مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.