مرسوم تنفيذي رقم 02-243

مرسوم تنفيذي رقم 02-243 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 في المساحة المسماة " برج عمر إدريس " (الكتل : 220 . ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب ) . . . 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-243

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.