان ملحقة. ترسل نسخة من هذا المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 10 سبتمبر سنة 2000. وزير الصحة عن / رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام محمد العربي للوظيف العمومي عبد المومن جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر