قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-201 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. . . . . . . . . 4 مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998.. مرسوم رئاسي رقم 01-203 مؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1422 الموافق
23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998.. . . . . 11 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999.. . . . . . مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 01-197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة . . .
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين “ غورد اللوح “ ( الكتلة : 1401 ) و “ سيف فاطمة “ ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك من جهة، وشركتي “ BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د “ و “ جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “ من
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 يوليو سنة 2001 م فهرس (تابع) مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الدفاع لدى رئيس الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية .. . . . . .
2001، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة
2001، يتضمن تعيين مستشار لشؤون
2001، يتضمن تعيين مستشار للشؤون
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.
2001، يتضمن تعيين المدير العام للأمن
2001، يتضمن تعيين مدير المنظومات
2001، يتضمن تعيين مدير المواصلات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية…
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو… 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ.. 27 ………
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-201 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واعترافا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية للمواطنين والشركات ورفع، على وجه الخصوص، تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين بما يخدم المصلحة المشتركة لتنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1- تشير عبارة “استثمار” إلى الأموال كالأملاك، الحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه والمرتبط بنشاط اقتصادي، والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي : أ (أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق - العينية كالرهن العقاري، الامتيازات، الرهن الحيازي حق الانتفاع الضمانات والحقوق المماثلة
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م ب) الأسهم، أسهم الشراكة، الالتزامات والأشكال الأخرى للمساهمة في شركة ج الديون والحقوق في كل الخدمات التعاقدية ذات قيمة اقتصادية د الأتاوات (ROYALTIES)، حقوق المؤلّف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، الإجازات العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة، المهارة، ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب، استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 1-1 - هذه الاستثمارات هي التي تمت طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تتم الاستثمارات على إقليمه. 1-2 - لا تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير إلا بعد مطابقتها للتشريع المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية للطرف المتعاقد الأخير والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. كل تغيير في شكل الاستثمار، لا يمس وصفه كاستثمار بشرط أن يكون غير مخالف لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 تشير عبارة “مداخيل” إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار، مثل الأرباح، الأرباح الموزعة، الفوائد الأتاوات (ROYALTIES)، أو مكافآت أخرى. 3 تشير عبارة “مواطنون” إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير. 4 - تشير عبارة “شركة” إلى كل شخص معنوي وكذلك كل شركة تجارية أو شركات أخرى، أسست على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني ولها مقرها على إقليم هذا الأخير. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 5 تشير عبارة “مستثمر” إلى مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقيمون استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 6 - تشير عبارة “إقليم”، علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية المناطق البحرية التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو حقوق سيادية و/أو ولاية قانونية. المادة 2 ترقية الاستثمارات 1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على إقليمه، وفقا لتشريعه المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويخلق شروط ملائمة لهذه الاستثمارات ويمنحها معاملة منصفة وعادلة. 2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد بأي شكل من الأشكال، أن يعرقل بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية، تسيير ، صيانة، استعمال الانتفاع أو التنازل عن استثمار منجز على إقليمه من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر. 3 - يحق لكلّ طرف متعاقد أن يحدد فروع وميادين النشاطات التي تكون فيها الاستثمارات الأجنبية مستبعدة أو محدودة، وفقا لقوانينه إلى جانب التشريعات والتنظيمات الأخرى المطبقة. المادة 3 المعاملة الوطنية وبند الدولة الأكثر رعاية 1 يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات مواطنيه أو شركاته أو لاستثمارات مواطني أو شركات دول ثالثة. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص إدارة استعمال، الاستمتاع أو التنازل عن استثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دول ثالثة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - تعتبر بمعنى هذه المادة الثالثة، كمعاملة “أقل امتيازا” خاصة : كلّ تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كلّ إجراء متخذ بسبب الأمن والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة “أقل امتيازا”. 4 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمواطني أو شركات دول ثالثة بموجب مشاركته أو انضمامه في منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، أو اقتصادي، سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي. أو شبه الجهوي. 5 - لا تمتد كذلك المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة الثالثة، إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دول ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي. المادة 4 حماية الاستثمارات . 