مرسوم رئاسي رقم 03-34

مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " و " تيلوي ألجيريا ليميتد و" تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د " من جهة أخرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.