مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد العقبي حبه، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. 22 نوفمبر سنة 2006 م فرديّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.