مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ف ي جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2013، الفرع الأول - الإدارة المركزية، الفرع الج زئي الأول - المصال ح المركزية، العن وان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-12 وعنوانه "مصاريف تنظيم الملتقى العربي للعمل".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة المادّ ة 3 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد ق دره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-12 "مصاريف تنظيم الملتقى العربي للعمل".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-107 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يون يو س نة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 086-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير) ........................
في باب النفقات :
- (.................. بدون تغيير) ........................
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز". 20 مارس سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-108 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن.
يمارس نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله والعلم المصغر حصريا على التراب الوطني.
لا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله والعلم المصغر المصنوع بالجزائر طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : تح دد قائ مة ال م نت وج ات التي لا يمكن وضع صورة العلم الوطني عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والداخلية والمالية وا لمجاهدين".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن الدرك الوطني".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
- الوالي أو ممثله رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- مدير ا لمجاهدين، عضوا،
- مدير التربية، عضوا،
- مديرالتجارة، عضوا،
- رئيس الأمن الولائي، عضوا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، عضوا".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-109 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي الخاص للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها.
تخضع فرقة البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ولوحدة البحث ولمخبر البحث إلى الأحكام المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةفرقة البحث هي الكيان التنظيمي القاعدي لإنجاز مشاريع البحث، تتشكل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل، وتعتمد على مستخدمي دعم البحث والهياكل والتجهيزات العلمي ة التابع ة للمؤسسة التي تن شأ به ا وتدعى في صلب النص "مؤسسة الإلحاق".
يمكن فرقة البحث أن تستعين بالكفاءات العلمية والتقنية لمختلف قطاعات النشاط.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون فرقة البحث خاصة بمؤسسة أو مختلطة أو شريكة عندما تنشأ في إطار التبادل مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي أو في إطار التعاون العلمي بين المؤسسات.
تبرم الأطراف اتفاقية تحدد بموجبها حقوقها وواجباتها. 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةتكل ف ف رقة الب حث على الخص وص بما يأتي :
- إنجاز كل مشروع للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذي علاقة بغرضها،
- المساهمة في اكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
- المشاركة في تحسين وتطوير تقنيات وطرق الإنتاج وكذا المنتوجات والممتلكات والخدمات،
- ترقية نتائج البحث ونشرها،
- المساهمة في التكوين من خلال البحث ولفائدته.
الفصل الثاني — قواعد الإنشاء
المادة 5
فتح المادةتنشأ فرقة البحث الخاصة للتكفل بمشاريع البحث المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث حسب إجراءات المناقصة لاقتراح مشاريع البحث الوطنية أو القطاعية أو على مستوى مؤسسة الإلحاق.
وتنشأ فرقة البحث المختلطة في إطار تنفيذ برنامج مشترك بين مؤسستين (2) أو أكثر.
وتكون فرقة البحث الشريكة نتيجة اشتراك مؤسسة مع فرقة بحث خاصة تم إنشاؤها في مؤسسة أخرى.
المادة 6
فتح المادةتنشأ فرقة البحث على أساس المعايير الآتية :
- أهمية نشاطات البحث على ضوء حاجات التطور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد،
- أثر النتائج المنتظرة في تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية،
- نوعية القدرة العلمية والتقنية المتوفرة،
- الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/أو التي يجب توفيرها.
المادة 7
فتح المادةتنش أ فرق ة البحث في مؤس سات التعلي م والتكوين العالي ين وف ي المؤسس ات العمومية الأخرى وفي المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والسلطة الوصية المعنية بناء على اقتراح، حسب الحالة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق أو أطراف الاتفاقية بعد الرأي الموافق من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.
الفصل الثالث — قواعد السير
المادة 8
فتح المادةتزود فرقة البحث بلجنة تتشكل من باحثين يرأسها مسؤول فرقة البحث.
يمكن توسيع لجنة فرقة البحث المختلطة أو الشريكة لممثل عن المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية الأطراف في الاتفاقية.
تدلي اللجنة بآرائها في كل إجراء يتعلق بتنظيم الفرقة وسيرها والوسائل المتوفرة وفي كل مسألة يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 9
فتح المادةيعين مسؤول فرقة البحث بقرار، إما من الوزير المكلف بالبحث وإما بقرار مشترك مع السلطة الوصية المعنية، بناء على اقتراح، حسب الحالة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق أو أطراف الاتفاقية.
يعين مسؤول فرقة البحث بحكم رتبته ومؤهلاته العلمية ذات الصلة بمهام فرقة البحث.