1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، للاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية : أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م ج) أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض سريع، مناسب وفعلي. 4 يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار المعني بنزع الملكية عشية اليوم الذي أتخذ فيه إجراء نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل أو أعلن فيه عنه. ويدفع من خلال عملة قابلة للتحويل، تحسب بسعر الصرف المطبق وفقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية. 5 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة تأخر في الدفع، فإنه يتم احتساب معدل فائدة بناء على نسبة سعر حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي. -6 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن المواطن أو الشركة المعنية له الحق، بموجب التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يتقدم بدعوى بهدف إعادة النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة. 7- يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو ثورة تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن ضرر، التعويض أو أي دفع آخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دول ثالثة. يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي عادي.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م المادة 5 تحويل مداخيل الاستثمارات 1- يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه، بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية التحويل على الخصوص : أ) الفوائد، الأرباح، الأرباح الموزعة والمداخيل الجارية الأخرى، ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرتين “د” و”ه” من المادة الأولى، ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة لرأس المال المستثمر، ه) التعويضات المترتبة عن نزع الملكية أو عن الخسائر المتضمنة في المادة الرابعة (4) الفقرتين الثالثة (3) والسابعة (7) أعلاه، إلى جانب المدفوعات التي تكون مستحقة بموجب الحلول المنصوص عليها في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق. 2- يسمح كذلك لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، تحويل لبلدهم الأصلي، حصة مناسبة من مرتباتهم. -3- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تنظيم الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا أو عند الاقتضاء، بالعملة التي أنجز بها الاستثمار. 4- في غياب سوق الصرف، يستعمل سعر الصرف الحديث المطبق على الاستثمارات المحلية أو سعر الصرف الحديث المستعمل لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة إذا كان هذا الأخير أكثر امتيازا للمستثمر. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 المادة 6 الحلول 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) بدفع لفائدة مستثمره، كضمان في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول : أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب يحق للطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس مقياس مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول. 2 للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها بموجب التنازل، و ب في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة. المادة 7 ضمان الاستثمارات -1- يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين منح ضمانات طبقا لتشريعاته وإجراءاته الإدارية، فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت من قبل مواطنيه أو شركاته على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ضد المخاطر التي يعتبرها الطرف المتعاقد الأول مناسبة. 2- يحترم كل طرف متعاقد كل التزام آخر يتم الاتفاق عليه والخاص باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 الاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص تسير دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي تمت بموجب التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، بنصوص هذا الالتزام إذا كان يحتوي على أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في الاتفاق الحالي. كما يحترم كل طرف متعاقد كل التزام اتخذ في إطار استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 9 تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - يسوى كل نزاع متعلّق باستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم يسو النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في النزاع يرفع بطلب من المستثمر إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي. اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا. 3 - إذا عرض النزاع أمام التحكيم الدولي، يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعني بالنزاع الاتفاق على تقديم النزاع لأحد الإجرائين التاليين : أ) إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (أخذا بعين الاعتبار، في هذه الحالة، الاتفاقية الخاصة بحلّ النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المعروضة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 وكذلك بالتسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق، التحكيم والتحقيق). ب أو أمام محكمة تحكيمية خاصة تنشأ لهذا الغرض ولكل حالة على حدة على النحو التالي : يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان سويا حكما العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة كرئيس لهذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية بستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة. تحدد المحكمة المنشأة لهذا الغرض قواعدها الإجرائية طبقا لتلك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أنّه يمكن لطرفي النزاع الاتفاق كتابيا حول تغييره. 