ج.ر عدد 74 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة. مرسوم رئاسي رقم 99-235 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة

19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين أعضاء

مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين.

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بشار” (الكتل : 310 311 ب 1 ، 312 ب 1 ، 316 ب 2، 319 ب 1 و 115 ب ( 1 ) . . . . . . . . وزارة المؤسسات الصغيرة : 10 والمتوسطة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية

والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . …. . 11 وزارة الفلاحة والصيد قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 28 سبتمبر البحري سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري.. 16

10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس (تابع) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات

سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات

مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 77 و 125 و 138 إلى 151 منه ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية لجنة وطنية لإصلاح العدالة، تدعى في صلب النص “اللجنة”. يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، ويمكن أن تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها في أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 2 : يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة للاعتبار الشخصي بحكم كفاءتهم والاهتمام الذي يولونه لسير المرفق العام لقطاع العدالة. المادة 3 : تتولى رئاسة اللجنة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية. المادة 4 : يتولى رئيس اللجنة تنشيط أشغال اللجنة وفروعها وتنسيق ذلك. ويمارس سلطته على مجموع مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف اللجنة. ويرخص اللجوء إلى الخبرة والاستشارة ويصدق على إنجاز الأشغال المرتبطة بذلك. المادة 5 تكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي : تنظيمية
  • تحلل وتقوم سير المرفق العام لقطاع العدالة من مختلف جوانبه
  • تحدد شبكات التداخل الممكنة مع المحيط المؤسساتي والاجتماعي، وتقوم بالرقابة الحسابية وتقترح نتيجة لذلك كلّ تدابير الملاءمة اللازمة،
  • تقترح جميع التدابير والتوصيات المفيدة لجعل العدالة أقرب إلى المواطنين، وجعل الأدوات القانونية ووسائل العمل أنجع ، وجعل شروط سير الجهات القضائية ومؤسسات السجون وكيفياته أخف وطأة. المادة 6 : تؤهل اللجنة في إطار إنجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
  • تطلب من الإدارات والهيئات العمومية التي يتعين عليها تلبية التماساتها، اطلاعها على كل الوثائق والدراسات والمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تكمل استعلامها، تستلم كل الدراسات ذات الصلة بمهامها، تستمع إلى كل شخص تكتسي إفادته منفعة في سير أشغالها . المادة 7 : يمكن أن تنشىء اللجنة ضمنها لجانا فرعية و / أو فرق عمل تحدّد لها مخطط أعباء وأجلاً لإنجاز الأشغال المسندة إليها. المادة 8 : يمكن أن تستعين اللجنة بخبراء أو مستشارين لاستشارتهم في المسائل التي تندرج في إطار مهمتها . يتم دفع مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء والمستشارون على أساس اتفاقيات. المادة 9 : تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها. يحدّد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.

10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تضبط اللجنة في جلستها العامة الأولى نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد قواعد سيرها وإنجاز أشغالها وكذا قواعد سير اللجان الفرعية وفرق العمل وإنجاز أشغالها، وتصادق عليه. المادة 11 : تدوّن عناصر التقييم وكذا اقتراحات اللجنة وتوصياتها في تقرير يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة. المادة 12 : توضع تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسيرها. المادة 13 : تفرد الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتقيّد في عنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي تتولى تسييرها لحساب اللجنة. توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 . عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 99-235 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) و 138 إلى 151 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-234 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة للجمهورية الجزائرية / العدد 574 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 234-99 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمشار إليه أعلاه كما يأتي :

  • السيد اسعد محند، رئيسا،
  • السيد محيو أحمد، نائبا للرئيس،
  • السيد أزرو محمد، عضوا
  • السيد آيت شعلال حسين، عضوا
  • السيد العقون وليد، عضوا،
  • السيد بخشي محمد عبد الوهاب، عضوا، السيد بخوش علي، عضوا السيد برشيش حميد، عضوا، السيد حناشي محمد العربي، عضوا،
  • السيد بلعريف محند الطيب، عضوا، السيد بلعيز الطيب، عضوا، السيدة بلفرد صوريا شهرزاد، عضوة السيد بلولة الطيب، عضوا السيد بن حيزية منير، عضوا السيد بن سليطان علي، عضوا، السيد بن شنيتي حميد، عضوا،
  • السيد بن شعبان رضوان، عضوا
  • السيد بن شيخ فريد، عضوا،
  • السيد بن عبيد عبد الوهاب، عضوا، السيد بن عربية عبد الله، عضوا،
  • السيد بن مهيدي نبيل، عضوا، السيد بن ميلود خالد، عضوا
  • السيد بن ناصر العربي، عضوا،
  • 1- السيد بوتفليقة عبد الغاني، عضوا،
  • السيد بوجدرة رشيد، عضوا،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية السيد بوحفص عبد الله، عضوا، السيد بورايو خالد، عضوا، السيد بوسقيعة أحسن، عضوا، السيد بوسومة أمين، عضوا

