قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بستة (6) أشهر ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب و 238 ب ) التي منحت للشركة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-224 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر سنة 2004 إلى 9 أبريل سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.