المادة 10
فتح المادةيعين مسؤول فرقة البحث لمدة إنجاز مشاريع البحث المقررة. وفي حالة توقف عهدته يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يتولى مسؤول فرقة البحث الإدارة العلمية وتسيير الوسائل المخصصة للفرقة، ويكون الآمر بصرف الاعتمادات الممنوحة لفرقة البحث ويتلقى بهذه الصفة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق التفويض بالإمضاء وكل سلطة تسيير ضرورية لحسن سير نشاطات فرقة البحث.
ويحرر تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى كل الأطراف.
المادة 11
فتح المادةيمكن مسؤول فرقة البحث بناء على تفويض من مسؤول مؤسسة الإلحاق، المبادرة بإبرام العقود والاتفاقيات والالتزام بها قصد إنجاز أشغال البحث والدراسات و تقديم الخدمات مع منظمات وطنية و/أو دولية التي لها صلة بمهام فرقة البحث وطبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتحدد رزنامة العمل والتفاصيل الموضوعاتية العامة لمشروع أو مشاريع البحث التي تكلف بها فرقة البحث في الملحق بالقرار المنشئ للفرقة أو الاتفاقية المبرمة بين المؤسسات المعنية.
المادة 13
فتح المادةمدة الاتفاقية هي المدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، ويمكن تجديدها بملحق.
يتخذ قرار تجديد أو عدم تجديد الاتفاقية بعد الاطلاع على رأي الهيئات المختصة للمؤسسات المعنية بناء على نتائج التقييم.
المادة 14
فتح المادةيتولى المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق التقييم الجزئي والشامل لمشاريع البحث الموكلة لفرقة البحث الخاصة. ويكرس هذا التقييم المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية .
وتحدد كيفيات تقييم مشاريع البحث الموكلة لفرقة البحث المختلطة أو الشريكة في الملحق بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسات المعنية.
المادة 15
فتح المادةتزود أطراف الاتفاقية فرقة البحث بالمستخدمين والوسائل وتعين مؤسسة إلحاق الاعتمادات المخصصة لسير الفرقة. وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتزود فرقة البحث بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية.
المادة 17
فتح المادةتتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير المخصصة من مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- نشاطات أداء الخدمة والعقود،
- الهبات والوصايا،
- شهادات البراءة والمنشورات.
المادة 18
فتح المادةتبين الكتابات المحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاطات فرقة البحث. غير أن الكتابات المحاسبية المتعلقة بهذه العمليات في المؤسسات العمومية ذات 20 مارس سنة 2013 م الطابع العلمي والثقافي والمهني توكل إلى الكلية أو إلى المعهد الجامعي أو إلى معهد المركز الجامعي ذوي الاختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةيمكن كل طرف من الأطراف في الاتفاقية استعمال النتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ مشروع البحث.
المادة 20
فتح المادةعندما يكون من شأن بعض النتائج المحصل عليها في إطار الاتفاقية أن تكون موضوع حماية عن طريق شهادة براءة، فإن هذه البراءة تودع مشتركة بين أسماء كل طرف من الأطراف.
المادة 21
فتح المادةتستفيد الأطراف من حق استعمال البرامج المعلوماتية التي تم تطويره ا بالشراكة لحاجاتها الخاصة في البحث.
المادة 22
فتح المادةتبين منشورات مستخدمي فرقة البحث العلاقة مع المؤسسات المعنية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-111 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموفق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
المادة 2
فتح المادةيتمثل نشاط الوكيل تاجر الجملة المذكور في المادة الأولى أعلاه في تسويق الخضر والف واكه بالج ملة داخل س وق الجم لة لحساب الموكل و/ أو لحسابه الخاص.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه قبل التسجيل في السجل التجاري إلى الحصول على رخصة يسلمها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط.
يحدد نموذج هذه الرخصة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في محل أو مربع مخصص لهذا الغرض في سوق الجملة.
تمنح المربعات و/أو المحلات في سوق الجملة التابعة للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يكون عدد المربعات أو المحلات الممنوحة لنفس الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه محل تحديد من طرف الوالي المختص إقليميا لتجنب كل تقييد لقواعد المنافسة.
المادة 6
فتح المادةيسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 3 أعلاه والمحدد نموذجه في الملحق بهذا المرسوم، من طرف صاحب الطلب ويودع بعد اكتتابه لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةيودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لايت جاوز تاريخ إص دارها ثلاث ة (3) أش ه ر (البطاقة رقم 3)،
- دفتر الشروط الممضى من الأطراف.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للممثل القانوني لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر (البطاقة رقم 3)،
- دفتر الشروط الممضى من الأطراف.
يسلم المترشح وصل إيداع عند تقديمه الملف.
المادة 8
فتح المادةتمنح الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه لصاحب الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون ذلك معللا ويبلغ إلى المعني في نفس الأجل المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب على الوكيل تاجر الجملة أن يضمن استمرارية الخدمة.
في حالة الغلق غير المبرر للمحل أو للمربع لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أيام متتالية، يقوم مسير السوق بإعذار الوكيل تاجر الجملة المعني لمواصلة نشاطه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام.
وفي حالة عدم استئناف المخالف نشاطه في أجل الثمانية (8) أيام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يقوم الوالي المختص إقليميا بغلق المربع أو المحل لمدة شهر واحد.
في حالة عدم استئناف النشاط، يقوم المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بسحب الرخصة. 20 مارس سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةيجب على كل وكيل تاجر جملة يعمل في سوق الجملة غير قادر على ضمان ممارسة نشاطه، إما لسنه أو لحالته الصحية أو لأي سبب آخر، إخطار مسير سوق الجملة بذلك.
ويجب على مسير السوق في هذه الحالة، أن يخطر المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا قصد اتخاذ إجراءات استخلافه.
المادة 11
فتح المادةفي حالة وفاة الوكيل تاجر الجملة يمكن ذوي حقوقه تقديم طلب لمواصلة النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم.
في حالة عدم تقديم ذوي الحقوق المذكورين أعلاه الطلب في الآجال المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يقوم مسير السوق بإعلام الجمهور بشغور المربع أو المحل عن طريق ملصقات على مستوى السوق.
المادة 12
فتح المادةيرسل مسير السوق قائمة المالكين أو المؤجرين المرخص لهم بممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة فور تنصيبهم إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على سبيل الإعلام.
المادة 13
فتح المادةتسحب الرخصة في حالة عدم احترام الوكيل تاجر الجملة بنود دفتر الشروط.
ويؤدي سحب الرخصة إلى الشطب من السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيجب على الوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يكونون في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الامتثال لأحكامه في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م الملحق دفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه
المادة الأولى
فتح المادةيطبق دفتر الشروط هذا على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
المادة 2
فتح المادةيجب على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه لممارسة نشاطه :
- توفر مربع أو محل،
- توفر حساب بنكي.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الوكيل تاجر الجملة القيد في السجل التجاري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه اقتناء منتجاته لدى المنتج الفلاحي أو المستورد أو الجامع المسلّم أو لدى الوكلاء تجار الجملة الممارسين لنشاطهم على مستوى أسواق الجملة الأخرى في حالة عدم كفاية العرض.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوكيل تاجر الجملة إضافة للمعلومات المطلوبة من المصالح والإدارات العمومية ا لمختصة، تزويد إدارة السوق الذي ينشط فيه : بكميات وأسعار وأصل المنتوجات المستوردة وأنواع المنتوجات العابرة أو المخزنة داخل مربعه أو محله ووجهتها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المحاسبة المتعلقة بعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها الوكيل تاجر الجملة وفق الشكل التجاري، طبقا لنظام المحاسبة والمالية المعمول به.
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم وجود مقتن للمنتوجات المعروضة للبيع يجب على الوكيل تاجر الجملة إما :
- سحبها من السوق،
- القيام بتخزينها تحت التبريد أو في مساحات التخزين المناسبة المخصصة لهذا الغرض،
- سحب المنتوجات الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك من مربعه أو محله ووضعها في المكان المناسب والمهيأ لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيتعهد الوكيل تاجر الجملة بألا يسوّق إلا الخضر والفواكه الطازجة والناضجة والسليمة والصالحة للاستهلاك الموظبة في مواد للتغليف والتعبئة المناسبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الوكيل تاجر الجملة :
- احترام والعمل على احترام مستخدميه لمواقيت فتح وغلق الس وق والدخول إلى مح يط السوق في مواقيت الاستقبال والبيع المحددة قانونا،
- تقديم جميع الوثائق الثبوتية للمصالح والسلطات المعنية إذا طلبت ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الوكيل تاجر الجملة الاستغلال الشخصي للمحل أو المربع الذي يشغله، واحترام النظام الداخلي الذي ينظم سير السوق والخضوع للالتزامات المترتبة على ذلك.
يجب فتح المربعات أو المحلات ووضعها في الخدمة خلال ساعات بيع واستقبال البضائع.
المادة 11
فتح المادةزيادة على الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يتعين على الوكيل تاجر الجملة الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموفق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
حرر ب ....................... في ............................
