قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج … بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768G KMC النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مرسوم تنفيذي رقم 99-251 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها.
قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 المناصب العليا للمدرسة الوطنية للضرائب. المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها … 10 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف …. 17 مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين. 20 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة. 21 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-251 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 تسيير وزارة العمل والحماية اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف الاجتماعية والتكوين المهني.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين دينار (18.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (18.300.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 15.000.000
للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين 11-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 3.300.000 القسم السادس 18.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.300.000 مجموع الفرع الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.300.000 الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.200.000 500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 300.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة. هورية الجزائرية / العدد 79 5 الجدول ب” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات … 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 800.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.300.000 مجموع الفرع الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.300.000
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999، يحدّد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصفر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه. كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الشعار الحامل للعلم الوطني والعلم المصغر. المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن. المادة 3: يرفق طلب الترخيص وجوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية أ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : طلب ترخيص كتابي لإنجاز العلم الوطني وصنعه يبين فيه عنوانا صاحب الطلب والمؤسسة، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر، شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره
- نسخة من الشهادات أو الإيجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط . ب بالنسبة للأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي، شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمسيرين شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره. المادة 4: تنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه وصنعه واستعماله. تسهر اللجنة الوطنية للعلم الوطني على حسن استعمال المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية العلم الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تتشكّل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير المجاهدين ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن الأمن الوطني. المادة 6 : يحدّد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها . للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 المادة 7 : تنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمحافظة الجزائر الكبرى في مجال إنجازه وصنعه واستعماله على مستوى الولاية. المادة 8 : تكلّف اللجنة الولائية للعلم الوطني لا سيما بما يأتي : تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني،
- استلام ملف طلب الترخيص لإنجاز العلم الوطني وصنعه ودراسته والموافقة عليه، إحصاء المؤسسات والهيئات والإدارات الملزمة باستعمال العلم الوطني على مستوى الولاية، لا سيما تلك المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- إعداد بطاقية منجزي العلم الوطني وصانعيه التحقق من مطابقة العلم الوطني للمميزات التقنية المذكورة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري وفي المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني، السهر على احترام المؤسّسات والهيئات والإدارات العمومية المعنية، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 9 : تتشكّل اللجنة الولائية للعلم الوطني من : الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا، مدير المجاهدين عضوا مدير التربية، عضوا، مدير المنافسة والأسعار، عضوا،
- ممثل الأمن الولائي، عضوا .
