مرسوم رئاسي رقم 03-310 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث المساحة المسماة "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) المبرم 14 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني" و "كوفبيك (ألجيريا) ليميتد" من جهة أخرى. 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "غورد الفارس"
(الكتلة : 406 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركتي "أنادار كو ألجيريا الكتلة 406 ب كومباني"
و "كوفبيك (ألجيريا) ليميتد من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.