قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد المجيد بغدادلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود اللقب والاسم الصفة فراعون لوناس رئيس المجلس بن عمار ميلود عضو عراب مصطفى عضو فلوسي جمال عضو بغوس عبد القادر عضو مسعود ناصر طاهر عضو سايس ناصر عضو قاسي عيسى رمضان عضو صلاحياته، باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والقرارات والمقرّرات المتعلقة بإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة .2008 العقبي حبة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 01-197
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.