المادة 10 : يجب على المستفيد، زيادة على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، مراعاة إجراءات القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يجب على منجز العلم الوطني وصانعه أن يتعهدا كتابيًا بالاحترام الصارم للمميزات التقنية للعلم الوطني المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يخضع منجز العلم الوطني وصانعه الرقابة اللجنة الولائية، وبهذه الصفة يتعين عليهما تقديم كل التسهيلات الضرورية لممارسة هذه الرقابة. المادة 13 : تحرّر اللجنة الولائية للعلم الوطني، في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلم الوطني، تقريرا تقدمه للوالي الذي يتخذ بموجب قرار إحدى العقوبات الآتية :
- الإعذار
- السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر
- السحب النهائي للرخصة في حالة ما يأتي :
- تكرار الخطا الذي تقرّر من أجله السحب المؤقت للرخصة
- مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلم الوطني،
- عدم احترام المميزات التقنية للعلم الوطني. تبلغ نسخة من قرار السحب النهائي للترخيص بإنجاز العلم الوطني وصنعه إلى مركز السجل التجاري ليتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة. المادة 14 : تتولى اللجنة الولائية للعلم الوطني رقابة دائمة على مستعملي العلم الوطني المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنظم عمليات تفتيش دوري للتأكد من حالة العلم الوطني المرفوع ومطابقته للمميزات التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : في حالة عدم احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 5 (الفقرتان 2 و 3 منه تحرّر اللجنة الولائية للعلم الوطني تقريرا بذلك وتقدمه إلى الوالي الذي يوجه إعذارا إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المقصرة. ويعرض عدم احترام الإعذار المذكور أعلاه، المؤسسة أو الإدارة المقصرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (4) من المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
2 شعبان عام 1420 ه 22 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لا سيما الباب الرابع الفصل الأول منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 و المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها ، وتدعى في صلب النص “ لجنة الحراسة والمراقبة “. المادة 2 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على محافظة الجزائر الكبرى، تتشكل لجنة الحراسة والمراقبة الموضوعة تحت سلطة الوالي من : مفتش البيئة، رئيسا، ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضوا، ممثل عن الأمن الولائي، عضوا، ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، عضوا
- ممثل عن مديرية الصناعة والمناجم، عضوا، ممثل عن مديرية التجهيز، عضوا ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضوا، ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضوا،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان، عضوا . يمكن لجنة الحراسة والمراقبة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته إبداء آراء تقنية في مسائل محددة. المادة 3 : يعيّن أعضاء لجنة الحراسة والمراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطة السلمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استبدالهم حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تجتمع لجنة الحراسة والمراقبة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها . وتجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه تتخذ لجنة الحراسة والمراقبة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . توضح مهام لجنة الحراسة والمراقبة وسيرها بموجب نظامها الداخلي. يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 5 : تتولّى مصالح مفتشية البيئة في الولاية الأمانة الدائمة للجنة الحراسة والمراقبة. المادة 6 : تعدّ لجنة الحراسة والمراقبة برنامجا سداسيا للزيارات وتعرضه على الوالي. كما تعد لجنة الحراسة والمراقبة تقريرا سنوياً عن نشاطها وتعرضه على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة. المادة 7 : تقوم لجنة الحراسة والمراقبة بمهام التفتيش، ويمكنها عندما تقتضي الضرورة ذلك، أن تكلّف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش. المادة 8 : تتم عمليات التفتيش بموجب أمر بمهمة يعده الوالي لهذا الغرض. المادة 9 : تتوج عمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الحراسة والمراقبة بمحاضر توجه إلى الوالي الذي يرسل نسخة منها في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالبيئة. المادة 10 : في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تقترح اللجنة على الوالي اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما :
- إعذار مستغل المنشأة
- الغلق المؤقت للمنشأة،
- الغلق النهائي للمنشأة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999، يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها. إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 2 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ، لا سيما المادة 2 منه،
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها، وبعد الاطلاع على رأي الغرفة الوطنية للمحضرين بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها. المادة 2 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : ستة مكاتب
