مرسوم تنفيذي رقم 03-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد الفارس " ( الكتلة : 406 ب ) 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2781,74 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 40 ° 08 " 00 ' 50 ° 30 2 3 الحدود الجزائرية " 00 ' 50 ° 30
- التونسية 3 الحدود الجزائرية " 00 ' 30 ° 30
- التونسية 4 " 00 ' 40 ° 08 " 00 ' 30 ° 30 المساحة الإجمالية : 2781,74 كلم2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.