مرسوم تنفيذي رقم 92-345

مرسوم تنفيذي رقم 92-345 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل 419 ب - 438/418(1 (1) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة أركو الجيريا إنك ". 1754

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-305

    مرسوم تنفيذي رقم 98-305 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في 438 أو 420 (ب )

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-185

    مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة " أركو ألجيريا إنك "، من جهة أخرى. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-14

    مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-13

    مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.