مرسوم تنفيذي رقم 92-375 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " بلرحازي " ( الكتلة 354 ( . 1914
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى ९ १ بلرحازي " ( الكتلة 354 )، الذي تقدر مساحته الإجمالية ب 30، 14.118 كلم الواقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث التي تشمل عليها هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط التي تضبط إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 100 ′ 15 ° 29 02 15 ′ 15 ° 29 03 ′ 00 ° 29 04 055 ′ 00 ° 29 05 055 ′ 25 ° 28 06 100 ′ 25 ° 29
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-41
مرسوم تنفيذي رقم 98-41 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-375 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " بلرحازي " ( الكتلة 354 ) . . 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.