4 - يحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الاستثمار المعني بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وقواعد القانون الدولي (بما في ذلك الاتفاق الحالي) وذلك حسب الحالة الأنسب. المادة 10 نزاعات مابين الطرفين المتعاقدين 1 - يجب أن يسوّى بقدر الإمكان، كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي، بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية. 3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة بالطريقة التالية : يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين العضوان في مدة شهرين والرئيس في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م 4 - في حالة ما إذا لم يتم خلال الفترة المحددة في الفقرة الثالثة (3) من هذه المادة القيام بالتعيينات اللازمة، وفي غياب اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب الرئيس والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، فيتم استدعاء عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ولا يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، للقيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تحدد المحكمة إجراءاتها وتأخذ القرارات بأغلبية الأصوات، تكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين. تفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يتحمل كل طرف مصاريف عضوه ومصاريف تمثيله في الإجراء التحكيمي. ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف رئيس المحكمة والمصاريف الأخرى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ - التعديل - الإلغاء يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة الخاصة به لدخول الاتفاق الحالي حيّز التنفيذ، ليبدأ سريانه اليوم الذي يلي استلام آخر تبليغ. أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر (10) سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه كتابيا بإشعار مسبق مدته اثني عشر (12) شهرا. عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى النصوص المتضمنة في المواد من 1 إلى 10 أعلاه للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 مطبقة لمدة عشر (10) سنوات إضافية ابتداء من تاريخ إنهاء العمل به على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الاتفاق. يمكن للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بتعديلات و / أو تغييرات لأحكام الاتفاق الحالي. هذه التعديلات و / أو التغييرات تدخل حيز التنفيذ وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه المادة. حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، إستلهاما منهما من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وإذ تحذوهما الإرادة في تعزيز التعاون ما بين الدول الإفريقية في جميع الميادين، ورغبة منهما في تطوير مجمل العلاقات الثقافية بين البلدين قصد تكثيف وتقوية أواصر الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والموزمبيقي، قد اتفقتا على الأحكام التالية : المادة الأولى : يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافي، قدر الإمكان، على أساس احترام سيادة كلّ من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م المادة 2 : يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض يطلع كل طرف الطرف الآخر على تجاربه وإنجازاته في مجالات التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضات والفنون والصحة :
- بإرسال الوفود العلمية والثقافية والرياضية بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتربوي، و بتنظيم معارض وحفلات وتظاهرات فنية ورياضية أخرى. المادة 3 : يقرّر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئات حقوق المؤلّف ومراقبة التراث الثقافي. ولهذا الغرض، يسهر كل طرف متعاقد على الحفاظ على حقوق المؤلّف لمواطني الطرف الآخر. المادة 4: يضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر منحا للدراسة ولتحسين المستوى في اختصاصات وحسب حصص تحدد سنويا باتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 5 : تعيّن المصالح المختصة لحكومتي البلدين المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة (4). وينبغي على هؤلاء احترام القوانين المعمول بها في البلد المضيف. يتم تقديم المنح وإرسال الترشيحات عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 6 : يلتزم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط التي يتم بموجبها الاعتراف بمعادلة الشهادات والدرجات الجامعية الصادرة في كلا البلدين. المادة 7 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني وتبادل الأفلام الوطنية الأفلام الطويلة والأشرطة العلمية وأشرطة الأخبار).
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 8 : يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان وفقا لهذا الاتفاق التعاون بين المنظمات الوطنية المهتمة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية. المادة 9 : يشجع الطرفان المتعاقدان اللقاءات بين منظمات الشباب وتبادل مجلات التربية الشعبية المعترف بها من قبل حكومتيهما. المادة 10 : يتم إنجاز النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد موافقة المصالح المختصة لحكومتي البلدين. ويوفر كل طرف متعاقد للطرف الآخر، قدر إمكانياته، ومع مراعاة القوانين المعمول بها في بلده، الوسائل المناسبة من أجل ضمان النجاح الكامل لهذه المبادلات. المادة 11 : قصد تطبيق هذا الاتفاق، يضع البلدان بصفة دورية، برنامج تبادل توكل مهمة تطبيقه إلى المصالح المختصة لكل طرف متعاقد. المادة 12 : تتم تسوية أي خلاف متعلق بتأويل هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 13 : يبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابيا ستة أشهر من قبل، بنيته في مراجعته أو إنهائه. المادة 14 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 مرسوم رئاسي رقم 01-203 مؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. إن رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اتفاق تعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الشبيبة والرياضة، ورغبة منهما في تشجيع وتطوير، بصورة أعمق، العلاقات الودية من خلال تبادل برامج لصالح شباب ورياضي البلدين. قد قررتا ما يلي : المادة الأولى أهداف عامة 1 - ينص هذا الاتفاق على الإطار الذي سيدرس ضمنه الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة، الاقتراحات المفصلة لبرامج تعاون في مجالات الشبيبة والرياضة. 2 - يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان، كما تم الاتفاق عليه الاتصال والتعاون بين ومن خلال الهياكل الرياضية والشبانية في كلا البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون من خلال : 1 (1) الشبيبة :
- تبادل الخبراء قصد القيام بمهمات إعلامية حول تنظيم نشاطات التنشيط التربوي، وترفيه الشباب والإدماج الاجتماعي والمهني لصالح الشباب
