قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يحدد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها، تطبيقا لأحكام المطة الرابعة (4) من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ التكاليف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف دينار (1.000 دج) ويخصم من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 .
وزير البريد وزير المالية والمواصلات محند الصالح يويو عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.