مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 6 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات" واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
جزائرية / العدد 60 15. 15
المادة 2
فتح المادةتحدّد خدمات "أنترنات" بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات "أنترنات"
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات أنترنات".
لا يخضع لأحكام هذا المرسوم عرض الخدمات من نوع "أنترنات" في الموقع للمرتفقين الزوار أو المشتركين عبر المحطات الطرفية الموصولة بمقدم خدمات "أنترنات".
غير أن استغلال الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخضع لتصريح مسبق يحرر في نموذج استمارة تقدّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويسجل هذا التصريح لدى هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المطة الأولى من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 ...
- طلب يحرّر على نموذج نمطي.
الباقي بدون تغيير".
المادة 5
فتح المادةيعوّض لفظ "رخصة " المستعمل في صلب المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه بلفظ "ترخيص". 16 زائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه .
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساهم في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.