مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يجب ألا تخلّ رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بأي حال، بالسّير العادي للنشاطات الطبية والأنشطة المتعلقة بالتعليم والبحث التي تتم في المؤسسات العمومية.
يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي، عندما يتعلق الأمر بمتخصص في الصحة العمومية.
وفيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يمنح مسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية بالاشتراك مع مدير المؤسسة العمومية للصحة، مقرّر رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني، بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو الطبي للمؤسسة المعنية.
يبلغ مقرر الرخصة إلى مدير الصحة والسكان في الولاية.
تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي سنويا حسب الأشكال نفسها.
يمكن تعليق النشاط التكميلي بناء على ما يأتي :
مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك على مستوى نشاطات العلاج مقرر مشترك بين مدير المؤسسة العمومية للصحة ومسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية، عند الضرورة، على مستوى التكوين، مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة بطلب من المعني". 25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : تتنافى ممارسة النشاط التكميلي مع شغل أي منصب كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: تخضع رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها لتصريح يقدّمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي المختصين".
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 7 :
يؤدي كل تأخير أو عدم تصريح أو تصريح مزور أو ممارسة تتجاوز المدة المرخّص بها إلى غلق المؤسسة الخاصة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أيام إلى ستة (6) أيام. وفي حالة العود، تمدد فترة الغلق إلى خمسة عشر (15) يوما".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي كعقوبة لمدة سنة واحدة في حالة عدم احترام الشروط المحددة في هذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةتلغى الفقرة 4 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 99-236
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 99-236
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 99-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.