ج.ر عدد 48 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-239 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001.

مرسوم رئاسي رقم 01-240 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى سنة 2000ة الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر

مرسوم رئاسي رقم 01-241 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001. . . . 10 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12 مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى). …. مراسيم فردية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة المدنية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة الطاقة والمناجم.

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية

2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو المجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 غشت سنة 2001 م فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 48 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة الإعلامية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النظم

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج

2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية - سابقا . 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – سابقا . . 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين للرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة رئيسي قطاعين للرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة بمجلس المحاسبة.

2001، يتضمن إنهاء مهام مستشارين

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 48 7 جمادي الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة المجاهدين.

2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة عليين بوكالة التنمية الاجتماعية.

2001، يتضمن التعيين في وظيفتين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة

2001، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو

سنة 2001، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. . سنة 2001، يتضمن تعيين مكلفة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة المحاسبة …

2001، يتضمن تعيين رئيس الديوان

2001، يتضمن تعيين قضاة بمجلس

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 26 غشت سنة 2001 م فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 48 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة (استدراك). 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة للغابات في الولايات (استدراك). قرارت، مقررات آراء وزارة المالية 2001، يتضمن تعيين محافظين

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل الخواص . قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، مدير. .

يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-239 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب”الحكومة”) من جهة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المشار إليها فيما يأتي ب “منظمة الأغذية والزراعة) من جهة أخرى، اعتبارا للقانون التأسيسي لمنظمة الأغذية والزراعة واعتبارا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947 وإذ يذكران بأن مجلس منظمة الأغذية والزراعة قد صادق في دورته التاسعة والستين على إقامة ممثلية لمنظمة الأغذية والزراعة على مستوى البلدان وصادق في دورته المائة والتاسعة عشرة على اقتراحات المدير العام الهادفة إلى تدعيم حضور منظمة الأغذية والزراعة في البلدان من خلال انتداب موظفين تقنيين رئيسيين يقومون كذلك بمهام ممثلي منظمة الأغذية والزراعة

  • واعتبارا لرغبة الحكومة في أن تقيم منظمة الأغذية والزراعة ممثلية لها بالجزائر وفق الكيفيات التي صادق عليها مجلس منظمة الأغذية والزراعة في دورته المائة والتاسعة عشرة والتزامها بتسهيل إقامتها.
  • واعتبارا أيضا لقرار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإقامة مثل هذه الممثلية بمدينة الجزائر (الجزائر)

