قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق و المقررات بما في ذلك القرارات.
الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 أحمد نوي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
- مرسوم رئاسي رقم 06-177
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.