مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة " برج عمر إدريس " (الكتل : 220 . ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . . . 4
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة " برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238
ب ) الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، التي تقدّر مساحتها ب 149,6 كلم2، مجاورة للكتلة 221 ب، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 20 ° 29 2 " 00 ' 35 ° 07 " 00 ' 20 ° 29 3 " 00 ' 35 ° 07 " 00 ' 10 ° 29 4 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 10 ° 29 المساحة : 149,6 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.