مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " و " تيلوي ألجيريا ليميتد و" تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د " من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس II"
(الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف" و "تيلوي ألجيريا ليميتد"
و "تيكوكي أويل (ألجيريا ) كو، ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.