- توأمة معاهد تكوين الشباب
- تبادل مجموعات الشباب في إطار الإقامة في مراكز قضاء العطل العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م تبادل الخبراء والتجارب في مجال الاتصال والإعلام في أوساط الشباب تشجيع تبادل التجارب في إطار الحركة الجمعوية الشبانية. ب) الرياضة : 1 - التبادلات في مجال الرياضات : 1 - إعداد النخبة الرياضية ذات المستوى العالي. 2 - التحضير المشترك للفرق الرياضية. 3 - في مجال الممارسات البدنية والرياضية الجماهيرية، تشجع التبادلات في الأوساط المدرسية والجامعية وتبادل التجارب في مجال التنشيط الرياضي الجواري. 4 - تشجيع التبادلات بين الفيدراليات الرياضية لكلا البلدين. 5 - تبادل الفرق والمؤطرين والحكام بين البلدين. 2 التكوين : 1 - تبادل المعلومات للتعرف على أهداف وأوجه التكوين في مجال الرياضة وعلى طبيعة مؤسسات التكوين الرياضي والتنظيم البيداغوجي لمؤسسات تكوين الإطارات الرياضية في البلدين. 2 تبادل الخبراء والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتحكيم والوثائق التقنية والعلمية. 3 - توأمة معاهد التكوين الرياضي. المادة 3 التطبيق 1 - قصد تطبيق وتطوير برنامج خاص في إطار هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين تقديم اقتراحات مكتوبة. يكون البلد المضيف مسؤولا عن تنسيق وتطبيق البرامج المنجزة على ترابه.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية 2 - ضرورة عقد لقاء سنوي لممثلي الشبيبة والرياضة لكلا البلدين لتقييم حالة إنجاز برامج السنة الفارطة وإعداد برنامج نشاطات السنة الآتية. المادة 4 تعديلات . يمكن تعديل هذا الاتفاق من خلال تبادل الرسائل بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. يدخل التعديل حيّز التنفيذ في تاريخ الإخطار المتضمن الموافقة على التعديل المقترح. المادة 5 في حالة نزاع يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين حول تأويل وتطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق . التفاوض المادة 6 الدخول حيز التنفيذ والمدة -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق بين الطرفين. 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات ويمكن أن يجدّد ضمنيا لنفس المدة. المادة 7 حكم نهائي يمكن لأحد الطرفين إلغاء هذا الاتفاق كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية بإشعار مدته سنة (6) أشهر. حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين إرادة منهما في خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد البلدين على إقليم البلد الآخر، و اعترافا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس هذا الاتفاق يحفّز مبادرات الأعمال في كلا البلدين. قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 (1) تعني عبارة “استثمار” كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل على وجه الخصوص، لا الحصر : (أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا كل حقوق الملكية الأخرى، كالرهون العقارية والرهون الحيازية والإيجار أو الرهون (ب) الأسهم والحصص والسندات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة أو أي مؤسسة أعمال (ج) المطالبات المالية أو أية أداءات ذات قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار (د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة التجارية، و / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م (ه) أية حقوق ممنوحة قانونا أو بموجب عقود متعلقة باستثمار وأية إجازات أو رخص تتضمن طبقا للقوانين الحق في البحث والاستخراج والزراعة أو استغلال الثروات الطبيعية. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم به استثمار الأصول أو إعادة استثمارها على وصفها كاستثمار، 2 (2) تعني عبارة “مستثمر “ أي شخص طبيعي أو قانوني يستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر : (أ) تعني عبارة “شخص طبيعي” بالنسبة لكل طرف متعاقد، شخص طبيعي يتمتع بجنسية هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانينه، و (ب) تعني عبارة شخص اعتباري” بالنسبة لكل طرف متعاقد كل كيان تأسس طبقا لقوانينه ومعترف به كشخص اعتباري، كالمؤسسات العمومية والشركات والمؤسسات وجمعيات الشركات. (3) تعني عبارة “مداخيل” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفائدة والأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والعمولات. 4 (4) تعني عبارة “إقليم” الإقليم لكل طرف متعاقد ويضم البحر الإقليمي وكذلك المناطق البحرية المحاذية للحد الخارجي للإقليم البحري الذي يمارس عليه الطرف المتعاقد الولاية أو الحقوق السيادية لأغراض الاستكشاف والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية وفق القانون الدولي. 5 (5) تعني عبارة عملة قابلة للتحويل الحر الدولار الأمريكي والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني والين الياباني أو أية عملة أخرى مستعملة بشكل واسع للدفع في الصفقات الدولية وفي أسواق الصرف الدولية الرئيسية. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمار 1 (1) يشجع كل من الطرفين المتعاقدين خلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإنجاز الاستثمارات على إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 2.5 يوليو سنة 2001 م (2) تمنح الاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، في كل الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. (3) لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وبأي طريقة كانت من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية عرقلة التسيير، الصيانة، الاستعمال، والانتفاع أو التصرف في الاستثمارات على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 معاملة الاستثمار 1 (1) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات ومداخيل مستثمريه أو استثمارات ومداخيل مستثمري أي بلد آخر. 2 (2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو حق التصرف فيها معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أي بلد آخر. (3) لا يمكن تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بإفادة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من أي معاملة تفضيلية، أو امتياز يترتب عن : (أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر، أو منطقة مشتركة خارجية للتعريفة الجمركية، أو اتحاد نقدي، أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي والتي يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين، طرفا فيها، أو (ب) أية اتفاقية قائمة أو مستقبلية أو اتفاق دولي آخر يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 المادة 4 نزع الملكية والتعويض 1 (1) لا يمكن تأميم أو نزع استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو إخضاعها لتدابير ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي “بنزع الملكية) على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة، بناء على إجراء قانوني، وعلى أساس غير تمييزي وعلى أن يكون مرفقا بتعويض سريع ومناسب وفعلي. يقدر هذا التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع فورا قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه، ينتج التعويض فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع هذا التعويض بدون تأخير وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية. (2) مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحتجون على أن كل أو جزء من استثماراتهم قد تعرض لنزع الملكية، لهم الحق في مراجعة عاجلة من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة تابعة للطرف المتعاقد الآخر ، لقضيتهم والتقييم استثماراتهم طبقا للمبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. (3) تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة تم تأسيسها بمقتضى قوانينه وأنظمته ويملك فيها مستثمرو الطّرف المتعاقد الآخر حصصا أو أشكالا أخرى من المساهمة. 4 (4) عندما تلحق باستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب الحرب أو نزاع مسلّح أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو ثورة أو اضطرابات أو أحداث أخرى مماثلة تحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لها هذا الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي بلد آخر.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (5) دون المساس بالفقرة (4) من هذه المادة، يمنح لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، الذين بمناسبة أي من الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة يلحق بهم ضرر أو خسارة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ناجم عن مصادرة أو أي تخريب لأملاكهم من قبل سلطاته، تعويضا عادلا ومناسبا عن الضرر أو الخسائر التي تلحق بهم خلال فترة المصادرة أو التي نتجت عن تخريب الملكية وتكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بحرية دون تأخير. المادة 5 التحويلات 1 (1) يضمن الطرفان المتعاقدان تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والمداخيل. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر : (أ) الأرباح الصافية والأرباح الموزعة والإتاوات وعمولات المساعدة التقنية والخدمة التقنية والفوائد والمداخيل الجارية الأخرى الناتجة عن أي استثمار منجز من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، (ب) حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار منجز من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، (ج) المبالغ المدفوعة تسديدا لقروض تتعلق باستثمار، (د) التعويضات المدفوعة طبقا للمادة (4)، (ه) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف يتعلق باستثمار، (و) المبالغ الإضافية اللازمة لحفظ وتطوير استثمار قائم، و (ز) مرتبات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير غير مبرر، بسعر الصرف السائد / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م فيما يخص الصفقات الحرة أو بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل، إذا كان أكثر أفضلية بالنسبة للمستثمرين. المادة 6 الإحلال : إذا قدم أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة مدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان ضد الأخطار غير التجارية منح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، سوف يعترف الطرف المتعاقد الأخير : (أ) بانتقال، وفق القانون أو بمقتضى تصرف قانوني في هذا البلد ، كلّ حق أو مطلب من المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، وكذا، (ب) بأن يحق للطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، بموجب الإحلال ممارسة حقوق المستثمر والمطالبة بها وأداء الالتزامات المرتبطة بالاستثمار. المادة 7 تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 (1) كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، ويسوى بقدر المستطاع بالتراضي. (2) إذا لم يسو الخلاف بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه، يحال بطلب من المستثمر إلى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو يحال للتحكيم إلى المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار الذي أنشيء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة. للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م (3) يكون القرار المتخذ من قبل المحكمة الخاصة للطرف المتعاقد أو المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف. ويضمن كل طرف متعاقد الالتزام بتنفيذ القرار طبقا لقوانينه وأنظمته. المادة 8 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 (1) تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية. 2 (2) إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة (6) أشهر يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم وفق أحكام هذه المادة. (3) تتشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان الاثنان مواطنا من دولة ثالثة ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة المشار إليه فيما يلي “ بالرئيس”). يجب أن يعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 (4) إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجب أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات. وإذا كان أيضا من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من العضو الأكثر أقدمية لمحكمة العدل الدولية الذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات. (5) تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات إلزامية. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحاكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم ، ويتحمل الطرفين المتعاقدين للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد محكمة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها. المادة 9 تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة 1 (1) عندما تخضع مسألة في آن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا شيء في هذا الاتفاق يمنع أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه الذين يملكون استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الاستفادة من أي القواعد الأكثر امتيازا لحالته. 