مرسوم تنفيذي رقم 92-345 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل 419 ب - 438/418(1 (1) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة أركو الجيريا إنك ". 1754
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد المشاركة للبحث عن ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة" (الكتل بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات | مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، 419 ب 438/418 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 10 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة أركو الجيريا إنك " وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-305
مرسوم تنفيذي رقم 98-305 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في 438 أو 420 (ب )
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-185
مرسوم تنفيذي رقم 98-185 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418، 419 ب و 438 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة " أركو ألجيريا إنك "، من جهة أخرى. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-14
مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-13
مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.