قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مقداد قواسمية، مكلّف بمهمة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي 2020 يحيى بوخاري وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.