2 (2) إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته أو وفقا لأحكام أخرى خاصة أو عقود هي أكثر امتيازا من تلك الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تمنح المعاملة الأكثر امتيازا. (3) يحترم كل طرف متعاقد أي التزام آخر يكون قد التزم به فيما يخص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. المادة 10 تطبيق الاتفاق (1) يطبق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. (2) لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات القائمة قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء 1 (1) يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارين. (2) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرين (20) سنة، ويظل نافذ المفعول بعد ذلك ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا سنة قبل انتهاء الفترة الأولية أو أي فترة إضافية، عن نيته في إنهاء هذا الاتفاق. (3) فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإنّها تبقى تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ انتهائه. / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م إثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999 في نسختين أصليتين كلّ منهما باللغات العربية والكورية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي هان دوك سو وزير المالية وزير التجارة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 0 1 0 1 – 197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 8 7-2 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. الفصل الأول صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية المادة 2 : تكلّف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية، على الخصوص بما يأتي : تتابع وتشارك، عند الاقتضاء، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته وتقدم له تقريرا بذلك، تساعد رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية
4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م تنظم وتسند نشاطات رئيس الجمهورية، تتابع النشاط الحكومي، وتعد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية تعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها، وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها، تنجز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والمتعلقة بالطاقة وتحثّ على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها، المادة 3: يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحددة في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محلّ المؤسسات والإدارات المختصة ولا التّدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة. الفصل الثاني التنظيم العام المادة 5 : لرئيس الجمهورية : مدير ديوان
- أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
- أمانة عامة للحكومة
- مستشارون. المادة 6 : لرئيس الجمهورية، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- رئيس ديوان
- كتابة خاصة مجموع هياكل رئاسة الجمهورية أو الهياكل التابعة لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 المادة 7 : تساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة هياكل ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون. يمكن أن يساعد رئيس الديوان والمستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلّفون بالدراسات ، والتلخيص، ومستخدمون إداريون أو تقنيون. المادة 8 : تكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص خاصة. المادة 9 : يحدّد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين، كل مستشار فيما يخصه. المادة 10 : يكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
- يدرس الملفات السياسية وينفذها، يتابع النشاط الحكومي، ويقوم بتحليله ويقدم عرضا بذلك إلى رئيس الدولة يعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها ، ويمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
- يرسل عند الاقتضاء، إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ويتابع تطبيقها،
- يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية يقيم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، يحضر وينسق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته
- يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها، ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له، يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها، يعد أو يشارك، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات و دراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار، يحدد وينفّذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية ) المادة 12 : يكلف رئيس الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بمتابعة المسائل الخاصة وكل مهمة أخرى قد يسندها إليه رئيس الجمهورية. الفصل الثالث الهياكل المادة 13 : تلحق بمدير الديوان :
- المديرية العامة للتشريفات
- المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين مديرية الصحافة والاتصال
- مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين مديرية الترجمة الفورية وفن الخط. المادة 1:4 : 1:4 تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- مديرية الإدارة العامة مديرية الوسائل التقنية
- مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية مديرية المواكب الرسمية والنقل مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