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : أربعة مكاتب
- محكمة أولف : أربعة مكاتب. المادة 3 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : أربعة عشر مكتبا، محكمة بوقادير : ستة مكاتب، محكمة تنس : ستة مكاتب،
- محكمة أولاد فارس : خمسة مكاتب. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 المادة 4 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة عين الدفلى : عشرة مكاتب
- محكمة العطاف : ستة مكاتب،
- محكمة خميس مليانة : ستة مكاتب، محكمة جندل : خمسة مكاتب محكمة مليانة : خمسة مكاتب. المادة 5 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة الأغواط : أحد عشر مكتبا
- محكمة أفلو : ستة مكاتب المادة 6 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغرداية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة غرداية : عشرة مكاتب
- محكمة بريان : أربعة مكاتب محكمة متليلي : خمسة مكاتب، محكمة المنيعة : أربعة مكاتب. المادة 7 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة أم البواقي : عشرة مكاتب، محكمة عين البيضاء : عشرة مكاتب محكمة عين امليلة : ثمانية مكاتب محكمة عين الفكرون : خمسة مكاتب
- محكمة مسكيانة : خمسة مكاتب.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه المادة 8 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بخنشلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة خنشلة : عشرة مكاتب محكمة قايس : خمسة مكاتب
- محكمة ششار : خمسة مكاتب. المادة 9 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة باتنة : عشرون مكتبا محكمة بريكة : ثمانية مكاتب
- محكمة نقاوس : خمسة مكاتب محكمة عين التوتة : خمسة مكاتب
- محكمة مروانة : خمسة مكاتب
- محكمة أريس : خمسة مكاتب محكمة سريانة : خمسة مكاتب. المادة 10 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بجاية : أربعة عشر مكتبا محكمة خراطة : خمسة مكاتب
- محكمة أقبو : سبعة مكاتب محكمة سيدي عيش : خمسة مكاتب محكمة أميزور : خمسة مكاتب، محكمة صدوق : خمسة مكاتب. المادة 11 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بسكرة : أربعة عشر مكتبا
- محكمة أولاد جلال : خمسة مكاتب، محكمة طولقة : خمسة مكاتب
- محكمة سيدي عقبة : خمسة مكاتب. المادة 12 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالوادي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة الوادي : عشرة مكاتب
- محكمة المغير : خمسة مكاتب محكمة قمار : خمسة مكاتب
- محكمة جامعة : خمسة مكاتب
- محكمة الدبيلة : خمسة مكاتب. المادة 13 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بشار : عشرة مكاتب محكمة بني عباس : أربعة مكاتب،
- محكمة العبادلة : أربعة مكاتب. المادة 14 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتندوف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة تندوف : أربعة مكاتب. المادة 15 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة البليدة : عشرون مكتبا
- محكمة العفرون : ستة مكاتب محكمة بوفاريك : عشرة مكاتب
- محكمة الأربعاء : سبعة مكاتب. المادة 16 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيبازة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محكمة تيبازة : عشرة مكاتب
- محكمة الشراقة : عشرة مكاتب محكمة القليعة : سبعة مكاتب محكمة حجوط : سبعة مكاتب محكمة شرشال : ستة مكاتب. المادة 17 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة البويرة : أربعة عشر مكتبا، محكمة سور الغزلان : ستة مكاتب، محكمة عين بسام : ستة مكاتب، محكمة الأخضرية : ستة مكاتب. المادة 18 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تامنغست : خمسة مكاتب، محكمة عين صالح : أربعة مكاتب محكمة إن قزام : أربعة مكاتب. المادة 19 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تبسة : أربعة عشر مكتبا،
- محكمة العوينات : ستة مكاتب، محكمة الشريعة : ستة مكاتب محكمة بئر العاتر : ستة مكاتب. المادة 20 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تلمسان : ثمانية عشر مكتبا
- محكمة مغنية : تسعة مكاتب للجمهورية الجزائرية / العدد 79 1-3
- محكمة ندرومة : خمسة مكاتب محكمة سبدو : ستة مكاتب، محكمة الغزوات : ستة مكاتب
- محكمة الرمشي : ستة مكاتب، محكمة أولاد ميمون : خمسة مكاتب
- محكمة باب العسة : خمسة مكاتب. المادة 21 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تيارت : ستة عشر مكتبا، محكمة السوقر : خمسة مكاتب، محكمة قصر الشلالة : خمسة مكاتب، محكمة فرندة : خمسة مكاتب محكمة رحوية : خمسة مكاتب. المادة 22 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيسمسيلت : عشرة مكاتب محكمة برج بونعامة : خمسة مكاتب محكمة ثنية الحد : خمسة مكاتب
- محكمة المهدية : خمسة مكاتب. المادة 23 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة تيزي وزو : عشرون مكتبا، محكمة ذراع الميزان : سبعة مكاتب محكمة عزازقة : سبعة مكاتب محكمة الأربعاء نايت إيراثن : خمسة مكاتب محكمة عين الحمام : خمسة مكاتب، محكمة تيقزرت : خمسة مكاتب
- محكمة واسيف : خمسة مكاتب.