7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة 1 - في حدود اعتمادات الميزانية المصادق عليها، يعين المدير العام موظفا تقنيا أساسيا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يقوم إضافة إلى أنشطته العادية كموظف تقني، بمهام ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى ذلك يمكن المدير العام أن يُعيّن في الممثلية مستخدمي منظمة الأغذية والزراعة اللازمين لمساعدة الممثل في القيام بمهامه. 2 - قبل تعيين ممثلها، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بإخضاع اسم المرشح وسيرته الذاتية إلى موافقة الحكومة. 3 - تبلغ منظمة الأغذية والزراعة للحكومة أسماء الأشخاص الذين يقيمون في الإقليم الجزائري على نفقة الممثل، وكذا أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم لمساعدة ممثلها وأسماء الأشخاص الذين يعيلونهم. المادة 2 مهام الممثل 1- يكون الممثل مسؤولا في حدود السلطات المخولة له، عن كل جوانب نشاطات منظمة الأغذية والزراعة في الجزائر. 2- وبناء عليه، تسهل الحكومة اتصال الممثل بجميع المستويات الحكومية المختصة في قطاعات الفلاحة والصيد والغابات وكذا تلك المكلفة بالاقتصاد الوطني والتخطيط. المادة 3 المساعدة التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة يتم تنظيم المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة عن طريق اعتمادات الميزانية الخاصة بها أو موارد خارجية، باتفاقات خاصة بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 المادة 4 مساهمة الحكومة 1- تساهم الحكومة في إقامة ممثلية منظمة الأغذية والزراعة وفي حسن سيرها طبقا لملحق هذا الاتفاق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. 2- إن المستخدمين الجزائريين الذين تضعهم الحكومة تحت تصرفها يعملون تحت الإشراف التقني والإداري للممثل دون سواه ويتم تعيينهم بالممثلية بعد مشاورات مع الممثل الذي يمكنه عند الاقتضاء الطلب من الحكومة تعويض هؤلاء المستخدمين الجزائريين إذا ما تبين أن عملهم و / أو سلوكهم لا يرضي. المادة 5 الامتيازات والحصانات 1 - توافق الحكومة على أن تطبق على منظمة الأغذية والزراعة وأموالها وممتلكاتها وممثلها ومستخدميها المعينين من قبل المدير العام بالممثلية بعنوان المادة 1.1 أعلاه أحكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات ذات الصلة الممنوحة للهيئات المتخصصة المذكورة أعلاه. ولهذا الغرض يتمتع الممثل، لا سيما، بالمعاملة المنصوص عليها في القسم 21 من تلك الاتفاقية. 2 - علاوة على ذلك، توافق الحكومة على منح منظمة الأغذية والزراعة وممثلها وموظفي منظمة الأغذية والزراعة الذين يعينهم المدير العام بالممثلية بعنوان المادة 3.1 أعلاه وخبراء منظمة الأغذية والزراعة غير رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك التي تمنحها لأية منظمة دولية أخرى ولمستخدميها بالجزائر. 3 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالممثلية من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق. المادة 6 حرية الدخول والإقامة تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول والإقامة ومغادرة الجزائر لكل شخص مدعو للتوجه بصفة رسمية إلى الممثلية وتنقلات مستخدمي المؤسسات الوطنية التي باتت ضرورية بحكم نشاطات منظمة الأغذية والزراعة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 أحكام ختامية 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام منظمة الأغذية والزراعة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 - يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة بناء على اقتراح من الحكومة أو من منظمة الأغذية والزراعة. 3 - يتوقف سريان الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات ممثلية منظمة الأغذية والزراعة على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك منظمة الأغذية والزراعة على هذا التراب. حرر بالجزائر يوم 31 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن منظمة الأمم الجزائرية المتحدة للأغذية الديمقراطية الشعبية والزراعة عبد العزيز بلخادم جاك ضيوف وزير الدولة، وزير المدير العام الشؤون الخارجية الملحق مساهمة الحكومة في إقامة وتسيير ممثلية منظمة الأغذية والزراعة بالجزائر ستقدم الحكومة المساهمة التالية لإقامة وتسيير ممثلية منظمة الأغذية والزراعة والتي ستستقبل الممثل نفسه ومستخدمي الدعم والزوار أو المستشارين ومكتبة : 1 - محلات ملائمة بمساحة من 200 إلى 250 متر مربع، ما يعادل من 7 إلى 8 مكاتب بما في ذلك الصيانة. 2 - المستخدمين الجزائريين :

  • معاون إداري سكريتير،
  • مستخدم سائق. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م 3 العتاد :
  • سيارة أثاث مكتب ( مكاتب ، كراسي، حافظات ملفات تجهيزات، فواصل، رفوف، مكتبة )، عتاد مكتب ( ثلاثة أجهزة كمبيوتر، طابعة، آلة ناسخة ). 4 النفقات السنوية :
  • أدوات مكتب التكاليف العامة للتسيير ( الاتصالات، الماء، الكهرباء، الخ..) والاعتمادات لصيانة واستبدال عتاد المكتب والسيارة خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات. مرسوم رئاسي رقم 01-240 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة .2000 إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني بسم الله الرحمن الرحيم إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين ولكل منهما ب”الطرف”). نظرا للأخطار المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني وكذا الحفاظ على سلامة بلديهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - يعين الطرفان السلطات المخولة لتطبيق هذا الاتفاق وهي : أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدير المصالح البيطرية. ب عن جمهورية السودان، وكيل وزارة الثروة ار الحيوانية. 2 - ستبرم السلطات المختصة للطرفين، ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق، تحدد فيها الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات 1 الحية والمنتجات الحيوانية بين البلدين. المادة 2 1 1 - يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية 1- 1 للحيوانات والمنتجات الحيوانية، العابرة لبلده في اتجاه الطرف الآخر. 1- للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 2 - إذا بينت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الأشخاص والحيوانات، تعمل السلطات البيطرية للطرف المستورد على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب الإجراءات المحددة في الاتفاق التكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق. 3 - لا تنطبق هذه الإجراءات الواردة في المادتين (1) و (2) على المنتجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة. المادة 3 1 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبين إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات المحددة في القائمتين (أ) و (ب) للمكتب الدولي للأوبئة. 2 يلتزم الطرفان بإبداء ملاحظاتهما الفورية عند ظهور مرض أو أكثر من أمراض القائمتين (أ) و(ب) من تصنيف مكتب الأوبئة الدولي، وذلك بإعطاء تفصيلات دقيقة عن مكان ظهور الداء والإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة عليه واتخاذ إجراءات وقاية الصادرات. المادة 4 يلتزم الطرفان بإعطاء الضمانات اللازمة بخلو الحيوانات ومنتجاتها من الهرمونات والأدوية والمبيدات والإفرازات الجرثومية أو أي مادة أخرى ضارة بصحة الإنسان. المادة 5 يُسهل الطرفان : 1 - التعاون والمساعدة التقنية بين المختبرات البيطرية ومراكز البحوث في البلدين. 2 تبادل الخبراء البيطريين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وحول الإنجازات العلمية والتقنية في هذه المجالات. 3 - تبادل المعلومات الخاصة بالجانب الصحي لطريقة تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها. 4 - التبادل المنتظم للتشريعات القانونية في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من الطرفين. 6 - تبادل التدريب للكوادر الفنية بين الطرفين. المادة 6 1 - تتشاور السلطات البيطرية في البلدين حول الشؤون المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق ودراسة التعديلات المحتملة للاتفاقات المكملة الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق. 2 - تبادل الزيارات بين الخبراء. المادة 7 إذا ظهر مرض من أمراض القائمتين (أ) و (ب) لدى أحد الطرفين يقوم بإخطار الطرف الآخر بإيقاف تصدير الحيوانات الحية ومنتجاتها. المادة 8 إذا حدث خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحلّ وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المعنيين. المادة 9 يتعاون البلدان في مجال تبادل الخبرات والخبراء والتشريعات وإنشاء المشروعات المشتركة في مجالات إنتاج الدواجن والألبان واللحوم والأسماك وتحسين نسل الحيوان وتصنيع المنتجات الحيوانية وبحوث الإنتاج الحيواني وسائر ما يتصل بتطوير الإنتاج الحيواني في البلدين. المادة 10 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين عن طريق المذكرات المتبادلة بالقنوات الدبلوماسية. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في البلدين وإخطار كل طرف الطرف الآخر بذلك. المادة 12 يستمر الاتفاق ما لم يشعر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً عن نيته في إنهاء العمل به أو تعديله وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد الإنهاء أو التعديل. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م حرر ووقع هذا الاتفاق في الخرطوم بتاريخ 29 جمادى الثانية 1421 هجرية الموافق 28 سبتمبر 2000م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. عبد الله محمد د. السعيد بركات سيد احمد وزير الفلاحة وزير الثروة الحيوانية مرسوم رئاسي رقم 01-241 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه

  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند اللتان تدعيان “الطرفان” :

  • رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات
  • وحرصا منهما على حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي تنقل مع النباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يسهر الطرفان المتعاقدان على استعمال تعليمات خاصة للوقاية من دخول الآفات الضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين. المادة 2 يعلم كل من الطرفين الآخر ، بالتغييرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن. يجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق تبادل مذكرات ديبلوماسية والتي تدخل حيز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر. المادة 3 يتعهد الطرفان بتبادل التشريعات وقوانين الصحة النباتية السارية المفعول في كلا البلدين والمتعلقة بالصادرات والواردات وعبور النباتات أو المواد النباتية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 المادة 4 تسلّم المصالح الرسمية لكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية المصدرة. كل شهادة صحية تبين أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة. المادة 5 تبقى أحكام المادة 4 المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات مطابقة للإرسالات التي تعبر كلا البلدين. المادة 6 في حالة ما إذا كانت النباتات والمواد النباتية المستوردة مصابة بأجسام الحجر الزراعي، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي وتبلغ بذلك عاجلا سلطات الصحة النباتية للبلد المصدر . المادة 7 عند تصدير البضاعة، يمنع استعمال مواد تغليف النباتات والمواد النباتية التي تساعد على انتقال الأجسام الضارة أو تسهل انتشارها. إذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذن اتخاد إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة في هذه الحالة، يجب على منظمة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية نوع العلاج والمادة المستعملة. المادة 8 يتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والمواد النباتية عبر نقاط دخول محدّدة ومطروحة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين. المادة 9 إن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الأسلاك الديبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق . المادة 10 يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد تعقد المنظمات المختصة للطرفين المتعاقدين اجتماعات للاتفاق بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 تتعهد مصالح الصحة النباتية لكلا الطرفين بإنشاء بروتوكولات خاصة بالصحة النباتية وذلك باستعمال هذا الاتفاق . المادة 12 يتعهد الطرفان بتبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية، كما يتعهدان على أساس اتفاق خاص بتشجيع التعاون المتبادل في مجال التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادة 13 في حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، تحلّ هذه الخلافات بطرق ودية بالتفاوض بين الطرفين. يشكل الطرفان لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في الخلافات. وإن تعذر على اللجنة الوصول إلى حل، تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية. المادة 14 ليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية و / أو الجهوية الخاصة بحماية النباتات. المادة 15 1- يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين. يدخل الاتفاق حيز / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م التطبيق في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق على الاتفاق . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ. 2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات بدون تغيير محتواه. المادة 16 السلطتان المسؤولتان عن تطبيق هذا الاتفاق هما : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة، وبالنسبة للجمهورية الهندية : وزارة الفلاحة. حرر بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية الهندية، الإنجليزية والفرنسية، ولهذه النصوص نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية الشؤون الخارجية جسوانت سينغ عبد العزيز بلخادم مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة

7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976، وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 119 /XXIV المصادق عليها بالإجماع بواسطة التصويت بالمراسلة بتاريخ 31 يوليو سنة 2000 والمتعلقة بإعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2 : تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 119 / XXIV والمتعلقة بإعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للمساهمة في تمويل مشروع ضخّ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى). إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون ( المرحلة الأولى)، / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون ( المرحلة الأولى). المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، وللملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التالية. يتشكل المشروع من خمسة (5) مكونات : 1 - إنجاز محطة الضخ 2 - نزع الملكية 3 – حماية البيئة 4 - الأشغال الملحقة 5 - دراسة ومراقبة الأشغال.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد الإجراءات المتعلقة بالإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تشكل قاعدة عمل للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع. تتولى الوكالة الوطنية للسدود وضع مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية و الميزانية والمحاسبية المادة 4 : يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمسيرة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة على الخصوص في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. يتم استعمال النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المحدّدة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 - الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للسدود، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتطبيق ومتابعة ومراقبة وتنسيق إنجازها، 3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المقرر في اتفاق القرض

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية : للتحضير العاجل لملفات طلبات سحب مبالغ القرض للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وسحب مبالغ القرض ودفع المصاريف المذكورة أعلاه، 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض ووضعه حيّز التنفيذ، تقرير نهائي عن إنجاز المشروع، 3 - التكفل بالعلاقات فيما يخص اتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة

  • إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتّفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية لإعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية 3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع 4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، 6 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 7 إعداد عمليات المحاسبة و الحصيلة والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية، وهي : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض،

7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م

  • تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، 10 - حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
  • تقييم وتقدير الحاجات المترتبة على مخططات عمل البرامج المتعلقة بالمشروع المتصل بها، إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع، 4 - السهر على إعداد وموافاة الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية : وسنوية حول النشاطات والعمليات التي تهمها بعنوان المشروع ، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها، 6 متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك، 7 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عمار بوسطاح، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد ميسوم قبايلي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
    • - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد رابح جاسم، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين حميتي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى : خالد بوخليفة مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية، جمال الدين هلالي، نائب مدير للموظفين، – محمد راس الكاف، نائب مدير للتعاون المغاربي، أحمد براهيمي، نائب مدير للمنشآت الأساسية، الحبيب بن عبورة، نائب مدير للمنشآت الأساسية والنقل في المديرية العامة للمحروقات،

  • عبد الوهاب معاش، رئيس دراسات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد خيراط، بصفته نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد توفيق سعيدي، بصفته مديرا للمجاهدين لمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد صافي تلي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عمار بوبريط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النظم الإعلامية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد حسين بن لعمارة، بصفته مديرا للنظم الإعلامية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير برامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد بغدادي عيوني بصفته مديرا لبرامج إعادة الهيكلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عزياز، مدير دراسات

  • سعيد عنان، مدير ترقية التشغيل
  • زهير بلحسن، مدير علاقات العمل
  • مولود مقرروش، مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون مريم نصيرة لوكريز، نائبة مدير للإدماج والتقييم المهنيين
  • فتيحة وابل، زوجة يزة، نائبة مدير للمنازعات، عومر بودومة، نائب مدير لبرامج التشغيل الخاصة
  • محمد قدوح، نائب مدير للدراسات القانونية، أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة سمير حنوتي، نائب مدير للتخطيط، توفيق سعيدي، نائب مدير للمعلوماتية، العالية حمزة نائبة مدير لترقية التشاور الاجتماعي، محمد وعلي بن طه، نائب مدير السياسات ترقية التشغيل.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الهادي رايس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفتين أخريين : راضية لدرع، زوجة بلميلود، في ولاية مستغانم

  • ابراهيم خير الدين، في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد جيلاني حلايمية، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد يوسف زروالي، بصفته مديرا للدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيسي قسمين للرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي قسمين للرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : موسى صافي قويدر نقادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشارين رئيسي قطاعين للرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مستشارين رئيسي قطاعين للرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • خديجة مسعودي عبد القادر خشاي.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد سعيدي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية :

  • رابح جاسم مديرا للدراسات محمد الهادي حناشي، مديرا للإمداد والمنشآت، عمر منجة، مديرا للموظفين والتكوين محفوظ بن سالم، نائب مدير للموظفين. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دواوين ولاة بالولايات الآتية : جلول بن طيب، في ولاية الشلف محمد مولاي، في ولاية الأغواط للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 ميسوم قبايلي، في ولاية البويرة
  • رابح فالق في ولاية الجزائر (الدرارية)، رشيد محند علي، في ولاية جيجل نور الدين آيت سليمان، في ولاية سطيف
  • كمال بن فليس، في ولاية المسيلة أمومن مرموري، في ولاية إيليزي عبد الحليم أجيري، في ولاية بومرداس
  • محمد الشريف ميمون، في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد عبد الرحمن بوبكر، مفتشا عاما لولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين للحرس البلدي في الولايات الآتية :
  • الطاهر طوبال، في ولاية الأغواط، بوعزيز حصاد، في ولاية أم البواقي بوحجار بلكرلادي، في ولاية تلمسان مبروك صغيري، في ولاية سطيف محمد غميط، في ولاية سكيكدة رشيد شيهاب، في ولاية قسنطينة عمار سعد جلال، في ولاية الطارف رمضان لعرابي، في ولاية عين الدفلى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم :

  • خالد بوخليفة، مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية
  • محمد رأس الكاف، مديرا للدراسات أحمد براهيمي، مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة،
  • الحبيب بن عبورة، مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية محمد غرار ، مكلّفا بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا بالمفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم :
  • نور الدين حميتي، مفتشا عاما،
  • جمال الدين هلالي، مفتشا،
  • عبد الوهاب معاش، مفتشا. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : موسى عاشور، نائب مدير للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات
  • أكلي زانون، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد بلمادي، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المجاهدين :
  • توفيق سعيدي، مديرا للمعاشات، عبد الحكيم زاوي، نائب مدير للرقابة دوادي راهم، نائب مدير للمعطوبين.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد عزيز، مفتشا بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي : محمد قدوح، مديرا للدراسات مريم نصيرة لوكريز، مديرة للدراسات،

  • سعيد عنان، مديرا لتنظيم التشغيل وترقيته زهير بلحسن، مديرا لعلاقات العمل والأخطار المهنية
  • مولود مقرروش، مديرا للدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية محمد الهادي رايس مديرا للمساعدة والنشاط الاجتماعي،
  • يوسف زروالي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص عيسى عمورة، نائب مدير لتنظيم التشغيل
  • محند وعلي بن طه، نائب مدير للتأهيل والتقييم، عمر بودومة، نائب مدير لترقية التشغيل
  • العالية حمزة نائبة مدير لترقية التشاور والحوار، سمير حنوتي، نائب مدير للدراسات والتخطيط، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 فتيحة وابل، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، توفيق سعيدي، نائب مدير للمعلومات والإحصائيات أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بشيرة كحلة، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين السيدة خديجة بقادة، نائبة مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بوكالة التنمية الاجتماعية : صافي تلي، مديرا عاما، مولود محمد مزياني، مديرا عاما مساعدا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد سبتي شويكي، مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين السيدة سعيدة حريتي، مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية :

  • أحمد سويقات، في ولاية الجلفة، محمد الطيب خرايفي، في ولاية جيجل إبراهيم خير الدين، في ولاية مستغانم رابح حمودة، في ولاية المسيلة محمد نافتني، في ولاية إيليزي راضية لدرع، في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م يعين السيد جيلاني حلايمية، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين الآنسة سليمة شريف مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد زهير بللو، مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس الديوان بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 يعين السيد أحمد سعيدي، رئيسا للديوان بمجلس المحاسبة.

7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة بمجلس المحاسبة : موسى صافي، رئيس غرفة، خديجة مسعودي، رئيسة غرفة عبد الرحمان ميلي، رئيس غرفة قويدر نقادي، رئيس غرفة علي طهراوي، رئيس فرع، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1997،

  • علي مداح، رئيس فرع ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1997 عبد القادر خشاي، رئيس فرع
  • أكلي عباس، مستشارا، صورية عجوري، زوجة لبصير، مستشارة،
  • حسان بوفنارة، مستشارا، أحسن بولجنيب، مستشارا،
  • خالد ناجي، مستشارا، عبد القادر تامر، مستشارا، عبد الصمد بشكي، محتسبا من الدرجة الثانية
  • نور الدين بن زايد، محتسبا من الدرجة الثانية زبير خلاصي، محتسبا من الدرجة الثانية، يحيى تواتي، محتسبا من الدرجة الثانية، محمد حنافي، محتسبا من الدرجة الثانية،
  • إبراهيم ،بنابي، محتسبا من الدرجة الثانية
  • صالح خضار ، محتسبا من الدرجة الثانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 الصفحة 28 ، العمود الأول، السطر 17 :
  • بدلا من : ….. بايطش
  • يقرأ : بعيطش. الباقي بدون تغيير)…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين محافظين للغابات في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001. الصفحة 19 : العمود الأول السطر 3 : بعد محافظين للغابات إضافة “ ومدير “ . العمود الثاني، السطر 4 : بعد شعبان شريات، إضافة “مدير الغابات والحزام الأخضر”. الباقي بدون تغيير….