- مديرية الأرشيف / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م مديرية الوثائق العامة مديرية الأمن الوقائي مديرية الخدمة الداخلية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 15 يؤهل مدير الديوان والأمين العام الرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم وفي إطار ممارسة هذه الصلاحيات للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم. المادة 16 : الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 17 : يمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف السامية برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل. المادة 18 : يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له. المادة 19 : يحدد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 20 : تبقى هياكل رئاسة الجمهورية غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها خاضعة للأحكام التي تسيرها. المادة 21 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم. المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 132-94 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 3 8-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسة لجبهة التحرير الوطني والحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير ….. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 21 وتمنحه المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة، زيادة على ذلك، باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يساوي مبلغه %30% من المرتب الصافي المتعلّق بالمسؤولية الجديدة. ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني”. المادة 2 : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 3 8-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير )… وتمنح المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة المعني بالأمر، باسم الوظيفة الجديدة، تعويضا يساوي مبلغه 40% من المرتب الصافي المتعلق بالوظيفة الجديدة “. ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني”. المادة 2 : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين غورد اللوح (الكتلة : 1401 ) و سيف فاطمة : (الكتلة : 402 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركتي BHP . بتروليوم أنترناسيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي. ل. ت. دو أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب. ف . من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما. يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-243 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة أجيب “ (أفريكا) المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة “أجيب” (أفريكا) المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “BHP” للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة “BHP” للبترول (الجزائر) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة “BHP” للبترول (الجزائر) إنه للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة زمول الأكبر”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المحيطين المسميين “غورد اللوح” (401 أ) و”سيف فاطمة “ ( 1402 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-69 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 1403 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميين غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة” (الكتلة : 1402 ( ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوليو . سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وال
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين غورد اللوح” (الكتلة : 401 (أ (أ) و”سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن ) ب . ت . ي . ل . ت . د” و “أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب . ف” من جهة أخرى،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م المسميين غورد “اللوح الكتلة : 401 أ) و”سيف فاطمة” (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة ، وشركتي “BHP بتروليوم أنترناسيونال إكسبلوريشن ) ب . ت . ي . ل . ت . د” و “أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة فردية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد علي بن فليس، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 26 غشت سنة 2000، مهام السيد علي بن فليس، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد العربي بلخير، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، ابتداء من 26 غشت سنة 2000ة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مستشار الشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين اللواء محمد تواتي مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد اللطيف بن أشنهو، مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من أول يونيو سنة 2001. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد رشيد معريف مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 22 يونيو سنة 2000. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد عبد المالك كركب، مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2000. العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد نور الدين جدي، مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، ابتداء من 13 يناير سنة 2001. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد إبراهيم حراوبية، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، ابتداء من 14 يناير سنة 2001. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد عمر جمال بن شعبان، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 20 يناير سنة 2001.
4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 يعين السيد محمد مهدي قلافاط، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 يناير 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 يعين السيد عبد المالك بوسعدية، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001 يعين، ابتداء من أول أبريل سنة 2001 ، السيد محمد بجاوي وزيرا مستشارا لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. إن الوزير المنتدب للخزينة والإصلاح المالي، بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. المادة 2 : تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : تحدد نسبة الفائدة السنوية المطبقة على سندات الخزينة حسب الصيغ، موضوع هذا القرار، وفق مدة السند المعني ضمن فارق يتراوح :
- بين %4,00% و %7,00% للسندات المصدرة لمدة سنة
- بين 4,25 و 7,25 للسندات المصدرة لمدة سنتين المطبعة الرسمية 7، 1319 / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م بين 4,50 و %7,50% للسندات المصدرة لمدة ثلاث (3) سنوات بين 4,75 و 7,75% للسندات المصدرة لمدة أربع (4) سنوات، بين 5,00 و %8,00 للسندات المصدرة لمدة خمس (5) سنوات”. المادة 3: يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر