مرسوم تنفيذي رقم 04-310 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب )
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي الجزئي عن الكتلة 220 ب ، الذي قدمته الشركة الوطنية "سوناطراك" عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "برج عمر إدريس" ( الكتل : 220 ب و 221 ب و222 ب و 238 ب).
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التخلي عن الكتلة 220 ب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 25 ° 29 2 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 25 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 07 " 00 ' 00 ° 29 4 " 00 ' 50 ° 06 " 00 ' 00 ° 29 المساحة : 748,63 كلم2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.