قرئ وصودق عليه إمضاء الوكيل تاجر إمضاء وتأشيرة المدير الولائي الجملة للتجارة م رسوم تنفيذي رقم 13-112 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-236 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين.
المادة 2
فتح المادةيعدّل عنوان الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"الباب الثاني : أحكام تتعلق باللجنة الوطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتت مم أحك ام المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : تنشأ لج نة وطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
"المادة 7 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون،
- المدير المكلف بالدراسات والتخطيط،
- المدير المكلف بالموارد البشرية،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل،
- ممثل واحد (1) عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- ممثل واحد (1) عن المقيمين في العلوم الطبية، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- ممثل واحد (1) عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي، المنشأة من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها".
"المادة 8 : تتولى المديرية المكلفة بالموارد البشرية أمانة اللجنة الوطنية ."
"المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية،
- السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية،
- متابعة تأدية الخدمة المدنية وتقييمها،
- دراسة الطعون المتعلقة بالتعيين،
- إعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأدية الخدمة المدنية يعرض على الوزير المكلف بالصحة".
"المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة والسكان للولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية للدراسة والمعالجة".
"المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
"المادة 14 : يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي مقرر التعيين.
يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال م رسوم تنفيذي رقم 13-113 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة إنجاز المشاريع المفوضة في مجال دراسة المشاريع وإنجازها.
وتكلف الوكالة، بعنوان مهامها في مجال الخدمة العمومية، بالمشاريع المفوضة الخاصة بالمنشآت الكبرى للثقافة.
وتضمن الوكالة، بعنوان مهامها التجارية، الخدمات والاستشارة في مجال إنجاز مشاريع المنشآت الاجتماعية الثقافية، بناء على طلب من الدولة والجماعات الإقليمية والأشخاص المعنويين العموميين والخواص ولحسابهم.
تكلف الوكالة، في إطار مهامها التجارية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان خدمات، في إطار تعاقدي وبطلب من صاحب المشروع المفوض، فيما يخص إنجاز مشروع مفوض في مجال الدراسات وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- إنجاز خدمات في مجال التركيبات المالية للمشاريع،
- ضمان خدمات الاستكشاف والاستشارة المتعلقة ببرامج الاستثمار،
- ضمان خدمات في مجال التفاوض وإبرام العقود والصفقات الخاصة بدراسة وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- القيام، لحساب صاحب المشروع وبطلب منه، بإجراءات وعمليات وعلاقات مع شركاء ومؤسسات تساهم في إنجاز منشآت اجتماعية ثقافية،
- ضمان كل خدمة استشارة وخبرة في مجال تسيير ومتابعة عمليات دراسة وإنجاز منشآت اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر س نة 2007 والم ذك ور أعلاه، بم ادة 5 م ك رر، ت حرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : تخول الوكالة، في إطار مهامها التجارية، إنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به. 20 مارس سنة 2013 م يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة.
ويجب أن يكون محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
ومهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للوكالة".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل .................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير)....................
- ........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ........................(بدون تغيير)....................
- .........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادّة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع.......... (بدون تغيير) ........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) .........................
- إنشاء فروع وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها،
- (................... بدون تغيير).............". 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادّة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في المهام الموكل ة له ا بعنوان عمل الدول ة في مجال إنجاز مشروع مفوض للدراسات وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة.
وبهذه الصفة، تضمن الوكالة ما يأتي :
- تسيير عمليات دراسة وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة على أساس الملف التقني الذي يُعده لهذا الغرض الوزير المكلف بالثقافة،
- إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
- اختيار المناقصات وتقييمها،
- إبرام العقود المتعلقة بدراسة المشاريع وإنجازها،
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- القيام بالعمليات والإجراءات والتدابير ذات الطابع التجاري والعقاري والإداري والمالي الضرورية لإنجاز المشاريع،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتقييس دراسات ومشاريع إنجاز منشآت التراث الثقافي وتوزيع الفنون والتنشيط الثقافي والمطالعة العمومية،
- إعداد دراسات تحضيرية حول محيط مواقع المشاريع من خلال إنجاز دراسات تقنية في البحث ومدى إمكانية إنجازها،
- إعداد برمجة حول المشاريع الكبرى للثقافة فيما يخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء لخبراء،
- متابعة عملية إنجاز المنشآت الثقافية،
- تقديم المساعدة لوزارة الثقافة في تصميم وتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم
- مرسوم تنفيذي رقم 13-69
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 99-252
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-392
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-206
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 99-176
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.