مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد يوسف يوسفي، وزيرا، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمسائل الطاقة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.