  • السيد بوضياف رضا، عضوا،
  • السيد بوكحيل لخضر، عضوا، السيدة بيطاط ظريف زهرة، عضوة السيد تركي نور الدين، عضوا، السيد تواتي محمد، عضوا السيد جبار عبد المجيد، عضوا، السيد جعفري عبد الكريم، عضوا،
  • السيد جنادي حميد، عضوا،
  • السيد خلوفي رشيد، عضوا،
  • السيد دربال عبد الوهاب، عضوا
  • السيد رحموني عبد الله، عضوا، السيد ركيبي عبد الله، عضوا، السيد ريدوح بشير، عضوا، السيدة زرداني بلميهوب مريم، عضوة، السيد زروق أحمد، عضوا السيدة زروقي ليلى، عضوة،
  • السيد زعلاني عبد المجيد، عضوا،
  • السيد زغماتي بلقاسم، عضوا، السيد ساعد عبد العزيز، عضوا السيد سبيح ميسوم، عضوا،
  • السيد صلاط عبد القادر، عضوا،
  • السيد شاوي عبد الرزاق، عضوا، السيدة شلوش بلقاسم فتيحة، عضوة، السيدة شنايف فاطمة الزهراء، عضوة
  • السيد شنتوف عبد الرزاق، عضوا،
  • السيد شيرف عبد الرحمان، عضوا،
  • السيد شيهوب مسعود، عضوا، الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه
  • السيدة صحراوي طاهر مليكة، عضوة،
  • السيد صويلح بوجمعة، عضوا،
  • السيد طالب أحمد، عضوا،
  • السيد طالب نور الدين، عضوا،
  • السيد عاشور خالد، عضوا،
  • السيد عبلاوي محمد أرزقي، عضوا،
  • السيد عدالة الهاشمي، عضوا، السيد عفاني عزيز فريد، عضوا، السيد علواش دريس، عضوا السيد عميمور محي الدين، عضوا، السيد عون علي، عضوا،
  • السيد غاي أحمد، عضوا،
  • السيد غشام محمد، عضوا
  • السيد غوادني ماحي، عضوا، السيدة فرية قرمية، عضوة، السيدة فضيل بن جازية شفيقة، عضوة، السّيّد قاسيمي لحلو، عضوا،
  • السيد قديدير منصور، عضوا،
  • السيد قراتشي عبد الوهاب، عضوا،
  • السيد قراش لمين، عضوا السيد قسنطيني مصطفى فاروق، عضوا،
  • السيد قواسمية محمد، عضوا،
  • السيد كاشا فريد، عضوا
  • السيد كيحال عبد الكريم، عضوا، السيد لادلي محمد صالح، عضوا، السيد لبيود عمر، عضوا،
  • السيد لعساكر محمد، عضوا،
  • السيد لوح الطيب، عضوا السيدة مرابط مليكة، عضوة
  • السيد مزغيش محمد بشير، عضوا،
  • السيد مزيان عبد المجيد، عضوا،

10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية السيدة مستيري فاطمة، عضوة،

  • السيد مغلاوي محمد، عضوا، السيد ملاكسو طاهر، عضوا السيد ميهوبي عز الدين، عضوا، السيد هارون علي، عضوا السيد هامل عبد الغاني، عضوا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم لا سيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 201 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 74. 7: 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، لاسيما المادة 8 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، لاسيما كيفيات تسليم وسحب رخصة النشاط التكميلي وكذا تلك المتعلقة بمراقبة ممارسته.