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل . الخواص إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل . الخواص المادة 2 : يرخص لأصحاب مكاتب التبغ والجرائد ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات، ببيع الطوابع الجبائية من كل الفئات بعد الحصول المسبق على اعتماد تسلّمه الإدارة الجبائية. المادة 3 : يسلّم الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بناء على طلب من المعني مرفق بنسخة من السجل التجاري تبين صفة صاحب مكتب تبغ وجرائد أو مسير كشك متعدد الخدمات وبعد إمضاء اتفاقية بين الطرفين (الإدارة الجبائية وأصحاب مكاتب التبغ والجرائد يلحق نموذج منها بهذا القرار. المادة 4 : يتم تموين البائعين المعتمدين بالطوابع الجبائية لدى القابض المركزي للطابع بالنسبة للبائعين المعتمدين في ولاية الجزائر ولدى القابضين الجهويين للطابع بالنسبة للبائعين المعتمدين في ولايات : البليدة والشلف وعنابة ووهران وسطيف وقسنطينة وبشار وورقلة. المادة 5 : يمون البائعون المعتمدون في الولايات غير تلك المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى قابض الضرائب الذي يعينه لهذا الغرض، مدير الضرائب في الولاية المختص إقليمياً. المادة 6 : يُمنح حسم قدره 1% للبائعين • المعتمدين من مبلغ التموين وذلك بالتخفيض الفوري لمبلغ دفع الطوابع الجبائية المسلمة. المادة 7 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد اللطيف بن أشنهو

7 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 26 غشت سنة 2001 م الملحق وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب الولاية …….

اتفاقية حول بيع الطوابع الجبائية بين الإدارة الجبائية الممثلة من طرف مدير من جهة والسيد المزاول نشاط العنوان صاحب السجل التجاري رقم من جهة ثانية الضرائب الولاية الرقم الضريبي …….. المسلم بتاريخ بعد دراسة الطلب المقدم من طرف السيد المذكور أعلاه، تم الاتفاق على ما يأتي : أولا : يقوم السيد المذكور أعلاه، ببيع الطوابع الجبائية من جميع الفئات. ثانيا : يتم التموين بالطوابع الجبائية لدى قباضة الإجمالي للطوابع المسلمة، باسم القابض. ويمنع، زيادة على ذلك، بأي حال من الأحوال، اقتناء طوابع من مقابل تحرير صك بقيمة 99% من المبلغ مصدر آخر مهما كانت طبيعتها. ثالثا : يلتزم السيد المذكور أعلاه، ببيع الطوابع بقيمتها الرسيمة أو الائتمانية ولا يحق له رفع قيمتها عند إعادة بيعها بأي حال من الأحوال. رابعا : يتحمل البائع المعتمد مسؤولية إتلاف الطوابع بمجرد استلامها ، ولا يمكن استردادها بأي حال من الأحوال ولأي سبب كان، إلا في حالة سحبها من التداول. وفي هذه الحالة يتم استبدالها بفئات أخرى من نفس القيمة. خامسا : يلتزم السيد ………… المذكور أعلاه تغيير في العنوان أو النشاط. سادسا : يترتب على عدم مراعاة أحكام هذه الاتفاقية السحب ، بإخطار مدير الضرائب المختص إقليميا بكل الفوري للاعتماد. ويصبح الاعتماد، زيادة على ذلك، لاغيا في حالة الوفاة أو التوقف عن النشاط. سابعا : تحرّر هذه الاتفاقية في نسختين، تسلّم نسخة منها للمستفيد. ثامنا : لا تحدّد صلاحية هذه الاتفاقية بزمن. ويمكن أن تراجع في كل مرة تقتضي ذلك النصوص التشريعية أو التنظيمية. تاسعا : يسوي المدير العام للضرائب كل نزاع قد يطرأ بين وللأحكام التشريعية أو التنظيمية. مدير الضرائب في الولاية الإدارة الجبائية والمستفيد، طبقا لهذه الاتفاقية حرر ب………. بتاريخ ………. المستفيد بعد الاطلاع والقبول

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة دياب المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001. مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك الجزائر