المادة 24 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببومرداس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة بومرداس : اثنا عشر مكتبا محكمة برج منايل : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : اثنا عشر مكتبا محكمة بودواو : سبعة مكاتب محكمة دلس : ستة مكاتب. المادة 25 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة باب الوادي : ثلاثون مكتبا محكمة سيدي امحمد : ثلاثون مكتبا محكمة حسين داي : ثلاثون مكتبا،
- محكمة بئر مراد رايس : ثلاثون مكتبا
- محكمة الحراش : ثلاثون مكتبا،
- محكمة محمد بلوزداد : خمسة وعشرون مكتبا، محكمة الدار البيضاء : خمسة وعشرون مكتبا محكمة بوزريعة : خمسة وعشرون مكتبا. المادة 26 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة الجلفة : عشرة مكاتب محكمة عين وسارة : ستة مكاتب محكمة مسعد : خمسة مكاتب
- محكمة حاسي بحبح : خمسة مكاتب،
- محكمة الأدريسية : خمسة مكاتب. المادة 27 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة جيجل : عشرة مكاتب محكمة الطاهير : سبعة مكاتب،
- محكمة الميلية : تسعة مكاتب،
- محكمة العنصر : خمسة مكاتب محكمة زيامة منصورية : خمسة مكاتب. المادة 28 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سطيف : ثلاثون مكتبا
- محكمة العلمة : تسعة مكاتب محكمة عين الكبيرة : سبعة مكاتب محكمة عين ولمان : ستة مكاتب محكمة بوقاعة : ستة مكاتب
- محكمة عين آزال : ستة مكاتب
- محكمة بني ورتيلان : خمسة مكاتب. المادة 29 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له وعددها ، كما يأتي :
- محكمة برج بوعريريج : خمسة عشر مكتبا، محكمة رأس الوادي : ستة مكاتب، محكمة المنصورة : ستة مكاتب،
- محكمة برج زمورة : خمسة مكاتب. المادة 30 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة سعيدة : أربعة عشر مكتبا
- محكمة الحساسنة : خمسة مكاتب. المادة 31 : يحدد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبيض والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محكمة البيض : ستة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : خمسة مكاتب، محكمة بوقطب : خمسة مكاتب
- محكمة بوعلام : خمسة مكاتب. المادة 32 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنعامة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة النعامة : ثمانية مكاتب محكمة عين الصفراء : خمسة مكاتب
- محكمة المشرية : ستة مكاتب. المادة 33 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة سكيكدة : ثلاثون مكتبا . محكمة القل : ثمانية مكاتب
- محكمة عزابة : ثمانية مكاتب محكمة الحروش : ستة مكاتب محكمة تمالوس : ستة مكاتب. المادة 34 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثمانية عشر مكتبا،
- محكمة تلاغ : خمسة مكاتب
- محكمة سفيزف : خمسة مكاتب
- محكمة ابن باديس : خمسة مكاتب. المادة 35 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة عين تموشنت : عشرة مكاتب
- محكمة بني صاف : خمسة مكاتب، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15
- محكمة العامرية : خمسة مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : خمسة مكاتب،
- محكمة المالح : خمسة مكاتب. المادة 36 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة الحجار : ثمانية مكاتب
- محكمة برحال : سبعة مكاتب. المادة 37 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الطارف : ثمانية مكاتب،
- محكمة القالة : ثمانية مكاتب
- محكمة الذرعان : ثمانية مكاتب
- محكمة بوحجار : سبعة مكاتب. المادة 38 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة قالمة : أربعة عشر مكتبا محكمة وادي الزناتي : ستة مكاتب،
- محكمة بوشقوف : ستة مكاتب. المادة 39 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسوق أهراس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سوق أهراس : عشرة مكاتب محكمة سدراتة : ستة مكاتب،
- محكمة تاورة : خمسة مكاتب.
