قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يحدد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات " واستغلالها. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.