الفصل الأول شروط وكيفيات تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي المادة 2 : يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي. ترسل نسخة من مقرّر الرخصة للاطلاع إلى الوزير المكلف بالصحة في الشهر الذي يلي توقيعه. تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي بالنسبة للمتخصصين في الصحة العمومية والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين سنويا. يمكن تعليق النشاط التكميلي مؤقتا بناء على مقرر مسبب قانونا من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة حضور المستفيد في المؤسسة. تذكر مدة التعليق وجوبا في المقرر. المادة 3 : تبيّن رخصة ممارسة النشاط التكميلي ما يأتي :

  • مكان أو أمكنة الممارسة
  • طبيعة النشاط ، نصفي النهارين بعد الظهر) المخصصين للنشاط التكميلي. يخضع أي تغيير كلّي أو جزئي للبيانات المذكورة أعلاه لرخصة جديدة. المادة 4 : يحدد مدير المؤسسة العمومية للصحة بعد استشارة المجلس العلمي و / أو الطبي نصفي النهارين المخصصين لممارسة النشاط التكميلي. المادة 5 : تخضع ممارسة النشاط التكميلي لتصريح يقدمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي . المختص الفصل الثاني كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة المادة 6 : تسند رقابة النشاط التكميلي إلى مفتشي مديريات الصحة والسكان في الولاية. تقتصر الرقابة في هذا الإطار على مضمون الرخصة كما هو وارد في المادة 3 أعلاه فقط. المادة 7 : يتعين على الهيئة شبه العمومية أو الخاصة للصحة أن تصرح للمؤسسة العمومية للصحة بكل مستفيد من النشاط التكميلي يمارس في هياكلها خلال الأسبوع الذي يلي تشغيله. المادة 8 : يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي مؤقتا : لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا على سبيل العقوبة بعد إنذار في حالة عدم احترام الشروط الواردة في رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بالنسبة لما تبقى من السنة الجارية، إذا تعرض المعني لسحبين مؤقتين خلال السنة نفسها. المادة 9 : يمكن المعني القيام بتظلم لدى السلطة الوصية عند رفض تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للطالب. في حالة تعرض المستفيد لسحب الرخصة مؤقتا يمكنه أن يقدّم تظلّما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( ) يوما .15 يتعين على الإدارة الرد على التظلمات بخصوص الحالات المنصوص عليها أعلاه في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم. وفي حالة سكوت الإدارة، يسترجع المعني حقوقه ويمكنه استئناف ممارسة النشاط التكميلي ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء أجل الرد. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني

10 رجب عام 1420 ه الجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 3 أبريل سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,160 كم تربط ما بين الأنبوب 8 (بوصة) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في غرب مدينة المشروحة (ولاية سوق أهراس)،
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,025 كم تربط ما بين نك 88,126 للأنبوب رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة العنصر (ولاية جيجل). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 . يوسف يوسفي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ بشار · الكتل : 310 311 ب 1، 312 ب 1 316 2 319 ب 1 و 115 ب ( 1 ) إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 610 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” في 22 غشت سنة 1999 والذي تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “بشار” (الكتل : 310 ، 311 ب 1 ، 1312 316 ب 2، 319 ب 1 و 115 ب ( 1 ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ بشار” (الكتل : 311،310 ب1، 312 ب 1، 316 ب 2 319 ب 1 و 115 ب (1) ، التي تبلغ مساحتها الاجمالية 14.279,19 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي بشار والبيض.

10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الغربي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 00 “ 00 ‘ 10 ° 32 02 “ 00 ‘ 15 ° 00 “ 00 ‘ 10 ° 32 03 ″ 00 ′ 15 ° 00 “ 00 ‘ 40 ° 31 04 “ 00 ‘ 30 ° 00 ″ 00 ′ 40 ° 31 05 ″ 00 ′ 30 ° 00 “ 00 ‘ 25 ° 31 06 ″ 00 ′ 00 ° 01 00 ‘ 25 ° 31 07 ″ 00 ′ 00 ° 01 ″ 00 ′ 55 ° 30 08 “ 00 ‘ 45 ° 01 “ 00 ‘ 55 ° 30 09 “ 00 ‘ 45 ° 01 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية ″ 00 ′ 05 ° 32 11 ″ 00 ′ 40 ° 00 “ 00 ‘ 05 ° 32 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 . يوسف يوسفي للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1.1 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنهى مهام السيد أحمد مزماز ، بصفته رئيسا لديوان الوزير، لتكليفه بوظيفة أخرى.

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر سنة 1999، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنهى مهام السيد محمد زغلامي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك.

إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادتان 55 و 56 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم رقم 64-214 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن إلزام المؤسسات على امتلاك مصلحة للتكوين المهني والترقية العمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات تتويج التكوين المهني داخل المؤسسات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتعلقين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وبمقتضى المرسوم رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-362 المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 113-98 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التمهين. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-363 المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار كيفيات تحديد النسب التي يجب على صاحب العمل دفعها بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك.

10 رجب عام 1420ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد نسبة رسم التكوين المهني المتواصل حسب الحجم الساعي المخصص فعليا للتكوين المهني لصالح الفئات المهنية الاجتماعية وتقاس طبقا للمعايير الآتية : توزيع اليد العاملة المشغلة حسب الفئات المهنية الاجتماعية وطبيعة نشاط المؤسسة، الحجم الساعي المبذول في تلك المدة، الحجم الساعي المبرمج للتكوين حسب التوزيع الآتي :

  • %40 %40 للإطارات
  • %40 %40 لإطارات التحكم 20 %20 لعمال التنفيذ الحجم الساعي للتكوين المتواصل المخصص فعليا للتكوين والموزّع حسب النسب لكل الفئات المهنية الاجتماعية حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ العمليات المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها في تكوين عمال الهيئة المستخدمة تقييم الهيئة المكلفة بالتكوين. المادة 3 : تحدد نسبة رسم التمهين حسب الحصص المنجزة فعليا وتقاس وفقا للمعايير الآتية : الحصة القانونية المحددة للتمهين المتمهنون حسب المستوى الموجودون في تلك المدة المؤسسة أو المؤسسات التكوينية التي زكت عقود التكوين
  • حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ عمليات التمهين المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها للتمهين. المصاريف المخصصة من طرف المؤسسة للتمهين طوال المدة والتي تؤخذ بعين الاعتبار هي : منح المشرفين على التمهين إضافة إلى أجورهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1.3
  • شبه الراتب المقدّم للمتمهنين من طرف المؤسسة المشغلة.
  • مصاريف أخرى مرتبطة بالنشاطات البيداغوجية التي ستحددها السلطة المكلفة بالتكوين المهني. العقود المفسوخة في تلك المدة، المتخرجون في تلك المدة، نسبة توظيف خريجي التمهين. المادة 4 : تسلّم الشهادات في نسختين من طرف مديرية التشغيل والتكوين المهني للولاية لأصحاب العمل الذين قدموا الطلب مبررين الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل و / أو التمهين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، في الشهر الأول من السداسي الذي يشمله التصريح الجبائي حسب النموذج الملحق بهذا القرار . المادة 5 : تودع طلبات الشهادات لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات، المحددة للنسب المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار في الآجال الآتية :
  • الموعد الأول، شهر يناير من السنة الجارية ويخص السداسي الثاني من السنة المنصرمة،
  • الموعد الثاني، شهر يوليو ويخص السداسي الأول من السنة الجارية. المادة 6 : تتم دراسة الطلبات المذكورة أعلاه من طرف مصالح مديريات التشغيل والتكوين المهني بواسطة لجان خاصة تنشأ لهذا الغرض. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني كريم يونس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة الدولة للتكوين المهني مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل بناء على الطلب المقدم من طرف . . بتاريخ . . بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلبات تحديد رسم التكوين المهني المتواصل. يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التكوين المهني المتواصل بالنسبة للمدة من . . . . . . . . . . . إلى … . . . . . . . هي . . . . . . . . . . (بالعدد والحروف). تسلّم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون. حرر ب… في الإمضاء والختم

10 رجب عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 . 1.5 الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية …….. الدولة للتكوين المهني شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التمهين بناء على الطلب المقدم من طرف بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بتاريخ بدراسة طلبات تحديد رسم التمهين. يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التمهين بالنسبة للمدة من …….. إلى .. هي بالعدد والحروف). تسلم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون. حرر ب .. في الإمضاء والختم

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1420 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 28 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 28 سبتمبر سنة 1999، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعين السيد حميد بن دراجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 سبتمبر، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة عائشة إجقوان، المولودة إحموين، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 سبتمبر، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تعين السيدة لطيفة بوزار، المولودة ،عسلاوي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 22 سبتمبر، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد سعد جكبوب، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك الجزائر