مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السّيد عبد القادر محيوس، مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأم ان ة العامّة للحكومة).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 01-197
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.