مرسوم رئاسي رقم 01-431 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس " (الكتلة : 406 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة "أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني " . . 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الفارس " (الكتلة : 406 ب ( المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "أناداركو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-310
مرسوم رئاسي رقم 03-310 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث المساحة المسماة "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) المبرم 14 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني" و "كوفبيك (ألجيريا) ليميتد" من جهة أخرى. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-296
مرسوم تنفيذي رقم 03-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد الفارس " ( الكتلة : 406 ب ) 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.