قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها .
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للعلم الوطني في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. وتعقد الاجتماعات في مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة في كل اجتماع تعقده حصيلة متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات المصادق عليها في الاجتماع السابق من طرف اللجان الولائية للعلم الوطني.
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها على الأقل، وتجتمع اللجنة قانونا 3 بعد استدعاء جديد في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية وهذا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون نتائج اللجنة في محضر يوقعه الرئيس أو ممثله.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها.
المادة 7
فتح المادةتبلغ قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية إلى اللجان الولائية للعلم الوطني.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس اللجنة الوطنية للعلم الوطني أن يكلّف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة بمهمة تفتيشية، لاسيّما على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000.
نور الدين زرهوني 31 ديسمبر سنة 2000 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.