قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 119 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية ومستواها.
المادة 2
فتح المادةتحسب الإتاوة المستحقة بمقتضى الحق في المكافأة على هيئات البثّ السمعي والسمعي البصري، بالتناسب مع مبلغ الإيرادات الناتجة عن :
مساهمة الدولة حصة مؤسسات البث السمعي أو السمعي البصري من صندوق التخصيص الخاص رقم 051-302،
- إيرادات الإشهار .
تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بالتناسب مع الإيرادات الإجمالية الحاصلة من حقوق الدخول ومبيعات الاستهلاك أو الإطعام التي تقدمها مع احتساب كل الرسوم والخدمات.
تحسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية، بالتناسب مع مبلغ الحقوق المستحقة على المستغلين أنفسهم بمقتضى ممارسة حق المؤلف. 30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتحدد الإتاوة المستحقة على هيئات البث السمعي والسمعي البصري المترتبة عن استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها أصحاب الحقوق حسب الآتي :
– 1 % من الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 2 المذكورة أعلاه.
وعليه، يجب على هيئات البث السمعي والسمعي البصري موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بداية كل سنة مالية، بمبالغ إيرادات الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتحدد نسب الإتاوة الشهرية المستحقة على المؤسسات التي تقدم عروضا بمقتضى حق المكافاة حسب الآتي :
– 2 % من الإيرادات الإجمالية الشهرية للمؤسسة، على أن لا يقل هذا المبلغ عن ألف وثماني مائة دينار ( 1.800 دج ) .
المادة 5
فتح المادةتحدد نسب الإتاوة المستحقة على المؤسسات والأماكن ذات التجهيزات التسميعية بمقتضى حق المكافأة حسب الآتي:
- 25 % من مبلغ الحقوق المستحقة بمقتضى ممارسة حق المؤلف مع تحصيل حد أدنى لا يقل عن مائة وثمانين دينار (1.80 دج).
المادة 6
فتح المادةيتعين على الخاضعين لدفع المكافأة تقديم كل مايثبت العناصر اللازمة لحساب المكافأة إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما يجب موافاة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالبرامج المذاعة لكي يتسنى تحديد المستفيدين من المكافأة حسب الأشكال والآجال المماثلة للأشكال والآجال الثابتة في ميدان حق التأليف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003.
خليدة تومي وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.