مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز بلخادم، وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.