مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.