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه المادة 40 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة قسنطينة : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة الخروب : اثنا عشر مكتبا، محكمة زيغود يوسف : سبعة مكاتب، محكمة حامة بوزيان : ثمانية مكاتب. المادة 41 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بميلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة ميلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة فرجيوة : سبعة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : اثنا عشر مكتبا . المادة 42 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة المدية : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة البرواقية : سبعة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : سبعة مكاتب محكمة تابلاط : سبعة مكاتب
- محكمة عين بوسيف : سبعة مكاتب محكمة بني سليمان : ستة مكاتب، محكمة العمارية : خمسة مكاتب. المادة 43 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة مستغانم : عشرون مكتبا،
- محكمة سيدي علي : ستة مكاتب،
- محكمة عين تادلس : خمسة مكاتب. المادة 44 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغليزان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة غليزان : اثنا عشر مكتبا محكمة وادي رهيو : ستة مكاتب، محكمة عمي موسى : ستة مكاتب،
- محكمة مازونة : ستة مكاتب محكمة زمورة : خمسة مكاتب. المادة 45 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة المسيلة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بوسعادة : ستة مكاتب، محكمة سيدي عيسى : خمسة مكاتب،
- محكمة عين الملح : خمسة مكاتب،
- محكمة المقرة : خمسة مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : خمسة مكاتب. المادة 46 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة معسكر : اثنا عشر مكتبا محكمة المحمدية : ستة مكاتب محكمة سيق : ستة مكاتب، محكمة تيغنيف : ستة مكاتب، محكمة غريس : ستة مكاتب، محكمة بوحنيفية : خمسة مكاتب. المادة 47 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية محكمة ورقلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة توقرت : سبعة مكاتب محكمة حاسي مسعود : عشرة مكاتب. المادة 48 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بإيليزي والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : محكمة إيليزي : أربعة مكاتب محكمة جانت : أربعة مكاتب محكمة إن أمناس : أربعة مكاتب. المادة 49 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة وهران : أربعون مكتبا محكمة أرزيو : ثمانية مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : سبعة مكاتب
- محكمة السانية : سبعة مكاتب محكمة وادي تليلات : سبعة مكاتب،
- محكمة قديل : سبعة مكاتب محكمة بئر الجير : خمسة مكاتب. المادة 50 : يلغى القرار المورخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها . المادة 51 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999. مكامشة الغوتي للجمهورية الجزائرية / العدد 79 1.7 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للضرائب. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه يقرران ما يأتي : فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة المادة الأولى : تصنّف المدرسة الوطنية الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في للضرائب، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 1986 والمذكور أعلاه ، وفقا للجدول الآتي : المؤسسة العمومية المجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدرسة الوطنية للضرائب 1 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمدرسة الوطنية ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى السلمي مدير أ 3 ن نائب مدير أ 3 1 الإدارة والمالية المدرسة الوطنية نائب مدير أ 3 1 للضرائب الشؤون البيداغوجية نائب مدير التربصات أ 3 920 للضرائب وفقا للتصنيف المذكور، تصنيفا فرعياً المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة الرقم شروط طريقة التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم مرسوم تنفيذي 714 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة وله وزاري خمس سنوات خبرة بهذه الصفة. 714 متصرف إداري أو رتبة معادلة وله قرار خمس سنوات وزاري خبرة بهذه الصفة. حائز شهادة جامعية متحصل عليها في 8 سداسيات على الأقل.
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسم الجدول ( تابع ) التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الجزائرية / العدد 79. 19 شروط طريقة الرقم العمومية العليا الصنف القسم السلمي الاستدلالي التعيين التعيين رئيس أ 3 ن - 2 مصلحة المديرية الفرعية للإدارة والمالية رئيس أ 3-2 مصلحة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المدرسة الوطنية رئيس للضرائب مصلحة التربصات مدير ملحقات رؤساء 1 3-3 مصالح المادة 3 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه من العالي المشغول وتعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة عليها في التنظيم المعمول به. 632 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة وله وزاري ثلاث سنوات خبرة بهذه الصفة. 632 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة وله وزاري ثلاث سنوات خبرة بهذه الصفة، حائز شهادة جامعية متحصل عليها في 8 سداسيات على الأقل. 556 متصرف إداري أو قرار رتبة معادلة وله وزاري سنة خبرة بهذه الصفة. الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 … 2 شعبان عام 1420 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، وزير المالية، المكلف المكلف بالإصلاح بالميزانية الإداري والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي مقرر مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين.
إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 5 و 199 مكرر و 201 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقت تصدير بعض البضائع، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف
- وبعد الاطلاع على المقرّر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المعدة خصيصا للاستعمال الشخصي من طرف المسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي. المادة 2 : يستفيد من أحكام المادة الأولى أعلاه، المقيمون الجزائريون والأجانب الذين يخرجون من الإقليم الجمركي من مكتب جمركي عن طريق الجو والبحر والبر. المادة 3 : تتمثل الأشياء والأمتعة الشخصية في المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره . يجب أن لا يكون لهذه المواد من حيث طبيعتها و كميتها أي طابع تجاري. المادة 4 : يستفيد سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، المذكورة في المادة 199 مكرر من قانون الجمارك، من التصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يستفيد المقيمون الجزائريون والأجانب من التصدير المؤقت بالإعفاء، بعد اكتتاب التصريح المبسط يتضمن تعهدا بإعادة استيراد دون كفالة، الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي، لا سيما مثل : سيارة سياحيّة أو سيارة معدة للسياحة تجر مقطورة أو قافلة
- سيارة ذات عجلتين زورق النزهة مسجل آلة تصوير أو كاميرا ولوازمهما وكذلك كمية معقولة من الأفلام التصويرية أو الأفلام، جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت منقول جهاز مستقبل للراديو آلة موسيقية منقولة، فيديو و 20 شريطا،
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- حاسوب منقول آلة كتابة منقولة.
- آلة حساب منقولة مجوهرات شخصية، لا يفوق وزنها 150 غرام
- لوحة شراعية
- بندقية صيد. المادة 6 : يمنح التصدير المؤقت بالإعفاء من مصلحة الجمارك في مكتب الخروج من الإقليم الجمركي، عند التصدير في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر. المادة 7 : عند انتهاء الأجل الممنوح يجب أن يعاد استيراد المواد التي صدرت مؤقتا من أجل تصفية التعهدات المكتتبة. غير أنه، يمكن تصفية التعهدات المكتتبة دون إعادة استيراد المواد المصدّرة مؤقتا وذلك بتقديم الوثائق أو الأدلة المثبتة إلى مكتب الدخول الجمركي في الحالات الآتية : عند إتلاف الأشياء المصدّرة أو ضياعها نهائيا بسبب حادث أو قوة قاهرة، بشرط أن يكون هذا الإتلاف أو الضياع مبررا.
- عندما يثبت المسافر فيما بعد أنه يمتلك إقامة في الخارج وبالتالي يصبح شخصا غير مقيم في الإقليم الجمركي. المادة 8 : يخضع المسافرون باتجاه الخارج عند المراقبة الجمركية للتصريحات المنصوص عليها في قانون الجمارك وتنظيم الصرف. المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 21 سبتمبر سنة 1999. براهيم شايب شريف للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة.
إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة،
- وبعد الاطلاع على طلب التخلّي الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية للملح بتاريخ 3 غشت سنة 1999 والتأكيد بتاريخ 24 غشت سنة 1999 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 . يوسف يوسفي وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. إن وزير الشؤون الدينية و وزير السكن والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية، المستخدمون التابعون للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن المبينة في الجدول الآتي :
2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب
- المهندسون مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي التقنيون تقنيون تقنيون سامون المادة 2 : تضمن إدارة وزارة الشؤون الدينية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية التي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2.3 يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة .1999 وزير الشؤون الدينية وزير السكن بو عبد الله غلام الله عبد القادر بونكراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر